حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٦ لسنة ١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٦ لسنة ١ دستورية
تاريخ النشر : ١٣ – ٠١ – ١٩٨٣

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة: أولا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن علي القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء – وذلك فيما عدا نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون. ثانياً: برفض الدعوى بالنسبة للطعن علي نص الفقرة المشار إليها.

الحكم

برياسة فاروق سيف النصر رئيس المحكمة وحضور فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد أعضاء ومحمد ابراهيم أبو العنين المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .

– – – ١ – – –
من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه و مناط هذه المصلحة إرتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها و التى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها .

– – – ٢ – – –
أن المشرع بعد أن أورد فى المادة الأولى من القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ حكماً جديداً – يسرى من يوم نفاذه – حظر بمقتضاه كأصل عام على غير المصريين إكتساب ملكية العقارات المبنية و الأراضى الفضاء إلا فى حدود الإستثناءات و الضوابط التى يكفلها نصوصه و ذلك دون أن يرتد أثر هذا الحظر إلى الماضى ، عمد فى المادة الخامسة منه إلى التفرقة بين التصرفات التى تم شهرها قبل تاريخ العمل بالقانون و التصرفات التى لم تكن قد أشهرت حتى هذا التاريخ . فأبقى على التصرفات الأولى صحيحة و منتجة لآثارها القانونية وفقاً لما قررته الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، ذلك أن هذه التصرفات هى التى ترتب عليها كسب الملكية قبل نفاذه ، فرأى المشرع حماية لهذه الحقوق المكتسبة و إحتراماً للأوضاع المستقرة الإبقاء عليها و عدم المساس بها إعمالاً لقاعدة عدم رجعية القوانين على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون . أما بالنسبة للتصرفات غير المشهرة قبل تاريخ العمل به ، فإنه لا يترتب عليها إكتساب الملكية العقارية – وفقاً لما يقضى به القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى فى مادته التاسعة من أن حق الملكية العقارية لا ينتقل سواء بين المتعاقدين أو غيرهم إلا بالتسجيل و لا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ، و من ثم فإن المشرع – إعمالاً للأثر الفورى لحكم الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى سالفة الذكر – نص فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة على عدم الإعتداد بتلك التصرفات و عدم جواز شهرها .
لما كان ذلك ، فإن نص هذه الفقرة المطعون عليها يكون قد طبق حكم الحظر المشار إليه فى المادة الأولى من القانون بأثر مباشر من تاريخ نفاذه دون أن ينطوى على أى أثر رجعى يتضمن المساس بالملكيات القائمة و التى ثبتت لأصحابها الأجانب قبل بدء العمل به .

– – – ٣ – – –
إذ كان المحظور قانوناً طبقاً لنص المادة الأولى هو إكتساب الأجانب ملكية العقارات المبينة و الأراضى الفضاء ، و كان كسبهم لهذه الملكية بالعقد هو مركز قانونى مركب لا يتم تكوينه إلا بتوافر عنصرين هما إنعقاد العقد صحيحاً من ناحية و تسجيله من ناحية أخرى ، فإن العقود الصحيحة غير المسجلة قبل تاريخ العمل بالقانون المطعون فيه و إن كان يتولد عنها إلتزام بنقل الملكية إلى المتصرف إليهم ، إلا أن ذلك لا يكفى فى ذاته لإكتمال أى مركز قانونى لهم فى خصوص هذه الملكية حتى يترتب على إعمال حكم الحظر المساس بها ، و بالتالى لا يصح أن ترمى تلك الفقرة برجعية الأثر .

– – – ٤ – – –
للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق بلا معقب عليه فى تقديره ما دام أن الحكم التشريعى الذى قرره لتلك الحالات قد صدرت به قاعدة عامة مجردة لا تنطوى على التمييز بين من تساوت مراكزهم القانونية و لا تهدر نصاً فى الدستور .

زر الذهاب إلى الأعلى