حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٦ لسنة ٤ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٦ لسنة ٤ دستورية
تاريخ النشر : ٠٢ – ٠٤ – ١٩٩٢

منطوق الحكم : تنازع اختصاص

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بإنتهاء الخصومة في الدعوى بالنسبة لشقها المتعلق بالطعن علي القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١، وبقبولها بالنسبة للطعن علي البند “ب” من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤، وبعدم دستورية هذا البند فيما نص عليه من “التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه”.

الحكم

برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وعبد المجيد فياض وماهر البحيرى أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .

– – – ١ – – –
إن قضاء المحكمة الدستورية العليا – فيما فصل فيه – سواء من ناحية العيوب الشكلية أو المطاعن الموضوعية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة و بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد أمام هذه المحكمة لمراجعته ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – و هى بطبيعتها من الدعاوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور ، و لا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العمل التشريعى لأوضاعه الشكلية أو بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية فى الدستور منصرفا إلى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها ، بل متعديا إلى الكافة ، و منسحبا إلى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه . متى كان ذلك ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن على القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ و قد حسمتها هذه المحكمة من قبل بحكميها الصادرين بتاريخ ٢١ يونية سنة ١٩٨٦ فى الدعويين رقمى ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ قضائية ” دستورية ” المنضمتين ، و الدعوى رقم ١٤٢ لسنة ٥ قضائية ” دستورية ” ، إذ قضت بعدم دستورية المادة الثانية منه فيما نصت عليه من ” و ذلك ما لم يكن قد تم بيعها … ” و برفض ما عدا ذلك من طلبات – و هما مستعصيان على الجدل – تكون منتهية .

– – – ٢ – – –
مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – و هى شرط لقبولها – أن يكون ثمة إرتباط بينها و بين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، و كان المدعون قد دفعوا أثناء نظر الدعوى الموضوعية بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ، و كان النص المطعون فيه قد جرى تطبيقه فى شأنهم و ترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم ، و كانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم دستورية هذا النص ، و كانت مصلحة المدعين – محددة على ضوء طلباتهم الموضوعية – لا ترتبط بالفصل فى دستورية المادة العاشرة المشار إليها بكامل بنودها ، و إنما تتحقق فقط بالنسبة إلى ما ينطبق من أحكامها على شق من نزاعهم الموضوعى ممثلا فى البند “ب” منها و ذلك فيما تضمنه من عدم جواز رد العقارات المبنية التى يزيد ثمن بيعها على ثلاثين ألف جنيه إلى أصحابها عينا ، متى كان ذلك ، فإن الدعوى الماثلة تكون مقبولة بالنسبة إلى هذا البند وحده ، و لا تمتد إلى ما سواه من أحكام المادة العاشرة سالفة البيان .

– – – ٣ – – –
مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – و هى شرط لقبولها – أن يكون ثمة إرتباط بينها و بين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، و كان المدعون قد دفعوا أثناء نظر الدعوى الموضوعية بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ، و كان النص المطعون فيه قد جرى تطبيقه فى شأنهم و ترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم ، و كانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم دستورية هذا النص ، و كانت مصلحة المدعين – محددة على ضوء طلباتهم الموضوعية – لا ترتبط بالفصل فى دستورية المادة العاشرة المشار إليها بكامل بنودها ، و إنما تتحقق فقط بالنسبة إلى ما ينطبق من أحكامها على شق من نزاعهم الموضوعى ممثلا فى البند “ب” منها و ذلك فيما تضمنه من عدم جواز رد العقارات المبنية التى يزيد ثمن بيعها على ثلاثين ألف جنيه إلى أصحابها عينا ، متى كان ذلك ، فإن الدعوى الماثلة تكون مقبولة بالنسبة إلى هذا البند وحده ، و لا تمتد إلى ما سواه من أحكام المادة العاشرة سالفة البيان .

– – – ٤ – – –
إن ما قرره القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من أحكام توخى بها تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين ، لا يتضمن تعديلا جوهريا فى الأساس الذى قام عليه القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ ، باعتبار أن الأصل الذى التزمه القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ هو أيلولة أموالهم و ممتلكاتهم إلى ملكية الدولة مع تعويضهم عنها فى الحدود المنصوص عليها فيه ، و آية ذلك ما تضمنته المذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ و كذلك تقرير اللجان المختصة بمجلس الشعب عنه ، إذ كشف كلاهما عن الأسس التى إلتزمها هذا المشروع و من بينها التقيد بوجه عام بالحد الأقصى المقرر فى القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ – و هو ثلاثون ألف جنيه – و ذلك لتحديد قيمة ما يرد عينا أو نقدا باعتبار أن هذا الحد يمثل خطأ اشتراكيا توخى تذويبا للفوارق بين الطبقات ، و لأنه بالنظر إلى أن شركات التأمين قد إستثمرت جانبا هاما من إحتياطياتها فى شراء العقارات المبنية التى خضعت للقرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ فقد إستلزم الحفاظ على المركز المالى لهذه الشركات و استقرار مراكزها القانونية ، وضع ضوابط لردها عينا ، مما جرى به نص المادة العاشرة من القانون بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة من استبعاد العقارات و المنشآت المبيعة لجهات الحكومة و القطاع العام التى تم تسجيل عقودها و تلك التى يتجاوز ثمنها فى العقد ثلاثين ألف جنيه من الرد العينى ما لم يترتب على إلغاء عقد بيعها إنهاء حالة الشيوع من الجهة المشترية . متى كان ذلك ، و كان المشرع قد أقر نص البند “ب” من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة مستلهما الاعتبارات التى كشفت عنها أعماله التحضيرية ، و على ضوء مفهوم التعويض الإجمالى الذى قررته المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ ، مستبعدا بمقتضاه من الإلغاء عقود البيع الإبتدائية المبرمة مع الجهات الحكومية و ما فى حكمها فى شأن العقارات المبنية التى تزيد قيمتها على ثلاثين ألف جنيه ، مما مؤداه بقاء العقارات محلها على ملكية الجهات المذكورة ، دون ردها عينا إلى أصحابها ، و بغير تعويضهم تعويضا كاملا عن قيمتها الحقيقية .

– – – ٥ – – –
إن أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة ، وفقا لأحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ و القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ، مخالف للدستور ، و أساس ذلك دعامتين : أولاهما أن هذه الأيلولة تشكل إعتداء على الملكية الخاصة و مصادرة لها بالمخالفة ٣٤ من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ، و لخروجها على حكم المادة ٣٦ منه التى تحظر المصادرة العامة و لا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم ، ثانيتهما أنه لا يحاج بأن القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ و القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليهما قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم و ممتلكاتهم ، و أن تقدير هذا التعويض يعد من الملاءمات السياسية التى يستقل بها المشرع ، ذلك أن كلا من هذين التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور و وضع لحمايتها ضوابط و قواعد محددة ، الأمر الذى يحتم إخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية ، و إذ كان القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ قد إستعاض عن التعويض الجزافى الذى كانت تقضى به أحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ بحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه ، و قرر رد بعض أموال الخاضعين عينا أو نقدا فى حدود هذا المبلغ للفرد ، و مائة ألف جنيه للأسرة ، فإنه يكون – بما نص عليه فى المادة الرابعة منه من تعيين حد أقصى لما يرد من كافة الأموال و الممتلكات التى فرضت عليها الحراسة – قد انطوى على مخالفة لأحكام الدستور القائم الذى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية طبقا للمادة ٣٧ منه ، الأمر الذى يتضمن بدوره مساسا بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة ٣٤ من الدستور .

– – – ٦ – – –
إن أيلولة أموال و ممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة ، وفقا لأحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ و القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ، مخالف للدستور ، و أساس ذلك دعامتين : أولاهما أن هذه الأيلولة تشكل إعتداء على الملكية الخاصة و مصادرة لها بالمخالفة ٣٤ من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ، و لخروجها على حكم المادة ٣٦ منه التى تحظر المصادرة العامة و لا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم ، ثانيتهما أنه لا يحاج بأن القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ و القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليهما قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم و ممتلكاتهم ، و أن تقدير هذا التعويض يعد من الملاءمات السياسية التى يستقل بها المشرع ، ذلك أن كلا من هذين التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور و وضع لحمايتها ضوابط و قواعد محددة ، الأمر الذى يحتم إخضاعها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية ، و إذ كان القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ قد إستعاض عن التعويض الجزافى الذى كانت تقضى به أحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ بحد أقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه ، و قرر رد بعض أموال الخاضعين عينا أو نقدا فى حدود هذا المبلغ للفرد ، و مائة ألف جنيه للأسرة ، فإنه يكون – بما نص عليه فى المادة الرابعة منه من تعيين حد أقصى لما يرد من كافة الأموال و الممتلكات التى فرضت عليها الحراسة – قد انطوى على مخالفة لأحكام الدستور القائم الذى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية طبقا للمادة ٣٧ منه ، الأمر الذى يتضمن بدوره مساسا بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة ٣٤ من الدستور .

– – – ٧ – – –
إن إستبعاد نص البند “ب” من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ العقارات المبنية من الرد العينى لأصحابها إذا كان ثمن بيعها يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، إنما يعنى استمرار أيلولتها ، و تمكين الجهات الحكومية و ما فى حكمها منها ، و بالتالى بقاء العدوان عليها قائما ، مما ينطوى على مخالفة نص المادتين ٣٤ ، ٣٦ من الدستور .

– – – ٨ – – –
لا وجه لقالة أن المشرع قد التزم بالحد الأقصى لما يرد من الأموال و الممتلكات التى فرضت عليها الحراسة لأصحابها طبقا للبند “ب” من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ باعتباره يمثل خطا اشتراكيا قصد به تذويب الفوارق بين الطبقات ، ذلك أن التزام المشرع بالعمل على تحقيق هذا المبدأ ، لا يعنى ترخصه فى تجاوز الضوابط و الخروج على القيود التى تضمنتها مبادئ الدستور الأخرى ، و منها صون الملكية الخاصة ، و عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء ، و فى الحدود و بالقيود التى أوردتها نصوصه . و فضلا عن ذلك فإن المشرع الدستورى قد عنى – فى التعديل الصادر بتاريخ ٢٢ مايو سنة ١٩٨٠ – عند تحديد الأساس الاقتصادى للدولة فى المادة الرابعة من الدستور بأن يستعيض عن عبارة ” و يهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات ” بعبارة ” و يؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول و يحمى الكسب المشروع و يكفل عدالة توزيع الأعباء و التكاليف العامة ” . و هى ذات العبارة التى أوردها فى المادة ٢٣ منه و التى تنص على أن ” ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى و عدالة التوزيع ، و رفع مستوى المعيشة ، و القضاء على البطالة ، و زيادة فرص العمل ، و ربط الأجر بالإنتاج ، و ضمان حد أدنى الأجور ، و وضع حد أعلى يكفل تقريب الفوارق بين الدخول ” و بذلك يكون الأساس الذى أقام عليه نص البند “ب” من المادة العاشرة المشار إليه حكمه مصادما للدستور .

[الطعن رقم ٢٦ – لسنــة ٤ ق – تاريخ الجلسة ٠٧ / ٠٣ / ١٩٩٢ – مكتب فني ٥ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ١٨٥ – تم رفض هذا الطعن]

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ٦١٠١ لسنة ١٩٨١ مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم الثلاثة الأخيرين بطلب الحكم بعدم الاعتداد قبل المدعين بعقد بيع العقار رقم ٦٨ شارع القصر العينى قسم قصر النيل محافظة القاهرة ، وهو العقد الصادر من الحراسة العامة إلى الشركة المدعى عليها الأخيرة وعدم سريان هذا العقد فى حق المدعين وبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٨١ قررت محكمة جنوب القاهرة إحالة الدعوى المذكورة إلى محكمة القيم حيث قيدت – بعد إحالتها إليها – بجدولها برقم ٧٤ لسنة ٢ ق قيم ، ودفع المدعون أمامها بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ والمادة ١٠ من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ، وبجلسة ٢٤ يناير سنة ١٩٨٢ رخصت لهم المحكمة برفع دعواهم الدستورية خلال شهر ، فأقاموا الدعوى الماثلة . وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ المشار إليه مخالفته للمادتين ١٠٨ ، ١٤٧ من الدستور لصدوره عن رئيس الجمهورية دون تفويض من مجلس الشعب ، ولعدم توافر حالة الضرورة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب ، إذ فى ذات اليوم الذى أصدر فيه رئيس الجمهورية القرار بقانون المطعون عليه ، أصدر قراراً جمهورياً بدعوة مجلس الشعب للانعقاد وعقد المجلس اجتماعه بعد ستة أيام فقط ، كما ينعون على المادة الثانية منه ابتداء من عبارة ” ما لم يكن قد تم بيعها …..” مخالفتها للمواد ٣٤ ، ٣٦ ، ٦٨ ، ١٧٨ من الدستور لما تضمنته هذه المادة من اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة لها لتحصينها البيع الذى سبق أن أجرته الحراسة وهو عمل إدارى باطل ، وإهدارها لحجية الحكم الصادر من هذه المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الخاضعين المشار إليهم فيها إلى ملكية الدولة ، أما المادة السادسة منه فيصمونها بمخالفة المادتين ٦٨ ، ١٦٧ من الدستور ، وينعون كذلك على المادة ١٠ من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ – اشتراطها حداً أقصى قدره ثلاثون ألف جنيه لفسخ البيوع الابتدائية الواردة على العقارات المبينة فيها وتسليمها عيناً إلى مستحقيها ، ومخالفتها بالتالى للمادة ٣٤ من الدستور التى تكفل الحماية للملكية الخاصة ، هذا فضلاً عن تعارضها مع المادة ١٧٨ من الدستور لندبها الحجية التى اثبتتها المادة ٤٩ من قانون هذه المحكمة للحكم الصادر عنها بجلسة ١٦ مايو سنة ١٩٨١ فى الدعوى رقم ٥ لسنة ١ قضائية ” دستورية ” وذلك فيما قضى به من عدم دستورية الحد الأقصى لما يرد للخاضعين ، وهو الحد المنصوص عليه فى المادة الرابعة من ذات القانون . وحيث إن هذه المناعى جميعها – وفيما يتعلق بالقرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ – سبق أن تناولتها هذه المحكمة وأصدرت قضاءها فى شأنها بتاريخ ٢١ يونيو سنة ١٩٨٦ فى الدعويين رقمى ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ ق ” دستورية ” المنضمتين ” ، والدعوى رقم ١٤٢ لسنة ٥ ق ” دستورية ” ، إذ قضت بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت عليه من ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ….. ” وبرفض ما عدا ذلك من طلبات . وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ يوليو سنة ١٩٨٦ . وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى هاتين الدعويين – سواء من ناحية العيوب الشكلية او المطاعن الموضوعية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعوى العينية – إنما توجه إلى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور ، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستيفاء العمل التشريعى لأوضاعه الشكلية أو بتوافق النصوص المطعون عليها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية فى الدستور منصرفاً إلى الخصوم فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن على القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ وقد حسمتها هذه المحكمة من قبل بحكميها المشار إليهما – وهما مستعصيان على الجدل – تكون منتهية ، وهو ما يتعين الحكم به . وحيث إن المادة ١٠ من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ تنص على ان : تلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها ، والتى لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية ، متى طلب مستحقوها استلامها طبقاً لأحكام المواد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ وذلك فى الأحوال الآتية : (‌أ) الأراضى الفضاء التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه بشرط ألا تكون قد هيئت لإقامة مبان عليها أو أقيمت عليها مبان . (‌ب) العقارات المبنية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحى أو لغرض قومى أو ذى نفع عام . (‌ج) العقارات المملوكة على الشيوع إذا كان يترتب على إلغاء عقود بيعها حالة الشيوع مع الجهة المشترية ورد العقارات المبيعة لمستحقيها كاملة . (‌د) العقارات المتعلقة بحق عينى ضماناً لدين يجاوز ثمن بيعها أو التى لا تجاوز قيمتها بعد خصم هذا الدين ثلاثين ألف جنيه . (ه) المنشآت الفردية التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد أدمجت فى منشآت أخرى أو تغيرت معالمها بحيث لا يمكن ردها بحالتها التى كانت عليها فى تاريخ البيع . ويعتد فى تحديد هذه العقارات والمنشآت وثمنها بما ورد فى عقود بيعها إلى الجهات المشار إليها ، وفى جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأراضى أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون “. وحيث إن المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة تنص على أن ” تسرى أحكام القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه …… ” . وحيث إنه من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، وكان المدعون قد دفعوا أثناء نظر الدعوى الموضوعية بعدم دستورية المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ – وكان النص المطعون فيه قد جرى تطبيقه فى شأنهم وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم ، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع بعدم دستورية هذا النص ، وكانت مصلحة المدعين – محددة على ضوء طلباتهم الموضوعية – لا ترتبط بالفصل فى دستورية المادة العاشرة المشار إليها بكامل بنودها ، وإنما تتحقق فقط بالنسبة إلى ما ينطبق من أحكامها على نزاعهم الموضوعى ممثلاً فى البند “ب” منها وذلك فيما تضمنه من عدم جواز رد العقارات المبينة التى يزيد ثمن بيعها على ثلاثين ألف جنيه إلى أصحابها عيناً ، متى كان ذلك فإن الدعوى الماثلة تكون مقبولة بالنسبة إلى هذا البند وحده ، ولا تمتد إلى ما سواه من أحكام المادة العاشرة سالفة البيان . وحيث إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ تنص على أن ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ ، وتنص المادة الثانية منه على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار إليها فى المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالى قدره ٣٠ ألف جنيه ، ما لم تكن قيمتها اقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة ، على أنه إذا كانت الحراسة قد فرضت على الشخص وعلى عائلته بالتبعية له فيعوض جميعهم عن جميع أموالهم وممتلكاتهم المفروضة عليها الحراسة بما لا يجاوز قدر التعويض الإجمالى السابق بيانه . وحيث إن البين من المادة الأولى من قانون إصدار تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ أنها تنص على أن تسوى طبقاً لأحكام هذا القانون الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين استناداً إلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ بشأن حالة الطوارئ . كما تنص المادة الثانية من قانون تسوية هذه الأوضاع فى فقرتها الثانية على أن يرد عيناً ما قيمته ثلاثون ألف جنيه لكل خاضع بالتبعية وفى حدود مائة ألف جنيه للأسرة ، إذا كانت هذه الأموال والممتلكات قد آلت إليه عن طريق الخاضع الأصلى . وطبقاً للمادة الثالثة منه يتم التخلى عن عناصر الذمم المالية – أصولاً وخصوماً – للأشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسة بصفة أصلية أو تبعية وطبقت عليهم أحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه إذا كان صافى الذمة المالية لا يزيد على ثلاثين ألف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة . وتنص مادته الرابعة على أنه أذا كانت الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة مملوكة جميعها للخاضع الأصلى وكان صافى ذمته المالية يزيد على ثلاثين ألف جنيه رد إليه القدر الزائد عيناً بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه لكل فرد من أفراد أسرته وفى حدود مائة ألف جنيه للأسرة ما لم تكن هذه الأموال قد بيعت ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أما المادة العاشرة منه فقد نصت فى البند “ب” منها – المطعون فيه – على إلغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة مع الجهات الحكومية وما فى حكمها إذا كانت العقارات المبنية محلها لا يزيد ثمنها على ثلاثين ألف جنيه وردها عيناً على مستحقيها ، ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحى أو لغرض قومى أو ذى نفع عام . وحيث إنه على ضوء ما تقدم ، فإن ما قرره القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه من أحكام توخى بها تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين ، لا يكون قد تضمن تعديلاً جوهرياً فى الأساس الذى قام عليه القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ ، باعتبار أن الأصل الذى التزمه القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ هو ايلولة أموالهم وممتلكاتهم إلى ملكية الدولة مع تعويضهم عنها فى الحدود المنصوص عليها فيه ، يؤيد هذا النظر ما تضمنته المذكرة الإيضاحية المرافقة لمشروع القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ وكذلك تقرير اللجان المختصة بمجلس الشعب عنه ، فقد كشف كلاهما عن الأسس التى التزمها هذا المشروع ومن بينها التقيد بوجه عام بالحد الأقصى المقرر فى القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ – وهو ثلاثون ألف جنيه – وذلك لتحديد قيمة ما يرد عيناً أو نقداً باعتبار أن هذا الحد يمثل ” خطاً اشتراكياً قصد به تذويب الفوارق بين الطبقات ” ، ولأنه بالنظر إلى أن شركات التأمين قد استثمرت جانباً عاماً من احتياطياتها فى شراء العقارات المبنية التى خضعت للقرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ فقد استلزم الحفاظ على المركز المالى لهذه الشركات واستقرار مراكزها القانونية وضع ضوابط لردها عيناً ، مما جرى به نص المادة العاشرة – سالفة البيان – من استبعاد العقارات والمنشآت المبيعة للحكومة أو القطاع العام التى تم تسجيل عقودها وتلك التى يزيد ثمنها فى العقد على ثلاثين ألف جنيه من الرد العينى ما لم يترتب على إلغاء عقود بيعها إنهاء حالة الشيوع مع الجهة المشترية . وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان المشرع قد اقر النص التشريعى المطعون فيه مستلهماً الاعتبارات التى كشفت عنها أعماله التحضيرية ، وعلى ضوء مفهوم التعويض الإجمالى الذى قررته المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ ، مستبعداً بمقتضاه من الإلغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة مع الجهات الحكومية وما فى حكمها فى شأن العقارات المبنية التى تزيد قيمتها على ثلاثين ألف جنيه ، بما مؤداه بقاء العقارات محلها على ملكية الجهات المذكورة دون ردها عيناً إلى أصحابها وبغير تعويضهم تعويضاً كاملاً عن قيمتها الحقيقية . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن قضت بتاريخ ١٦ مايو سنة ١٩٨١ فى الدعوى رقم ٥ لسنة ١ ق ” دستورية ” بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ – سالفة البيان – فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلى ملكية الدولة ، مستندة فى ذلك إلى دعامتين : أولاهما : أن هذه الأيلولة تشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة لها بالمخالفة للمادة ٣٤ من الدستور التى تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ، ولخروجها على حكم المادة ٣٦ منه التى تحظر المصادرة العامة ولا تجيز المصادرة الخاصة إلا بحكم . ثانيتهما : أنه لا يحاج بأن القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ المشار إليهما قد تضمنا تعويض الخاضعين للحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم وأن تقدير هذا التعويض يعد من الملاءمات السياسية التى يستقل بها المشرع ، ذلك أن كلاً من هذين التشريعين قد تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور ووضع لحمايتها ضوابط وقواعد محددة ، الأمر الذى يحتم إخضاعمها لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية ، وإذ كان القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ قد استعاض عن التعويض الجزافى الذى كانت تقضى به أحكام القرار بقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ بحد اقصى مقداره ثلاثون ألف جنيه وقرر رد بعض أموال الخاضعين عيناً أو نقداً فى حدود هذا المبلغ للفرد ومائة ألف جنيه للأسرة ، فإنه يكون بما نص عليه فى المادة الرابعة منه من تعيين حد اقصى لما يرد من كافة الأموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة قد انطوى على مخالفة لأحكام الدستور القائم الذى لا يجيز تحديد حد أقصى إلا بالنسبة للملكية الزراعية طبقاً للمادة ٣٧ منه الأمر الذى يتضمن بدوره مساساً بالملكية الخاصة بالمخالفة لحكم الماد ٣٤ من الدستور سالفة البيان . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان النص المطعون فيه قد استبعد من الرد العينى العقارات المبينة فيه إذا كان ثمن بيعها يجاوز ثلاثين ألف جنيه ، بما يعنيه ذلك من استمرار أيلولتها وتمكين الجهات الحكومية وما فى حكمها منها وبالتالى بقاء العدوان عليها قائماً ، فإنه يكون منطوياً على مخالفتها لنص المادتين ٣٤ ، ٣٦ من الدستور . وحيث إنه لا وجه لقالة أن المشرع قد التزم بالحد الأقصى المشار إليه باعتباره يمثل خطاً اشتراكياً قصد به تذويب الفوارق بين الطبقات ، ذلك أن التزام المشرع بالعمل على تحقيق هذا المبدأ – وعلى ما سبق أن جرى به قضاء هذه المحكمة – ” لا يعنى ترخصه فى تجاوز الضوابط والخروج على القيود التى تضمنتها مبادئ الدستور الأخرى ومنها صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التى أوردتها نصوصه ، وفضلاً عن ذلك فإن المشرع الدستورى قد عنى – فى التعديل الصادر بتاريخ ٢٢ مايو سنة ١٩٨٠ – عند تحديد الأساس الاقتصادى للدولة فى المادة الرابعة من الدستور بأن يستعيض عن عبارة ” ويهدف إلى تذويب الفروق بين الطبقات ” بعبارة ” ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة ” .وهى ذات العبارة التى أوردها فى المادة ٢٣ منه والتى تنص على ان ” ينظم الاقتصاد القومى وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة ، والقضاء على البطالة ، وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج ، وضمان حد أدنى للأجور ، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفوارق بين الدخول ” وبذلك يكون الأساس الذى أقام عليه النص المطعون فيه حكمه مصادماً للدستور . وحيث إنه على ضوء ما سلف بيانه ، فإنه يتعين الحكم بعدم دستورية نص البند “ب” من المادة ١٠ من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ فيما اشترطه من حد أقصى لقيمة ما يلغى بيعه ويرد عيناً من العقارات المبينة فيه . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالنسبة لشقها المتعلق بالطعن على القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ ، وبقبولها بالنسبة للطعن على البند “ب” من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ ، وبعدم دستورية هذا البند فيما نص عليه من ” التى لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ” ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى