حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٧ لسنة ١١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٧ لسنة ١١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الإثنين الأول من سبتمبر سنة ١٩٩٧ الموافق ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٤١٨ هـ ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : نهاد عبد الحميد خلاف وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٧ لسنة ١١ قضائية دستورية ·
المقامة من
الشركة السعودية للبناء
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / وزير الرى
٤ – السيد / نقيب المهندسين
الإجراءات
بتاريخ ١١ مايو سنة ١٩٨٩ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة ٤٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين ·
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة ، ونقابة المهندسين ، مذكرة بدفاعها ·
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية ، كانت قد أقامت الدعوى رقم ٩٣٥٤ لسنة ١٩٨٧ مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع ، طالبة الحكم بإلزام نقابة المهندسين بأن ترد إليها مبلغ ٥ر٢٤٣٨٤جنيهاً كانت النقابة قد حصلته منها كدمغات هندسية مستحقة على عقد تقوم بتنفيذه لإنشاء برج سماء القاهرة · وإذ كان سند النقابة فى تحصيلها لهذه الدمغات، هو المادة ٤٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين ، فقد دفعت الشركة المدعية أمام محكمة الموضوع بعدم دستوريتها · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، فقد أجلت نظر الدعوى الموضوعية لأشهر ثلاثة ترفع الدعوى الدستورية خلالها ·
وبجلسة ١٥ مايو سنة ١٩٩٠ قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بسقوط حق الشركة المدعية فى استرداد الرسم المطالب به بالتقادم وألزمتها المصروفات ·
وحيث إن الحاضر عن الشركة المدعية قد قرر بتركه الخصومة فى الدعوى الماثلة ، بمقتضى توكيل يخوله ذلك صراحة ، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك ؛ وكان ترك الخصومة فى الدعوى قد نظمه قانون المرافعات فى المواد ١٤١ ابعدها ، والتى تسرى فى شأن الدعاوى الدستورية ، وفقا للمادة ٢٨ من قانون هذه المحكمة ، وعلى ماجرى به قضاؤها·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة ، مع إلزامها المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·