حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٦ لسنة ١٨ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٦ لسنة ١٨ دستورية
تاريخ النشر : ١٥ – ٠٧ – ١٩٩٩

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٣ يوليو سنة ١٩٩٩ الموافق ١٩ ربيع الأول سنة ١٤٢٠هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور العاصى .
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٦ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من

الشركة العامة للإنشاءات رولان
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / وزير المالية
٤ – السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
٥ – الممثل القانونى للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء
الإجراءات

فى الحادى والثلاثين من مارس سنة ١٩٩٦، أودعت الشركة المدعى ة صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ – وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل سعر الضريبة على بعض السلع وتعديل الجدولين رقمى (١) و( ٢) المرافقين للقانون – وسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٧ لسنة ١٩٩٢ بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم ١١٦٦٥ لسنة ١٩٩٥ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد وزير المالية وآخرين، طلبا للحكم برد ما سبق أن سددته من مبالغ تحت حساب ضريبة المبيعات، وبراءة ذمتها من أية ضرائب مبيعات عن نشاط المقاولات · وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٧٧ لسنة ١٩٩٢ المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع فقد صرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامتها.
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ كان يتضمن فى المادة (٣) منه – قبل تعديلها بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ – خمس فقرات – يجرى نصها على النحو الآتى :
الفقرة الأولى :
يكون سعر الضريبة على السلع ١٠%، وذلك عدا السلع المبينة فى الجدول رقم (١) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المحدد قرين كل منها.
الفقرة الثانية :
ويحدد الجدول رقم (٢) المرافق سعر الضريبة على الخدمات.
الفقرة الثالثة :
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة على بعض السلع.
الفقرة الرابعة :
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى (١) و (٢) المرافقين.
الفقرة الخامسة :
وفى جميع الأحوال يعرض قرار رئيس الجمهورية على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائما وإلا ففى أول دورة لانعقاده، فإذا لم يقره المجلس زال ماكان له من أثر وبقى نافذا بالنسبة إلى المدة الماضية .
ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ناصا فى المادة (١١) على أن << تلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ١٨٠ لسنة ١٩٩١ و٢٠٦ لسنة ١٩٩١ و٧٧ لسنة ١٩٩٢ و ٢٩٥ لسنة ١٩٩٣ و٣٠٤ لسنة ١٩٩٣ و٣٩ لسنة ١٩٩٤ و٦٥ لسنة ١٩٩٥ و٣٠٥ لسنة ١٩٩٦، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل منها >> · كما نص فى المادة (٢١) على أن <<تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (٣) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ المشار إليه >>؛ وفى المادة (١٣) على أن << ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره >>، وقد تم النشر بتاريخ ٢٩ / ١ / ١٩٩٧
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل
المحكمة الدستورية العليا
فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى . ومن ثم يتحدد مفهوم شرط المصلحة باجتماع عنصرين: –
أولهما : أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررا واقعيا – اقتصاديا أو غيره – قد لحق به، سواء أكان مهددا بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلا · ويتعين دوما أن يكون الضرر المدعى به مباشرا، من فصلا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلا بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنا تصوره، ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا متوهما أو منتحلا أو مجهلا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد أُلغى بأثر رجعى وبالتالى زال كل ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره؛ دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة · ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت مصلحة المدعية فى الدعوى الدستورية الراهنة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى وفى حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع برفعها – إنما تتصل فقط بنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (٣) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ دون غيرها ؛ وإذ ألغيت هاتان الفقرتان من هذه المادة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ المشار إليه، كما أُلغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادا إليهما منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون؛ فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص المطعون عليها قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ؛ لتغدو المصلحة – بذلك – فى الطعن عليها منتفية ، مما يقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

زر الذهاب إلى الأعلى