حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٦ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٦ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ١٥ – ٠١ – ١٩٩٨

منطوق الحكم : رفض دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ٨٤١ من القانون المدني فيما تضمنه من بيع المال الشائع بالطرق المبينة بقانون المرافعات وذلك إذا تعذرت قسمته عيناً بغير نقص كبير في قيمته.

الحكم

برئاسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة و عضوية محمد ولي الدين جلال و نهاد عبد الحميد خلاف و فاروق عبد الرحيم غنيم و عبد الرحمن نصير و سامي فرج يوسف وعدلي محمود منصور و حنفي علي جبالي رئيس هيئة المفوضين وحمدي أنور صابر أمين السر .

– – – ١ – – –
المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها اتصالها عقلا بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها وكان الخبير الذي عينته محكمة الموضوع لبحث مدي إمكان قسمة العقار المتنازع عليه عينا قد خلص إلي أن هذا العقار مملوك أصلا للمرحوم ….. بمقتضي عقد مسجل ثم انتقلت الملكية بعد وفاته إلي ورثته الشرعيين ومن بينهم المدعي الرابع وأن عقد البيع الابتدائي المؤرخ ١ / ١ / ١٩٥٤ المقدم من المدعي ليس مسجلا وأن القسمة متعذرة دون أن يلحق العقار نقص كبير في قيمته متي كان ذلك وكان النص المطعون فيه قد حتم بيع عقار النزاع بالمزاد في هذه الصورة فلا تبقي حالة الشيوع التي يصر المدعي علي استمراراها فإن مصلحته في إبطال هذا النص تكون متحققة .

– – – ٢ – – –
الحماية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة لازمها أن كل تنظيم تشريعي لا يجوز أن ينال من أصل الحق فيها ولا أن يغير من أوضاع ممارستها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية فإذا آل هذا التنظيم – سواء بالنظر إلي محتواه أو من زاوية الأثار التي يرتبها – إلي حرمان من يملكون من ملكيتهم كان مخالفا للدستور .

– – – ٣ – – –
الملكية الشائعة تقع علي مال معين تعيينا ذاتيا وبها يكون هذا المال مملوكا لأكثر من شخص واحد كل بقدر حصته فيه فلا يقع حق كل من الشركاء إلا علي حصة شائعة في هذا المال مع بقاء المال ذاته كلا غير مقسم ومن ثم كان منطقيا أن تنص المادتان ٨٢٥ و ٨٢٦ من القانمون المدني علي أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرز حصة كل منهم فيه كانوا شركاء علي الشيوع ومتساوين في حصصهم إلا إذا قام الدليل علي غير ذلك ويعتبر كل منهم مالكا لحصته ملكا تاما وعلي تقدير شيوعها في كل المال وليس تركيزها في أحد جوانبه وهذه الخاصية وحدها هي التي تباعد بين الملكية المفرزة التي لا تخالطها غير يد صاحبها وبين الملكية الشائعة التي يتزاحم عليها الشركاء فيها وإن كانت كلتاهما ملكية فردية تتكامل عناصرها .

– – – ٤ – – –
الشيوع ليس وصفا دائما يتصل بالمال فلا يزاول أبدا وإنما يكون الشيوع عادة مؤقتا ومنقضيا حتما باعتبارها سببا يتوخي أصلا إنهاءه وحقا لكل شريك ما لم يكن مجبرا علي البقاء في الشيوع بمقتضي نص في القانون او بناء علي اتفاق مع الشركاء الأخرين علي ذلك لمدة معينة موقوته بطبيعتها لا تجاوز زمنا أقصاه خمس سنين علي ما تقتضي به المادة ٨٣٤ من القانون المدني حتي لا ينقلب الشيوع مؤبدا وكان إنهاء حالة الشيوع بصفة باتة من خلال القسمة مؤداه أن تكون نهائية لا ترتبط بمنافع الأعيان بل بملكيتها ولا تعلق علي شرط يزيل حكمها بأثر رجعي فاسخا كان هذا الشرط أم واقفا وكان الأصل في القسمة النهائية أن تكون كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها ولا تقتصر علي أجزائها وان تكون كذلك قسمة عينية تفرز لكل من الشركاء نصيبا في الأموال الشائعة ذاتها لا يتعداه فإذا كان إجراء القسمة عينا متعذرا في هذه الأحوال فإن تصفيتها من خلال بيعها في المزاد واختصاص كل من الشركاء بجزء من ثمنها يكون معادلا لحصته فيها يعتبر إجراء ملائما وضروريا باعتبار أن الشيوع ليس مرغوبا فيه وقد يلحق بالشركاء ضررا .

– – – ٥ – – –
القسمة النهائية – كلية كانت أو جزئية عينية كانت أو قسمة تصفية – قد تكون قسمة إتفاقية تتم باتفاق كل الشركاء علي إجرائها بغير اللجوء إلي القضاء فإذا لم يتيسر الاتفاق كان القضاء سبيلها وهذه هي القسمة القضائية التي عنتها المادة ٨٤١ من القانون المطعون عليها ومفادها أنه كلما كان من شأن قسمة الأموال الشائعة عينا إلحاق نقص كبير في قيمتها فإن قسمتها من خلال حكم يصدر عن المحكمة الجزئية المرفوع أمامها دعوى القسمة تتم – وأيا كانت قيمة هذه الأموال – من خلال بيعها بالمزاد وفقا للقواعد الإجرائية التي حددها قانون المرافعات وبمراعاة أن اتفاق الشركاء علي قصر المزايدة عليهم يعتبر اتفاقا صحيحا ملزما لهم جميعا .

– – – ٦ – – –
النص المطعون فيه لا يتعلق بالأحوال التي ينعقد فيها إجماع الشركاء المشتاعين علي تقرير الطريقة الني ينهون بها شيوع حصصهم وسريانها في أموال بذواتها وإنما يخول المحكمة الجزئية المرفوع إليها طلب قسمتها بعد تعذر الاتفاق عليها وعلي ضوء ما ينتهي إليه الخبراء الذين تندبهم لهذا الغرض بيعها بالمزاد لتصفيتها وذلك كلما كان من شأنها قسمتها عينا الإضرار بقيمتها بصورة ملحوظة ولا إهدار في ذلك لحق الملكية ذلك أن كلا من الشركاء علي الشيوع إنما ينال من ثمن الأموال التي تقرر بيعها بالمزاد جزءا يعادل حصته فيها كذلك فإن بيعها لا يعتبر انتزاعا لملكيتها من أصحابها في غير الأحوال التي نص عليها القانون وإنما ليستخلص كل منهم ما يقابل حصته بعد أن استحال فرزها وتجنيبها دون نقص كبير يلحق قيمتها وهو ما يعني ان النص المطعون فيه قد تقرر لضرورة وقدرها بقدرها ترجيحا لمصلحة أعم علي مقاصد محدودة اهميتها .

[الطعن رقم ٣٦ – لسنــة ١٧ ق – تاريخ الجلسة ٠٣ / ٠١ / ١٩٩٨ – مكتب فني ٩ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ١٠٧٨ – تم رفض هذا الطعن]

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم ١٦٥ لسنة ١٩٩٠ مدنى محكمة الدقى الجزئية يطلب فيها الحكم بفرز نصيبه الشائع وتجنيبه فى العقار رقم ١ شارع المستشار عبد العزيز حلمى قسم الدقى محافظة الجيزة، مع الحكم ببيع هذا العقار جميعه بالمزاد العلنى إذا تعذرت القسمة. وقد دفع المدعى هذه الدعوى أصليا؛ بعدم قبولها تأسيسا على أنه يملك كامل العقار المشار إليه أرضا وبناء بمقتضى عقد بيع ابتدائى مؤرخ ١ / ١ / ١٩٥٤ اقترن بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية التى جاوزت أربعين عاما كانت الحيازة فيها هادئة ظاهرة مستمرة وبنية التملك . ولم يكن للمدعى عليه الرابع بالتالى أية حصة شائعة فيه، لا عن طريق الوصية الواجبة التى يدعيها، ولا من خلال أى طريق آخر؛ واحتياطيا الحكم بإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فى النزاع حول الملكية عملا بالفقرة الثانية من المادة ٨٣٨ من القانون المدنى. وقد مضت محكمة الموضوع فى نظر دعوى المدعى عليه الرابع، وندبت خبيرا لمعاينة العقار وبحث إمكان قسمته عينا . وإذ انتهى الخبير إلى عدم إمكان ذلك، فقد عهدت إليه بتقدير ثمنه، مماحمل المدعى على الدفع بعدم دستورية المادة ٨٤١ من القانون المدنى التى تمسك بها المدعى عليه الرابع، واعتبرها أساسا لدعواه. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعى بالطعن بعدم الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المادة ٨٤١ من القانون المدنى تقضى بأنه إذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع. وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه إخلاله بالحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة، ذلك أن الملكية لاتنزع وفقا للدستور عن أصحابها، إلا لمنفعة عامة ومقابل تعويض. وبيع العقار الذى تتعذر قسمته بالمزاد وفقا للنص المطعون فيه، هو انتزاع للملكية من أصحابها فى غير الأحوال التى نص عليها الدستور . ولايدخل تقرير هذا النص فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها المشرع، ذلك أن سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق لاتعنى ترخصه فى التحرر من الضوابط التى فرضها الدستور كحدود نهائية لهذا التنظيم لايجوز تخطيها، فإذا اقتحمها المشرع، كان ذلك إهداراً لها . وكان أولى بالمشرع – إذا كان قد توخى بالنص المطعون فيه حقا تحقيق التوازن بين الشركاء على الشيوع – أن يكتفى بقصر البيع على الحصة الشائعة وحدها بالثمن المقدر لها، دون غيرها من حصص باقى الشركاء الذين يتمسكون ببقاء ملكيتهم لها حتى لاتنزع منهم بغير رضاهم. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها اتصالها عقلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها؛ وكان الخبير الذى عينته محكمة الموضوع لبحث مدى إمكان قسمة العقار المتنازع عليه عينا، قد خلص إلى أن هذا العقار مملوك أصلا للمرحوم محمود عبد الوهاب بمقتضى عقد مسجل، ثم انتقلت الملكية بعد وفاته إلى ورثته الشرعيين، ومن بينهم المدعى عليه الرابع، وأن عقد البيع الابتدائى المؤرخ ١ / ١ / ١٩٥٤ المقدم من المدعى ليس مسجلا، وأن القسمة متعذرة دون أن يلحق العقار نقص كبير فى قيمته؛ متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد حتم بيع عقار النزاع بالمزاد فى هذه الصورة، فلا تبقى حالة الشيوع التى يصر المدعى على استمرارها؛ فإن مصلحته فى إبطال هذا النص تكون متحققه. وحيث إن الحماية التى كفلها الدستور للملكية الخاصة، لازمها أن كل تنظيم تشريعى لايجوز أن ينال من أصل الحق فيها ولا أن يغير من أوضاع ممارستها دون ماضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية . فإذا آل هذا التنظيم – سواء بالنظر إلى محتواه أو من زاوية الآثار التى يرتبها – إلى حرمان من يملكون من ملكيتهم، كان مخالفا للدستور . وحيث إن من المقرر أن الملكية الشائعة تقع على مال معين تعيينا ذاتيا، وبها يكون هذا المال مملوكا لأكثر من شخص واحد، كل بقدر حصته فيه، فلايقع حق كل من الشركاء إلا على حصة شائعة فى هذا المال، مع بقاء المال ذاته كلا غير منقسم . ومن ثم كان منطقيا أن تنص المادتان ٨٢٥ و ٨٢٦ من القانون المدنى على أنه إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، كانوا شركاء على الشيوع، ومتساوين فى حصصهم إلا إذا قام الدليل على غير ذلك. ويعتبر كلا منهم مالكا لحصته ملكا تاما وعلى تقدير شيوعها فى كل المال وليس تركزها فى أحد جوانبه. وهذه الخاصية وحدها هى التى تباعد بين الملكية المفرزة التى لاتخالطها غير يد صاحبها، وبين الملكية الشائعة التى يتزاحم عليهاالشركاء فيها، وإن كانت كلتاهما ملكية فردية تتكامل عناصرها. وحيث إن من المقرر كذلك أن الشيوع ليس وصفا دائما يتصل بالمال فلا يزول أبدا، وإنما يكون الشيوع عادة مؤقتا، ومنقضيا حتما بالقسمة باعتبارها سببا يتوخى أصلا إنهاءه؛ وحقا لكل شريك مالم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص فى القانون أو بناء على اتفاق مع الشركاء الآخرين على ذلك، لمدة معينة موقوته بطبيعتها لاتجاوز زمنا أقصاه خمس سنين على ما تقضى به المادة ٨٣٤ من القانون المدنى حتى لاينقلب الشيوع مؤبدا؛ وكان إنهاء حالة الشيوع بصفة باتة من خلال القسمة، مؤداه أن تكون نهائية، لاترتبط بمنافع الأعيان، بل بملكيتها، ولاتعلق على شرط يزيل حكمها بأثر رجعى، فاسخا كان هذا الشرط أم واقفا؛ وكان الأصل فى القسمة النهائية أن تكون كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها ولاتقتصر على بعض أجزائها، وأن تكون كذلك قسمة عينية تفرز لكل من الشركاء نصيبا فى الأموال الشائعة ذاتها لايتعداه، فإذا كان إجراء القسمة عينا متعذرا فى هذه الأحوال، فإن تصفيتها من خلال بيعها فى المزاد، واختصاص كل من الشركاء بجزء من ثمنها يكون معادلا لحصته فيها، يعتبر إجراء ملائما وضروريا باعتبار أن الشيوع ليس مرغوبا فيه، وقد يلحق بالشركاء ضررا. وحيث إن القسمة النهائية – كلية كانت أو جزئية، عينية كانت أو قسمة تصفية – قد تكون قسمة اتفاقية تتم باتفاق كل الشركاء على إجرائها بغير اللجوء إلى القضاء، فإذا لم يتيسر الاتفاق، كان القضاء سبيلها. وهذه هى القسمة القضائية التى عنتها المادة ٨٤١ من القانون المدنى المطعون عليها، ومفادها أنه كلما كان من شأن قسمة الأموال الشائعة عينا إلحاق نقص كبير فى قيمتها، فإن قسمتها من خلال حكم يصدر عن المحكمة الجزئية المرفوع أمامها دعوى القسمة، تتم – وأيا كانت قيمة هذه الأموال – من خلال بيعها بالمزاد وفقا للقواعد الإجرائية التى حددها قانون المرافعات، وبمراعاة أن اتفاق الشركاء على قصر المزايدة عليهم، يعتبر اتفاقا صحيحا ملزما لهم جميعا. وحيث إن ما تقدم مؤداه، أن النص المطعون فيه لايتعلق بالأحوال التى ينعقد فيها إجماع الشركاء المشتاعين على تقرير الطريقة التى ينهون بها شيوع حصصهم وسريانها فى أموال بذواتها، وإنما يخول المحكمة الجزئية المرفوع إليها طلب قسمتها بعد تعذر الاتفاق عليها، وعلى ضوء ماينتهى إليه الخبراء الذين تندبهم لهذا الغرض، بيعها بالمزاد لتصفيتها، وذلك كلما كان من شأن قسمتها عينا الإضرار بقيمتها بصورة ملحوظة . ولا إهدار فى ذلك لحق الملكية، ذلك أن كلا من الشركاء على الشيوع، إنما ينال من ثمن الأموال التى تقرر بيعها بالمزاد، جزءا يعادل حصته فيها . كذلك فإن بيعها لايعتبر انتزاعا لملكيتها من أصحابها فى غير الأحوال التى نص عليها القانون، وإنما ليستخلص كل منهم مايقابل حصته فيها بعد أن استحال فرزها وتجنيبها دون نقص كبير يلحق قيمتها، وهو مايعنى أن النص المطعون فيه قد تقرر لضرورة، وقدرها بقدرها، ترجيحا لمصلحة أعم على مقاصد محدودة أهميتها. وحيث إن ما ينعاه المدعى من أن بيع العقار محل التداعى وفقا للنص المطعون فيه يتضمن إهدارا لحق الملكية التى كفل الدستور صونها، مردود بأن حقوق الملكية التى يحميها الدستور، هى التى تتصل مباشرتها بضمان مقوماتها، وكذلك بالمزايا التى ترتبها الملكية لأصحابها والتى لايندرج تحتها أن يظل الشيوع قائما أبدا بالأموال التى تعلق بها، متصلا بها اتصال قرار، فلا ينقضى فى أية حال، ولوكان إنهاؤه مبررا مثلما هو الأمر فى النص المطعون فيه . وحيث إن النص المطعون فيه لايتعارض مع حكم فى الدستور من أوجه أخرى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

زر الذهاب إلى الأعلى