حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٩ لسنة ١٢ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٩ لسنة ١٢ دستورية
تاريخ النشر : ١٥ – ٠٤ – ٢٠١٩

منطوق الحكم : انقطاع سير الخصومة

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومه في الدعوى .

الحكم

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة ٢٠١٩م، الموافق الثلاثين من رجب سنة ١٤٤٠ هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمـد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٢٩ لسنة ١٢ قضائية “دستورية”
المقامة من:

سعيد رجب رمضان
ضد

١ – وزير العـدل
٢ – النائب العـام
الإجراءات

بتاريخ الخامس من مايو سنة ١٩٩٠، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم أصليًّا: بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ بكامله. واحتياطيًّا: بعدم دستورية المواد (٧، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٩، ٢٠) المنظمة لقضاء الطوارئ من القرار بقانون السالف ذكره.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين بدفاعها، طلبت فى ختامهما الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٠٦، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.

زر الذهاب إلى الأعلى