حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٨ لسنة ١٨ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٨ لسنة ١٨ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٥ ابريل سنة ١٩٩٧ الموافق ٢٧ ذو العقدة سنة ١٤١٧ ه·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٣٨ لسنة ٨ ١ قضائية دستورية
بعد أن أحالت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية << دائرة جنح مستأنف قصر النيل >>
ملف الجنحة المباشرة رقم ٧٣٥٩ لسنة ١٩٩٥جنح قصر النيل ،
والمقيدة استئنافيا برقم ١٨٣٦ لسنة ١٩٩٦ وسط القاهرة ·
المقامة من
السيد / طه السعيد مصطفى
ضد
السيد / محمود صدقى التهامى
الإجراءات
بتاريخ ٢٢ ابريل سنة ١٩٩٦ ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية << دائرة جنح مستأنف قصر النيل >> بجلسة ١٠ / ٤ / ١٩٩٦ فى القضية رقم ١٨٣٦ لسنة ١٩٩٦ جنح مستأنف وسط القاهرة والقاضى بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية المادة ١٩٥ من قانون العقوبات ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى بالحق المدنى كان قد أقام – بالطريق المباشر – القضية رقم ٧٣٥٩ لسنة ٩٥ جنح قصر النيل ، وطلب معاقبة السيدين / محمود التهامى – رئيس تحرير مجلة روز اليوسف وجمال طايع المحرر بذات المجلة بمقتضى أحكام المواد ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣٠٦ من قانون العقوبات ، مع إلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ ٥٠١ جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، وإذ قضت محكمة جنح قصر النيل – حضوريا – بحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وكفالة ١٠٠٠ جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتا عن الاتهامين المسندين إليه للارتباط ، بإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ ٥٠١ جنيه تعويضا مؤقتا – وغيابيا – بعدم قبول الدعويين بالنسبة للمتهم الثانى ، فقد طعن المحكوم ضده على هذا الحكم – أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – دائرة جنح مستأنف قصر النيل – وذلك بالاستئناف المقيد برقم ١٨٣٦ لسنة ١٩٩٦ وسط القاهرة ، وقد قضت هذه المحكمة بجلسة ١٠ / ٤ / ١٩٩٦ بقبول الاستئناف شكلا وبوقف الدعوى قبل الفصل فى موضوعها مع إحالة الأوراق بغير رسوم إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية المادة ١٩٥ من قانون العقوبات ؛ بعد أن تراءى لها أن هذه المادة – والتى أقام المدعى بالحق المدنى دعواه استنادا إليها – فيما تضمنته من النص على معاقبة رئيس تحرير الجريدة بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته، تخالف أحكام المواد ٤٧ و ٦٦ و ٦٧ و ٦٩ من الدستور ·
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة الأول من فبراير سنة ١٩٩٧ فى القضية رقم ٥٩ لسنة ١٨ قضائية <<دستورية >>، والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ١٩٥ من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة – أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير – بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته ، وبسقوط فقرتها الثانية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ٢ / ١٩٩٧ .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة أيا كان وزنها أو موقعها ، فإن الخصومة الراهنة – وهى عينية بطبيعتها – تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·