حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٩ لسنة ١١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٩ لسنة ١١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ١٣ مارس سنة ٢٠٠٥ م ، الموافق ٣ صفر سنة ١٤٢٦ هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٣٩ لسنة ١١ قضائية دستورية .
المقامة من
السيدة / فتحية عثمان محمد هريدى
ضد
١ – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٩٨٩ ، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادتين (٦٠) من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع و(٥٣) من قرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٦ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، كما قدمت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطياً بعدم قبولها، ومن باب الاحتياط الكلى رفضها موضوعاً .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة العربية للتصنيع كانت قد أقامت ضد المدعية الدعوى رقم ٦٠٧١ لسنة ١٩٨٧ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب تذييل القرار الصادر عن اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع فى الطلب رقم ٣١ لسنة ٩ قضائية بالصيغة التنفيذية ، وأثناء نظر تلك الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادتين (٦٠) من النظام الأساسى للهيئة العربية للتصنيع و(٥٣) من قرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ، فصرحت لها تلك المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن وكيل الهيئة العربية للتصنيع قدم إقراراً صادراً من المدعية موثقاً بالشهر العقارى، مصدقاً عليه من مكتب توثيق مدينة نصر برقم ٤٣٨٥ بتاريخ ٦ / ٧ / ١٩٩٧ متضمناً تنازلها عن الدعوى الماثلة، وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد (١٤١) وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (٢٨) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعية إلى طلبها وإثبات تركها للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة.