حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٤ لسنة ١٦ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٤ لسنة ١٦ دستورية
– – – ١ – – –
إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت ــ فى ذات المسالة الدستورية ـ بحكمها الصادر بجلسة ١٥ من إبريل سنة ١٩٩٥ فى القضية رقم ٢٧ لسنة ١٦ قضائية دستورية ” بعدم دستورية المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية ، وذلك فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ ـ من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها ” . وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ إبريل سنة ١٩٩٥ ومن ثم فلا رجعة للخصومة الدستورية بشأن المسألة آنفة البيان بعد حسمها .
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد استصدر حكما فى الدعوى رقم ٧٩٨ لسنة ١٩٨٧ مدنى البلينا قضى فى موضوعها بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ١٨ / ١٠ / ١٩٨١ المتضمن بيع مورثه المدعى عليه فى تلك الدعوى للمدعى قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالصحيفة والعقد لقاء الثمن الوارد به، مع إلزام الخصم المتدخل فيها بالمصاريف.وإثر ذلك استصدر قلم كتاب محكمة البلينا الجزئية أمرى تقدير رسوم ضد المدعى قضيا بالزامه بأداء مبالغ قدرها ٠٦ر٥٣٤٩ جنيها مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم ٤١٧ لسنة ١٩٩٤ مدنى كلى جرجا بطلب براءة ذمته من تلك المبالغ إذ أن خصمه هو الملزم بمصاريف الدعوى الصادر عنها هذان الأمران.وبجلسة ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٩٤ دفع المدعى بعدم دستورية المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فقد صرحت له بإقامة دعواه بعدم الدستورية فأقام الدعوى الماثلة خلال الأجل المضروب. وحيث إن المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ – قبل تعديله بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ – كانت تقضى بأن يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة، كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف، ومع ذلك إذا صار الحكم انتهائياً جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه. وحيث إن نطاق الطعن الراهن ينحصر فى بيان مدى أحقية أقلام كتاب المحاكم فى اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها – من زاوية دستورية. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت – فى ذات المسألة الدستورية وفى الحدود المتقدمة – بحكمها الصادر بجلسة ١٥ من إبريل سنة ١٩٩٥ فى القضية رقم ٢٧ لسنة ١٦ قضائية دستورية “بعدم دستورية المادة ١٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩٥ – من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها”. وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ إبريل سنة ١٩٩٥. ومن ثم تكون الخصومة الدستورية بشأن المسألة آنفة البيان قد انحسمت فلا رجعة إليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى