حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٤٧ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٤٧ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٢٨ – ٠٣ – ٢٠٠٢

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (٣٤) مكرراً (٢) و(١٣) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والإجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية معدلاً بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ فيما تضمنته الأولي من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا إلتحق العضو بأي عمل خارج البلاد وما تضمنته الثانية من وقف الإنتفاع بالخدمات الصحية بسبب الإلتحاق بأي عمل فى الخارج، وكذا نص المادة الخامسة من قرار وزير الع

الحكم

برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب (رئيس المحكمة)

وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور علي حنفي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه

وحضور السيد المستشار / سعيد مرعي عمرو (رئيس هيئة المفوضين)
وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن (أمين السر)

– – – ١ – – –
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر في الدعوى رقم ٢٢٩ لسنة ١٩ قضائية “دستورية” والمقامة بذات الطلبات المقدمة في الدعوى الماثلة، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (٣٤) مكررا (٢) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المعدل بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ وذلك فيما تضمنته من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠١، وكان مقتضي نص المادتين (٤٨ و ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة التي فصل فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى الراهنة.

[الطعن رقم ٢٤٧ – لسنــة ٢١ ق – تاريخ الجلسة ١٠ / ٠٣ / ٢٠٠٢ – مكتب فني ١٠ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ٢٣٤ – تم رفض هذا الطعن]

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه سبق للمدعى أن عُين فى وظيفة مساعد نيابة فى فبراير سنة ١٩٧١ وتدرج فى المناصب القضائية حتى عُين فى وظيفة رئيس محكمة استئناف وظل بها إلى أن انتهت خدمته بقرار من السيد المستشار وزير العدل باعتباره مستقيلاً لعدم عودته للعمل بعد انتهاء إعارته فى ٤ / ١١ / ١٩٩٢ وإذ لم يقم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بصرف المبلغ الشهرى الإضافى المستحق له وبدل الدواء كما حرمه من الانتفاع بالخدمات الصحية التى يقدمها وذلك بسبب التحاقه بالعمل خارج البلاد وفقاً لحكم المادتين (٣٤) مكرراً (٢) و (١٣) فقرة (ب) من القرار رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ والمادة الخامسة من القرار رقم ١٨٦٦ لسنة ١٩٨٧، فقد تقدم بالطلب رقم ١٣٠ / ٦٨ أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ابتغاء الحكم له بصرف المعاش الشهرى الإضافى وبدل الدواء وبأحقيته فى التمتع بالخدمات الصحية، وأثناء نظر هذا الطلب دفع الطالب بعدم دستورية نصوص المواد المشار إليها, وإذ قدرت الدائرة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر فى الدعوى رقم ٢٢٩ لسنة ١٩ قضائية “دستورية “, والمقامة بذات الطلبات المقدمة فى الدعوى الماثلة، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (٣٤) مكرراً (٢) من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المعدل بالقرار رقم ٤٤٠ لسنة ١٩٨٦ وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٠١، وكان مقتضى نص المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى فصل فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإنه يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى الراهنة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية

زر الذهاب إلى الأعلى