حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٦ لسنة ١٥ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٦ لسنة ١٥ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٢ يناير سنة ٢٠٠٣ الموافق ٩ ذو القعدة سنة ١٤٢٣ ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٣٦ لسنة ١٥ قضائية دستورية
المقامة من
السيد المهندس / مصطفى أحمد البحيرى
ضد
١. السيد رئيس الجمهورية
٢. السيد رئيس مجلس الوزراء
٣. السيد رئيس مجلس الشعب
٤. السيد وزير العدل
٥. السيد وزير الإسكان
٦. السيدة / تريزة فؤاد انطون خزام
الإجراءات
بتاريخ التاسع من ديسمبر سنة ١٩٩٣ ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى فيما يجاوز الطعن على نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٢٩ المشار إليها ، ورفضها بالنسبة للفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٢٩ المشار إليها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، فقررت المحكمة بجلسة ٣ / ٥ / ١٩٩٧ إعادتها إلى هيئة المفوضين لا ستكمال التحضير ، وإذ قدمت تلك الهيئة تقريرها التكميلى أعادت المحكمة نظر الدعوى وقررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم ٥٠٩٢ لسنة ١٩٩٣ إيجارات كلى شمال القاهرة ، طالبة إثبات العلاقة الإيجارية بينها وبينه عن وحدة سكنية بالعقار رقم ١ شارع نصوح بالزيتون محافظة القاهرة ، تأسيساً على ما نصت عليه المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ، دفع المدعى عليه المدعى فى الدعوى الماثلة بعدم دستورية نص المادتين ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وإذ قررت المحكمة جدية الدفع ، صرحت له بإقامة الدعوى فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن النص فى المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مقروءة على هدى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة بعدم دستورية بعض أجزاء منها تنص فى فقرتها الأولى على أنه لا ينتهى عقد إيجار السكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا معه حتى الوفاة أو الترك وتنص فى فقرتها الأخيرة على أن وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين ، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد بينما تنص المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الم كان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ …………. ب ………… ج إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن مكان المؤجر أو ……… أو ………. وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشاً أو ……….. أو تركه لذوى القربى وفقاً لأحكام المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .
وحيث إن المحكمة سبق أن حسمت المسائل الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة ٣ / ١١ / ٢٠٠٢ فى القضية رقم ١٠٥ لسنة ١٩ ق دستورية ، الذى قضى برفض الطعن على المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى القضية رقم ١٠٥ لسنة ١٩ ق دستورية ، الذى قضى برفض الطعن على المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وبدستورية هذا النص ، ثم بحكمها الصادر بذات الجلسة فى القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ ق . دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ المشار إليها ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر لتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإذ نشر هذين الحكمين فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ فى العدد رقم ٤٦ لسنة ٤٥ ، وكان مقتضى أحكام المادتين ٤٨ ، ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .