حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٤٠ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٤٠ لسنة ٢١ دستورية
– – – ١ – – –
سبق ان حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة ٣ / ١٢ / ١٩٩٤ فى القضية رقم٣٠ لسنة ١٥ قضائية ( دستورية ) والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الاعيان المؤجرة والمتخذة مقارا لمزاولة مهنة المحاماة من الخضوع لحكم المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٤ وكان مقتضى المادتين ٤٨و٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ وان يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فان الخصومة فى الدعوى الراهنةتكون غير مقبولة .
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٣٢٢ لسنة ٩٩ مدنى أمام محكمة طنطا الابتدائية، ضد هيئة الأوقاف المصرية بصفتها المالكة للعقار المبين بالأوراق، طالباً إلزامها بتحرير عقد إيجار له عن العين التى اتخذها مكتباً للمحاماة وآلت إليه بالتنازل من مستأجرها الأصلى والذى كان يستأجرها لذات الغرض، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة (٥٥) من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ . وبجلسة ٣١ / ١٠ / ١٩٩٩ قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص المشار إليه فيما انطوى عليه من جواز تنازل المحامى أو ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة إلى الغير لمزاولة ذات المهنة، لما تراءى لها من مخالفته لنص المادتين ٣٠ و٣٢ من الدستور، بحرمانه المؤجر – فى هذه الحالة – من الحقوق المقررة فى المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، دون غيره من المؤجرين . وحيث إن الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أصبحت – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٢٧ مايو ١٩٩٢ فى الدعوى رقم ٢٥ لسنة ١١ قضائية دستورية – تنص على أنه استثناء من حكم المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة ذات المهنة . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة ٣ / ١٢ / ١٩٩٤ فى القضية رقم ٣٠ لسنة ١٥ قضائية ” دستورية” والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٥٥ ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة والمتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة، من الخضوع لحكم المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٩٩٤، وكان مقتضى المادتين ٤٨ و ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولاتعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى