حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤١ لسنة ٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٤١ لسنة ٧ دستورية
تاريخ النشر : ٢٠ – ٠٢ – ١٩٩٢

منطوق الحكم : عدم دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٨٤، وذلك فيما تضمنه من قبول أبناء القوات المسلحة، وأبناء الشهداء المدنيين، وأبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأبناء العاملين بها، وأبناء العاملين بالتعليم العالي، وأبناء رجال التعليم، وأبناء سيناء ومطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر والواحات البحرية ووادي النطرون، وأبناء وزوجات الحاصلين علي وسام نجمة الشرف العسكرية في الجامعات والمعاهد العليا عن

الحكم

برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد على وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .

– – – ١ – – –
كفل الدستور فى مادته الثامنة عشر حق التعليم انطلاقاً من حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة و أكثرها خطراً ، و انه أداتها الرئيسية التى تنمى فى النشئ القيم و الخلقية و التربوية و الثقافية ، و تعده لحياة أفضل يتوافق فيها مع بيئته و مقتضيات انتمائه لوطنه ، و يتمكن فى كنفها من اقتحام الطريق إلى آفاق المعرفة و ألوانها المختلفة.

– – – ٢ – – –
الحق فى التعليم – الذى أرسى الدستور أصله – فحواه أن يكون لكل مواطن الحق فى أن يتلقى قدراً من التعليم يتناسب مع مواهبه و قدراته و ان يختار نوع الذى يراه أكثر اتفاقاً مع ميوله و ملكاته ، و ذلك كله وفق القواعد التى يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذه الحق ، بما لا يؤدى إلى مصادرته أو الإنتقاص منه و على ألا تخل القيود التى يفرضها المشرع فى مجال هذا التنظيم بمبدأ تكافؤ الفرص و المساواة لدى القانون اللذين تضمنهما الدستور فى المادتين ٨ ، ٤٠ منه.

– – – ٣ – – –
إن التعليم العالى – بجميع كلياته و معاهده – يشكل الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين و الفنيين و الخبراء الذين تقع على عاتقهم مسئولية العمل فى مختلف مجالاته ، فيتعين أن يرتبط فى أهدافه و أسس تنظيمه بحاجات هذا المجتمع و انتاجه ، و هو ما تطلبته صراحة المادة ١٨ من الدستور المشار إليه ورددته المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ عند تحديدها لرسالة الجامعات بأن يكون التعليم فيها موجهاً لخدمة المجتمع و الإرتقاء به حضارياً ، و الإسهام فى رقى الفكر و تقدم العلم و تنمية العلوم الإنسانية ، و إعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة و طرائف البحث المتقدمة و القيم الرفيعة لضمان تقدم الوطن و تنمية ثروته البشرية ، و العمل على بعث الحضارة العربية و التراث التاريخى للشعب المصرى و تقاليده الأصيلة ، و ذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى و حاجات المجتمع و الانتاج .

– – – ٤ – – –
لما كانت الدولة مسئولة عن كفالة التعليم العالى الذى يخضع لإشرافها حسبما نصت عليه المادة ١٨ من الدستور ، و كانت الفرص التى تلتزم بأن تتيحها للراغبين فى الإلتحاق بالتعليم العالى مقيدة بامكانياتها الفعلية التى قد تقصر عن استيعابهم جميعاً بكلياته و معاهده المختلفة ، فإن السبيل إلى فض تزاحمهم و تنافسهم على هذه الفرص المحددة ، لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها و ترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة هذا التعليم و أهدافه و متطلبات الدراسة فيه ، و يتحقق بها و من خلالها التكافؤ فى الفرص و المساوة لدى القانون ، بما يتولد عن تلك الشروط فى ذاتها من مراكز قانونية متماثلة تتحدد على ضوئها ضوابط الأحقية و التفضيل بين المتزاحمين فى الإنتفاع بهذه الفرص بحيث إذا استقر لأى منهم الحق فى الإلتحاق بإحدى الكلليات أو المعاهد العالية وفق هذه الشروط ، فلا يحل من بعد أن يفضل عليه من لم تتوافر فيه ، و إلا كان ذلك مساساً بحق قرره الدستور .

– – – ٥ – – –
إنه بناء على ما تضمنته المادة ١٩٦ من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ من تخويل رئيس الجمهورية اصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون تضمن وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه ، و من بينها شروط قبول الطلاب و قيدهم ، و رسوم الخدمات التى تؤدى إليهم ، فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقرار بقانون سالف البيان التى تنص المادة ٧٤ منها على أن ” يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة …….” . كما نصت المادة ٧٥ من هذه اللائحة على أنه ” يشترط فى قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس ، أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها و يكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات ، و بعد أخذ رأى مجالس الجامعات و مجالس الكليات ….”. و مؤدى هذين النصين أن فرص الإلتحاق بالتعليم الجامعى – و هو يمثل الجانب الرئيسى للتعليم العالى – لا تتهيأ لجميع الناجحين فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، و إنما تتوافر هذه الفرص لأعداد منهم يحددها المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى ، الأمر الذى من شأنه تزاحم الناجحين فى تلك الشهادة على الفرص المتاحة لهم للإلتحاق بالتعليم الجامعى و قد تكفلت المادة ٧٥ من اللائحة المشار إليها ببيان ما أرتأته من شروط موضوعية محققة لتكافؤ الفرص بين الحاصلين على شهادة الثانونية العامة أو ما يعادلها و لتساويهم لدى القانون ، حين ربطت القبول فى التعليم الجامعى بترتيب درجات النجاح بينهم فى امتحان تلك الشهادة باعتبار أن هذا الامتحان يتم فى اطار مسابقة عامة تجريها الدولة تتاح فيها الفرص المتكافئة لجميع المتقدمين إليها للحصول على تلك الشهادة ، بما يجعل معيار المفاضلة بينهم عند تقدمهم للإلتحاق بالتعليم الجامعى ، مرتبطاً بالتفوق و الجدارة التى يمتاز بها بعضهم على بعض ، و هى النتيجة الحتمية للتفاوت القائم بينهم فى الملكات و القدرات الذاتية .

– – – ٦ – – –
إن البين من الوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر عن المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ٢ سبتمبر سنة ١٩٨٤ و قد قضى بأن يكون قبول الفئات المستثناه فى الجامعات و المعاهد العليا فى العام الجامعى ٨٤ / ١٩٨٥ بترتيب المجموع الكلى للدرجات بالنسبة إلى المتقدمين من كل فئة فى كل كلية و ذلك بشرط الا يقل الحد الأدنى للقبول العادى فى كل كلية إلا بما لا يجاوز ٥% من مجموع الدرجات . و قد دل هذا القرار على أن المعاملة الإستثنائية التى خصت بها فئات من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لقبولهم بالتعليم العالى دون التقيد بمجموع درجاتهم فى هذه الشهادة ، إنما ترتكز فى واقعها على أسس منبتة الصلة بطبيعة هذا التعليم و أهدافة و متطلبات الدراسة فيه ، إذ تقوم هذه المعاملة فى أساسها و دوافعها على تقرير مزية استثنائية للطلبة المستفيدين منها قوامها إما مجرد الإنتماء الأسرى إلى من كان شاغلاً لوظيفة بعينها ، أو من كان قائماً بأعبائها فى جهة بذاتها ، أو متولياً مسئوليتها فى تاريخ معين ، أو من كان قد استشهد بسبب أداء مهامها ، أو من كان حاصلاً على وسام ، و إما أن يكون مناطها الإنتماء إلى المناطق النائية بسبب الميلاد أو الاقامة ، أو الحصول منها على شهادة الثانوية العامة. لما كان ذلك ، و كانت المعاملة الإستثنائية فى القبول بالتعليم العالى التى تضمنها القرار المطعون عليه – و أياً كان وجه الرأى فى الاعتبارات التى دعت إلى تقريرها – تستتبع أن يحل أفراد الفئات المستثناه محل من يتقدمنهم فى درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فى الإنتفاع بحق التعليم فى مرحلته العالية المحدودة فرصها ، بعد أن كانت قد انتظمتهم جميعاً الأسس الموحدة التى تقررت لاجراء تلك المسابقة ، و رغم ما أسفرت عنه نتيجتها من أولويتهم دون المستثنين فى التمتع بذلك الحق ، الأمر الذى يتعارض مع طبيعة التعليم العالى و أهدافه و متطلبات الدراسة فيه على ما سلف بيانه ، و ينطوى على مساس بحق المتقدمين فى درجات النجاح فى هذاالتعليم ، و الاخلال بمبدأى تكافؤ الفرص و المساواة لدى القانون ، و من ثم يشكل مخالفة للمواد ٨ ، ١٨ ، ٤٠ من الدستور .

[الطعن رقم ٤١ – لسنــة ٧ ق – تاريخ الجلسة ٠١ / ٠٢ / ١٩٩٢ – مكتب فني ٥ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ١٣٢ – تم قبول هذا الطعن]

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر ، كان قد أقام الدعوى رقم ٧٣٥٣ لسنة ٣٨ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بوقف تنفيذ القرار القاضى بإلحاق ابنته لكلية الطب البيطرى جامعة أسيوط فيما تضمنه من عدم قبولها بكلية الصيدلة ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما بترتب على ذلك من آثار . وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ ٢٠ سبتمبر سنة ١٩٨٤ استناداً إلى ما تضمنه من زيادة مجموع الدرجات الكلى بنسبة ٥% للطلبة من أبناء الفئات المستثناه يشكل مخالفة للمادتين ٨ ، ٤٠ من الدستور ، فقد قضت بجلسة ٥ مارس سنة ١٩٨٤ بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القرار المشار إليه . وحيث إن القرار المذكور نص على أن ” ….. يكون قبول الفئات المستثناه فى الجامعات والمعاهد العليا فى العام الجامعى ٨٤ / ١٩٨٥ بترتيب المجموع الكلى للدرجات بالنسبة للمتقدمين من كل فئة فى كل كلية وذلك بشرط ألا يقل الحد الأدنى للقبول العادى فى كل كلية إلا بما لا يجاوز ٥% من مجموع الدرجات ” . وحيث إن الفئات المستثناه التى انصرف إليها القرار المطعون فيه – حسبما ثبت من الأوراق – هى أبناء القوات المسلحة ، أبناء الشهداء المدنيين ، أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وأبناء العاملين بها ، أبناء العاملين بالتعليم العالى ، أبناء رجال التعليم ، أبناء سيناء ومطروح والوادى الجديد والبحر الأحمر والواحات البحرية ووادى النطرون ، وأبناء وزوجات الحاصلين على وسام نجمة الشرف العسكرية . وحيث أن مبنى الطعن يقوم على تعارض القرار المطعون عليه من كل من مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة لدى القانون فى حق التعليم بما يخالف المواد ٨ ، ١٨ ، ٤٠ من الدستور . وحيث إن المادة ١٨ من الدستور تنص على أن ” التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية ، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ، وكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج”. وكفالة الدستور لحق التعليم إنما جاءت انطلاقاً من حقيقة أن التعليم يُعد من أهم وظائف الدولة وأكثرها خطراً ، وأنه أداتها الرئيسية التى تنمى فى النشئ القيم الخلقية والتربوية والثقافية ، وتعده لحياة أفضل يتوافق فيها مع بيئته ومقتضيات انتمائه لوطنه ، ويتمكن فى كنفها من اقتحام الطريق إلى آفاق المعرفة وألوانها المختلفة ، والحق فى التعليم – الذى أرسى الدستور أصله – فحواه أن يكون لكل مواطن الحق فى أن يتلقى قدراً من التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته وأن يختار نوع التعليم الذى يراه أكثر اتفاقاً مع ميوله وملكاته ، وذلك كله وفق القواعد التى يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق بما لا يؤدى إلى مصادرته أو الانتقاص منه ، وعلى ألا تخل القيود التى يفرضها المشرع فى مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون اللذين تضمنهما الدستور بما نص عليه فى المادة ٨ من أن ” تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ” وفى المادة ٤٠ من أن ” المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين او العقيدة ” . وحيث إن التعليم العالى – بجميع كلياته ومعاهده – يشكل الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عاتقهم مسئولية العمل فى مختلف مجالاته ، فيتعين أن يرتبط فى أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات هذا المجتمع وإنتاجه ، وهو ما تطلبته صراحة المادة ١٨ من الدستور المشار إليه ، ورددته المادة الأولى من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ عند تحديدها لرسالة الجامعات بأن يكون التعليم فيها موجهاً لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً ، والإسهام فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية العلوم الإنسانية وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة لضمان تقدم الوطن وتنمية ثروته البشرية والعمل على بعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة ، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج . لما كان ذلك وكانت الدولة مسئولة عن كفالة هذا التعليم الذى يخضع لإشرافها حسبما نصت عليه المادة ١٨ من الدستور ، وكانت الفرص التى تلتزم بأن تتيحها للراغبين فى الالتحاق بالتعليم العالى مقيدة بإمكانياتها الفعلية التى قد تقصر عن استيعابهم جميعاً بكلياته ومعاهده المختلفة ، فإن السبيل إلى فض تزاحمهم وتنافسهم على هذه الفرص المحدودة ، لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة هذا التعليم وأهدافه ومتطلبات الدراسة ، ويتحقق بها ومن خلالها التكافؤ فى الفرص والمساواة لدى القانون بما يتولد عن تلك الشروط فى ذاتها من مراكز قانونية متماثلة تتحدد على ضوئها ضوابط الأحقية والتفضيل بين المتزاحمين فى الانتفاع بهذه الفرص بحيث إذا استقر لأى منهم الحق فى الالتحاق بإحدى الكليات أو المعاهد العالية وفق هذه الشروط ، فلا يحل من بعد أن يفضل عليه من لم تتوافر فيه ، وإلا كان ذلك مساساً بحق قرره الدستور . وحيث إنه بناء على ما تضمنته المادة ١٩٦ من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ من تخويل رئيس الجمهورية إصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون تتضمن وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه ، ومن بينها شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم ، فقد اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقرار بقانون سالف البيان التى تنص المادة ٧٤ منها على أن ” يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة … ” . كما نصت المادة ٧٥ من هذه اللائحة على أنه ” يشترط فى قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس ، أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات ، وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات … ” . ومؤدى هذين النصين أن فرص الالتحاق ، بالتعليم الجامعى – وهو يمثل الجانب الرئيسى للتع

زر الذهاب إلى الأعلى