حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤١ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤١ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ١٧ – ١٠ – ١٩٩٦

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول الدعوى الخاصة بالحكم بعدم دستورية نص المادة ٨٣ من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ٥ أكتوبر سنة ١٩٩٦ الموافق ٢٢ جمادى الأولى سنة ١٤١٧هـ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٤١ لسنة ١٧ قضائية دستورية .

المقامة من

الممثل القانونى لشركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية

ضد
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / وزير المالية ·

الإجراءات

فى الخامس عشر من يونيو سنة ١٩٩٥ أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة ٨٣ من قانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠·

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم ٤٣٣ لسنة ١٩٩٣ أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، طعنا على قرارات لجنة طعن ضرائب القاهرة فى شأن ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على رأس مال الشركة المدعية ، وأثناء نظر الدعوى دفعت الشركة بعدم دستورية نص المادة ٨٣ من قانون الضريبة على الدمغة ، فأصدرت محكمة الموضوع حكماً تمهيديا بجلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٩٥ يقضى باستجواب الشركة المدعية بجلسة ١٨ يونيو سنة ١٩٩٥ عما إذا كانت قد رفعت دعوى أمام
المحكمة الدستورية العليا
بشأن الدفع المثار منها من عدمه، فبادرت الشركة بإقامة الدعوى الماثلة ·

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولايتها فى الفصل فى الدعوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بها اتصالاً مطابقا للأوضاع المقررة فى المادة ٢٩ من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له برفع الدعوى الدستورية أمام
المحكمة الدستورية العليا
، فأقامها فى الموعد المحدد، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما يتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام، باعتبارها أشكالا جوهرية تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ·

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بجلسة ١٢ مارس سنة ١٩٩٥ بعدم دستورية نص المادة ٨٣ سالفة الذكر، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى الموضوعية إلى جلسة ٩ أبريل سنة ١٩٩٥ لتقديم مذكرة فى شأن الدفع والرد عليه، وبجلسة ٣٠ أبريل سنة ١٩٩٥ أصدرت المحكمة حكما تمهيديا باستجواب الشركة بجلسة ١٨ يونيو سنة ١٩٩٥ فى شأن إقامتها الدعوى الدستورية من عدمه، فبادرت الشركة فى الخامس عشر من يونيو سنة ١٩٩٥ – ورغم خلو الأوراق من تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية وتصريحها بإقامة هذه الدعوى – إلى إيداع صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد اتصلت بالمحكمة عن غير الطريق الذى رسمه القانون، مما يجعلها حقيقة بعدم قبولها·

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى