حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٤٩ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٤٩ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٥ ديسمبر سنة ٢٠٠٢ الموافق ١١ شوال سنة ١٤٢٣ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار
ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٤٩ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من
وفية عبد المحسن الدالى
ضد
(١) السيد رئيس الجمهورية
(٢) السيد رئيس مجلس الوزراء
(٣) السيد وزير الزراعة
(٤) السيد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
(٥) السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالجيزة
(٦) مدير بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع البدرشين
(٧) مدير بنك القرية بالبدرشين
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من ديسمبر سنة ١٩٩٩ أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٩ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنته من حق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له فى استيفاء حقوقها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
كما قدم المدعى عليهم من الرابع إلى السابع مذكرتين انتهوا فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما الخامس والسابع أوقعا حجزاً إدارياً على ممتلكات مورث المدعية لاستيفاء مستحقات بنك التنمية والائتمان الزراعى قبله ، واعقبا ذلك باتخاذ إجراءات التنفيذ وترسية المزاد على المدعى عليه الخامس ، مما حدا بالمورث إلى إقامة الدعوى رقم ٥١ لسنة ١٩٩٣ مدنى البدرشين الجزئية ضد المدعى عليهم من الرابع إلى السابع طالباً الحكم ببطلان إجراءات الحجز والتنفيذ الموقعة من البنك المدعى عليه على أمواله وبطلان محضر رسو المزاد على المدعى عليه الخامس واعتبار كافة تلك
الإجراءات
كأن لم تكن وبراءة ذمته من أى ديون قبل البنك المدعى عليه ، وبعد وفاة المورث عجلت المدعية السير فى الدعوى ، وأثناء نظرها دفعت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٩ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٧٦ فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنته من حق البنك الرئيسى والبنوك التابعة له فى استيفاء حقوقها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر فى جلسة ٤ / ٣ / ٢٠٠٠ فى القضية رقم ١٧٢ لسنة ٢٠ قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية النص المطعون عليه ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠ بعددها رقم (١١) لما كان ذلك ، وكان مقتضى حكمى المادتين ٤٨ ، ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .