حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٤٠ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٤٠ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٢ يونيه سنة ٢٠٠١ الموافق العاشر من ربيع الأول سنة ١٤٢٢هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٤٠ لسنة ٢١ قضائية دستورية
بعد أن أحالت محكمة طنطا الابتدائية ملف الدعوى رقم ٣٢٢ لسنة ٩٩ مساكن طنطا
المقامة من
السيد / فتحى محمد أحمد زمزم
ضد
١ – السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
٢ – السيد مدير عام الشئون القانونية لهيئة الأوقاف المصرية
٣ – السيد مدير عام هيئة الأوقاف المصرية بطنطا
الإجراءات
بتاريخ الثانى من ديسمبر سنة ١٩٩٩، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم ٣٢٢ لسنة ٩٩ مدنى محكمة طنطا الابتدائية ، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة (٥٥) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣، فيما تضمنته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٣٢٢ لسنة ٩٩ مدنى أمام محكمة طنطا الابتدائية ، ضد هيئة الأوقاف المصرية بصفتها المالكة للعقار المبين بالأوراق، طالباً إلزامها بتحرير عقد إيجار له عن العين التى اتخذها مكتباً للمحاماة وآلت إليه بالتنازل من مستأجرها الأصلى والذى كان يستأجرها لذات الغرض، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة (٥٥) من قانون المحاماة ، الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ · وبجلسة ٣١ / ١٠ / ١٩٩٩ قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وبإحالتها إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية النص المشار إليه فيما انطوى عليه من جواز تنازل المحامى أو ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة إلى الغير لمزاولة ذات المهنة ، لما تراءى لها من مخالفته لنص المادتين ٣٠ و٣٢ من الدستور، بحرمانه المؤجر – فى هذه الحالة – من الحقوق المقررة فى المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، دون غيره من المؤجرين ·
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أصبحت – بعد صدور حكم
المحكمة الدستورية العليا
بجلسة ٢٧ مايو ١٩٩٢ فى الدعوى رقم ٢٥ لسنة ١١ قضائية دستورية – تنص على أنه استثناء من حكم المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة ذات المهنة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة ٣ / ١٢ / ١٩٩٤ فى القضية رقم ٣٠ لسنة ١٥ قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٥٥ ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة والمتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة ، من الخضوع لحكم المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٤، وكان مقتضى المادتين ٤٨ و ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ·
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·