حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣ لسنة ٢١ دستورية
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة ٢٠١٩م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة ١٤٤٠ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٣ لسنة ٢١ قضائية “دستورية” .
المقامة من:
جمال إبراهيم عطية
ضد
١ – رئيس الجمهوريـة
٢ – رئيس الـوزراء ونائب الحاكم العسكرى العـام
٣ – رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النـواب
٤ – وزيـر العـدل
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من يناير سنة ١٩٩٩، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (١٢) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابـة العامـة كانت قـد اتهمت المدعـى فى الجنحة المقيدة برقـم ٦٦٧ لسنة ١٩٩٨ جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان شبرا الخيمة، بأنه فى يوم ٢٧ / ٢ / ١٩٩٨، بدائرة القسم السالف بيانه، هدم العقار ملكه المبين بالأوراق قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت عقابه بالمادتين (١ / ١، ٢ / ١) من الأمر العسكرى رقم ٧ لسنة ١٩٩٦ بشأن أعمال البناء والهدم، والمادة (٤) من القانون رقـم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعـدل بالقانون رقـم ٢٥ لسنة ١٩٩٢، والمادتين (١، ٧) من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٨ لسنة ١٩٦١ فى شأن تنظيم هدم المبانى . وأحيل المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح “طوارئ” قسم ثان شبرا الخيمة، وبجلسة ٦ / ١٢ / ١٩٩٨، دفع بعدم دستورية نص المادة (١٢) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هـذا الدفع، وصـرحت للمدعى بإقامـة الدعـوى الدستورية، أقـام الدعـوى المعروضة .
وحيث إن المادة (١٢) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ تنص على أنه “لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكـون هـذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية” .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤ بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، متضمنًا فى مادته الأولى إلغاء بعض الأوامر العسكرية، ومنها الأمر رقم ٧ لسنة ١٩٩٦ بشأن أعمال البناء والهدم، والبنود أرقام (١و٢و٣و٤و٥) من المادة الأولى، والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقـم ٢٤١ لسنة ١٩٩٢، كما نص فى مادتـه الثالثـة علـى أن “تحيـل محاكـم أمـن الدولـة “طوارئ” الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها فى الأوامر الملغـاة، بالحالـة التى تكـون عليهـا، إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية”، فإن مؤدى ذلك إنهـاء تجريم الأفعـال المؤثمة بالأمر العسكـرى رقـم ٧ لسنة ١٩٩٦ بشأن أعمال البناء والهدم، وزوال ما كان له من آثار فى حق المدعى، وذلك باستبعاد تطبيق أحكامه على الأفعال المنسوبة للمدعى فى الدعوى الموضوعية، وإحالتها بالحالة التى تكون عليها إلى المحكمة المختصة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، لمحاكمته طبقًا لباقى مواد الاتهام المسند إليـه، وذلك دون الخـوض فيما إذا كـان الفعـل المنسـوب للمدعـى ارتكابـه – بفرض صحته – مازال معاقبًا عليه وفقًا لأحكام قانونية أخـرى تخـرج عن نطاق الدعوى المعروضة، التى غدت بإلغاء الأمر العسكرى المار ذكره، والصادر عملاً بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ، مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .