حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٥ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٣٥ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ١٣ – ٠١ – ٢٠٠٠

منطوق الحكم : عدم دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ٢١ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بإنشاء نقابة التجاريين من عدم قبول الطعن في قرارات الجمعية العمومية للنقابة أو في صحة إنعقادها إلا من مائة عضو على الأقل من الأعضاء الذين حضروا إجتماعها وذلك بتقرير مصدق علي الإمضاءات الموقع بها عليه.

الحكم

برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين وناصر إمام محمد حسن أمين السر .

– – – ١ – – –
ماتغياه قانون المحكمة الدستورية العليا ، بنص مادته الثلاثين ، هو ألا تكون صحيفة الدعوى الدستورية أو قرار الاحالة الصادر من محكمة الموضوع مجهلا بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ضمانا لتعينها
تعيينا كافبا ، فلا تثير خفاء فى شأن مضمونها ، أو اضطرابا حول نطاقها ، ليتمكن ذو الشأن جميعا ـ ومنهم الحكومة ـ من اعداد دفاعهم ابتداءً ورداً وتعقيبا فى المواعيد التى حددتها المادة ٣٧ من ذلك القانون و لتتولى هيئة المفوضين ـ بعد انقضاء تلك المواعيد ـ تحضير الدعوى ، ثم إعداد تقرير يكون محددا للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسببا ومن ثم فإنه يكفى لتحقيق تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكنا ، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً عن حقيقتها . يؤكد ما تقدم أن هذه المحكمة فى رقابتها على الدستورية ، لا تقف عند حد النص الدستورى الذى نسب الى النص التشريعى الطعين مخلفته ، بل انها تجيل بصرها فى النصوص الدستورية جميعها على ضوء النظرة المتكاملة لأحكامها ، لتحدد على ضوئها توافق ذلك النص أو تعارضه مع أحكام الدستور مجتمعة و هو ما يعنى ان الغاية من هذا الاجراء الشكلى لا تعدو ان تكون ضمان اشتمال الصحيفة أو قرار الاحالة على (( سبب الدعوى الدستورية )) بحسبانه أحد البيانات الجوهرية اللازمة توافرها فيها .

– – – ٢ – – –
يشترط لقبول الدعوى الدستورية ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ توافر المصلحة فيها ، ومناطها ان يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع ، يستوى فى ذلك ان تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع او عن طريق الاحالة . والمحكمة الدستورية العليا ـ بمالها من هيمنة على الدعاوى المطروحة عليها ـ هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها ، وليس لجهة أخرى ان تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه ذلك ان الاحالة من محكمة الموضوع الى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة فى الدعوى الدستورية فالأول لا تغنى عن الثانية ولازم ذلك ان هذه الدعوى لا تكون مقبولة الا بقدر انعكاس النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعى

– – – ٣ – – –
الدستور حرص على ان يفرض على السلطتين التشريعية و التنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلا بصون الحقوق والحريات العامة ـ وفى الصدارة منها حرية الاجتماع ـ كى لا تقتحم احداهما المنطقة التى يحميها الحق أو الحرية أو تتداخل معها بما يحول دون ممارستها بطريقة فعالة وكان تطوير هذه الحقوق و الحريات و انمائها من خلال الجهود المتواصلة الساعية لإرساء مفاهيمها الدولية بين الامم المتحضرة ، مطلبا أساسيا توكيدا لقيمتها الاجتماعية وتقديرا لدورها فى مجال اشباع المصالح الحيوية المرتبطة بها وقد واكب هذه السعى وعززه بروز دور المجتمع المدنى و منظماته من احزاب وجمعيات اهلية ونقابات مهنية و عمالية فى مجال العمل الجمعى
ان منظمات المجتمع المدنى هى واسطة العقد بين الفرد و الدولة اذ هى القمينة بالارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الاساسية فى بناء المجتمع عن طريق بث الوعى و نشر المعرفة ىالثقافة العامة و من ثم تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية و التوافق فى اطار من حوار حر بناء : وتعبئة الجهود الفردية و الجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية و الاقتصادية معا : والعمل بكل الوسائل المشروعة على ضمان الشفافية وترسيخ قيمة حرمة المال العام : و التأثير فى السياسات العامة و تعميق مفهوم الضمان الاجتماعى ومساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة والحث على حسن توزيع الموارد وتوجيهها وعلى ترشيد الانفاق العام و ابراز دور القدوة وبكل أولئك تذيع المصداقية و تحدد المسئولية بكل صورها فلا تشيع ولاتنماع ويتحقق العدل و النصفة وتتناغم قوى المجتمع الفاعلة فتتلاحم على رفعة شأنه و النهوض به الى ذرى التقدم .

– – – ٤ – – –
حق المهنيين ـ و العمال ـ فى تكوين تنظيمهم النقابى فرع من حرية الاجتماع وان هذه الحق يتعين ان يتمحض تصرفا اراديا حرا لا تتداخل فيه الجهة الادارية بل يستقل عنها ، ومن ثم تنحل الحرية النقابية الى قاعدة اولية تمنحها بعض الدول ومن بينها جمهورية مصر العربية ـ قيمة دستورية فى ذاتها لتكفل لكل ذى شأن حق الانضمام الى التنظيم النقابى الذى يرى أنه أقدر على التعبير عن مصالحه وأهدافه وفى انتقاء واحد أو أكثر من هذه التنظيمات ـ حال تعددها ـ ليكون عضوا فيها .

– – – ٥ – – –
ممارسة الحرية النقابية داخل النقابة الواحدة ليست قصرا على فئة بذاتها ولا هى من امتيازاتها ولا ينبغى بالتالى ان تكون مو طئا لفرض وصايتها على احد . ذلك ان العمل النقابى لا يتمحض عن حلول بذاتها تستقل الاقلية بتقديرها وتفرضها عنوة على المخالفين لها بحكم موقعها وسيطرتها بل يتعين ان يكون هذه العمل اسهاما جماعيا فاعلا يعتمد على تعدد الاراء و اتساع آفاقها ليكون اعضاء النقابة شركاء فى تقرير اهدافها و صوغ نظمها وبرامجها وتحديد طرائق تنفيذها ووسائل تمويلها ولا يحول ما تقدم دون ان تفرض النقابة على كيفية ممارستها لنشاطها أشكالا من الرقابة الذاتية فى حدود أهدافها ليكون تقييمها لنواحى القصور فيها موضوعيا معتمدا على وسائل تحليلية موثوق بها .

– – – ٦ – – –
المعايير و الخصائص التى يقوم عليها التنظيم النقابى ، هى التى قنن الدستور ، مجمل أحكامها بنص مادته السادسة و الخمسين التى تحتم انشاء ذلك التنظيم وفق أسس ديمقراطية يكون القانون كافلا لها ، راعيا لدوره فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التى استهدفها ، اعترافا من الدستور بأهمية وخطورة المصالح التى تمثلها التنظيمات النقابية ، وعمق اتصالها بالحقوق المقررة قانونا لأعضائها ، وما ينبغى أن يتخذ من التدابير للدفاع عنها .

– – – ٧ – – –
البين من النص الطعين انه تطلب شرطين يتعين توافرهما لجواز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة التجاريين : ( أولهما ) ألا يقل نصاب الطعن عن مائة عضو على الاقل ممن حضروا تلك الجمعية ( وثانيهما ) أن يكون الطعن مستوفيا شكليا بذاتها قوامها أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن مصادقا عليها جميعا من الجهة المختصة : وبالتالى فان تخلف أحد هذين الشرطين ، لا يقابله إلا جزاء واحد هو عدم الطعن .
إن الحق فى إقامة التنظيمات النقابية على أسس ديمقراطية وكذلك ادارتها لشئونها بما يكفل استقلالها و حقها فى اللجوء الى القضاء للدفا ع عن المصالح الجماعية لأعضائها و إنمائها للقيم التى يدعون اليها فى إطار أهدافها و مراجعتها لسلوكهم ضمانا لصون الاسس التى حددها الدستور بنص المادة ٥٦ انما تقرر ليكون كافلا لرسالتها على ضوء أهدافها براعاة جوهر العمل النقابى و متطلباته فان انحرفت عن هذه الاهداف كان للمنتمين اليها ـ بحكم عضويتهم فى الجمعية العمومية ـ حق تقرير قرارتها و تصويب الاجراءات اللازمة قانونا لصحتها بقدر مساسها بمراكزهم القانونية ، ضمانا لإخضاع تصرفاتها و أعمالها لمقايس الشرعية الدستورية و القانونية الا ان النص الطعين نقض هذا الاصل ، حين جعل للطعن فى صحة انعقاد الجعية العمومية لنقابة التجاريين نصابا عدديا فلا يقبل الا اذا كان مقدما من مائة عضو على الاقل ممن حضروا اجتماعها وبشرط ان تكون توقيعاتهم على صحيفة الطعن مصدقا عليها ، ليحدوا بهذين القيدين بين كل عضو على استقلال وبين ممارسة حقه فى تصحيح ما ارتآه انحرافا بالعمل النقابى عن غايته ، ثائيا بالحرية النقابية عن منابتها : مجتثا جذورها بما يشكل عدوانا جسيما عليها ، وعصفا بجوهرها بالمخالفة لحكم المادة ٥٦ من الدستور
ان الطعن بالالغاء على قرار او اجراء معين لا يجوز تقييده فيما وراء الاسس الموضوعية التى تقتضيها ضرورة تنظيمه ، وكان النظراء لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال استعمال الحقوق التى كفلها الدستور لهم ولا فى فرص صونها و الدفاع عنها ولا فى اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها بل تكون للحقوق عينها قواعد موحدة سواء فى مجال التداعى بشأنها أو الدفاع عنها أو استئذانها وكان الدستور قد هيأ للحقوق المتنازع عليها وسائل إثباتها أو نفيها من خلال الخصومة القضائية التى كفل الحق فيها لكل فرد ، وعزز ضماناتها وأطلقها من القيود الجائرة عليها بما لا يحد من فرصة ولوجها ، أو يعطلها فى غير ضرورة و كان القيدان اللذان تضمنهما النص الطعين يرهقان الخصومة القضائية التى يحركها أحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة فى شأن صحة انعقادها وينتهيان الى غلق أبوابها من دونه ويئدان وسائل الدفاع فى شأن الحقوق التى يستهدف الوصول اليها .

– – – ٨ – – –
البين من النص الطعين انه تطلب شرطين يتعين توافرهما لجواز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة التجاريين : ( أولهما ) ألا يقل نصاب الطعن عن مائة عضو على الاقل ممن حضروا تلك الجمعية ( وثانيهما ) أن يكون الطعن مستوفيا شكليا بذاتها قوامها أن تكون توقيعاتهم على تقرير الطعن مصادقا عليها جميعا من الجهة المختصة : وبالتالى فان تخلف أحد هذين الشرطين ، لا يقابله إلا جزاء واحد هو عدم الطعن .
إن الحق فى إقامة التنظيمات النقابية على أسس ديمقراطية وكذلك ادارتها لشئونها بما يكفل استقلالها و حقها فى اللجوء الى القضاء للدفا ع عن المصالح الجماعية لأعضائها و إنمائها للقيم التى يدعون اليها فى إطار أهدافها و مراجعتها لسلوكهم ضمانا لصون الاسس التى حددها الدستور بنص المادة ٥٦ انما تقرر ليكون كافلا لرسالتها على ضوء أهدافها براعاة جوهر العمل النقابى و متطلباته فان انحرفت عن هذه الاهداف كان للمنتمين اليها ـ بحكم عضويتهم فى الجمعية العمومية ـ حق تقرير قرارتها و تصويب الاجراءات اللازمة قانونا لصحتها بقدر مساسها بمراكزهم القانونية ، ضمانا لإخضاع تصرفاتها و أعمالها لمقايس الشرعية الدستورية و القانونية الا ان النص الطعين نقض هذا الاصل ، حين جعل للطعن فى صحة انعقاد الجعية العمومية لنقابة التجاريين نصابا عدديا فلا يقبل الا اذا كان مقدما من مائة عضو على الاقل ممن حضروا اجتماعها وبشرط ان تكون توقيعاتهم على صحيفة الطعن مصدقا عليها ، ليحدوا بهذين القيدين بين كل عضو على استقلال وبين ممارسة حقه فى تصحيح ما ارتآه انحرافا بالعمل النقابى عن غايته ، ثائيا بالحرية النقابية عن منابتها : مجتثا جذورها بما يشكل عدوانا جسيما عليها ، وعصفا بجوهرها بالمخالفة لحكم المادة ٥٦ من الدستور
ان الطعن بالالغاء على قرار او اجراء معين لا يجوز تقييده فيما وراء الاسس الموضوعية التى تقتضيها ضرورة تنظيمه ، وكان النظراء لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال استعمال الحقوق التى كفلها الدستور لهم ولا فى فرص صونها و الدفاع عنها ولا فى اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها بل تكون للحقوق عينها قواعد موحدة سواء فى مجال التداعى بشأنها أو الدفاع عنها أو استئذانها وكان الدستور قد هيأ للحقوق المتنازع عليها وسائل إثباتها أو نفيها من خلال الخصومة القضائية التى كفل الحق فيها لكل فرد ، وعزز ضماناتها وأطلقها من القيود الجائرة عليها بما لا يحد من فرصة ولوجها ، أو يعطلها فى غير ضرورة و كان القيدان اللذان تضمنهما النص الطعين يرهقان الخصومة القضائية التى يحركها أحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة فى شأن صحة انعقادها وينتهيان الى غلق أبوابها من دونه ويئدان وسائل الدفاع فى شأن الحقوق التى يستهدف الوصول اليها .

– – – المحكمة – – –
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورثة المدعى عليه الأول كانت قد حصلت على ترخيص لبناء دور أرضى ومسجد بالدور الأول العلوى على قطعة أرض بمدينة الباجور، ونتيجة لشكاوى بعض المواطنين قامت جهة الإدارة بإلغاء هذا الترخيص مما دعاها إلى إقامة الدعوى رقم ١٦١٦ لسنة ٤٤ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ضد السيد محافظ المنوفية وآخر طالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بإلغاء الترخيص، وفى الموضوع إلغاؤه . وبجلسة ٢٤ / ١ / ١٩٩١ قضت تلك المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وتأيد هذا القضاء من المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر فى الطعن رقم ١٣٣٨ لسنة ٣٧ قضائية وذلك تأسيساً على أن قطعة الأرض المراد البناء عليها مخصصة لبناء مقابر وتعد من أملاك الدولة العامة التى لايجوز البناء عليها . ومن جهة أخرى أقامت السيدة المذكورة الدعوى رقم ٢٦٥٢ لسنة ١٩٩٢ أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد ورثة المرحوم / عبد العظيم محمد الفقى طالبة الحكم بعدم تعرضهم لها فى الانتفاع بالعقار السالف الإشارة إليه، وإذ قضت تلك المحكمة بجلسة ٢٠ / ١١ / ١٩٩٣ برفض الدعوى فقد طعن المدعى عليه الأول فى هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٠٤٧ لسنة ٢٦ قضائية أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبين الكوم – فقضت بجلسة ٢٨ / ٦ / ١٩٩٤ بمنع تعرض ورثة المرحوم / عبد العظيم محمد الفقى للمستأنف فى انتفاعه بالعقار المشار إليه، وذلك تأسيساً على أن مورثة المستأنف حائزة لمساحة التداعى حيازة قانونية منذ عام ١٩٦٩ وأن هذه المساحة تقع خارج كردون جبانة المسلمين . وإذ ارتأى المدعيان أن هذين الحكمين الصادر أحدهما من جهة القضاء الإدارى والآخر من جهة القضاء العادى قد تناقضاً بما يجعل تنفيذهما معاًً متعذراً، فقد أقاما الدعوى الماثلة . وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين والذى تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه طبقا للبند ثالثا من المادة ٢٥ من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩؛ هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام القضائية النهائية وينعقد لهذه المحكمة الاختصاص بالفصل فيه، هو ذلك النزاع الذى يقوم بين حكمين يتحد بينهما الموضوع ويتناقضان بحيث يكون تنفيذ أحدهما متعارضاً مع تنفيذ الآخر، ودون ذلك فإن مناط قبول الطلب يكون منتفيا؛ لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى برفض وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص السابق منحه لمورثة المدعى عليه الأول للبناءعلى الأرض المتنازع عليها، إنما صدر فى الشق المستعجل من النزاع وعلى ضوء مااستبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها ودون قضاء قاطع فى شأن موضوع الدعوى، فى حين أن الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا “مأمورية شبين الكوم ” بعدم تعرض المستأنف عليهم للمستأنف – المدعى عليه الأول – فى العين ذاتها قد فصل قطعياً فى توافر الشروط التى يتطلبها القانون فى دعوى منع التعرض وهى شروط تحققها المحكمة بلوغاً لغاية الأمر فيها، وقوامها استمرار الحيازة الأصلية دون الحيازة العرضية – باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق ولو بإحالة الدعوى إلى التحقيق – لمن يدعيها هادئة ظاهرة مدة سنة على الأقل سابقة على وقوع تعرض ينطوى على معارضة الحائز فى حيازته؛ بحيث لايبقى بعد الفصل فيها نزاع يتردد بين أطرافها فى نطاق موضوعها؛ ومن ثم لاتكفل دعوى منع التعرض الحماية للحق فى ذاته ولايجوز دفعها بالارتكان إلى أصله، ولايقف القاضى بصددها عند ظاهر الأوراق، بل يمحص عند الفصل فيها شروط وضع اليد التى تخول رفعها . إذ كان ذلك، فإن الحكمين المدعى تناقضهما لايكونان متحدين موضوعاً، بما لايستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فى التناقض المدعى به، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .

زر الذهاب إلى الأعلى