حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٣ لسنة ١٧ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٣ لسنة ١٧ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ٤ مايو سنة ١٩٩٦ الموافق ١٦ ذو الحجة ١٤١٦ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٣ لسنة ١٧ قضائية دستورية ·
المقامة من
– السيد / جمال أحمد محمد البحيرى
ضد
١) السيد / رئيس مجلس الوزراء
٢) السيد / وزير المالية
٣) السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ ٥ إبريل سنة ١٩٩٥، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٨٢·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ، وإلا فبرفضها·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى وأخرى ، كانا قد قدما للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم ٤٩١٢ لسنة ١٩٩٠ جنح الزاوية الحمراء بتهمة التهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك المقررة على أشرطة الكاسيت، وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد ١ و٢ و٣ و ٤ و٩ و٢٤ و٢٧ و٥٣ و٥٤ / ١ من قانون هذه الضريبة الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١، المعدل بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٢، والبند رقم ٥٤ من الجدول المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٨٢، وقرار وزير المالية رقم ٢٩٩ مكرر لسنة ١٩٨١ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذ قضت محكمة جنح الزاوية الحمراء حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر، وإلزامهما بأن يؤديا لمصلحة الضرائب الضريبة المستحقة عليهما، وثلاثة أمثالها تعويضاً مدنياً، فقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٧٢٣ لسنة ١٩٩٢ جنح مستأنف شمال القاهرة ، ودفع – أثناء نظر استئنافه – بعدم دستورية نصوص الاتهام، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت له برفع دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك، وكذلك القرار رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٨٢ – الصادر إعمالاً لهذه الفقرة من رئيس الجمهورية – بتعديل الجدول المرافق لقانون هذه الضريبة ، أنها تناقض جميعها أحكام المواد ٨٦، ١٠٨، ١١٩، ١٤٧ من الدستور، تأسيساً على أن الضرائب العامة لايجوز فرضها بقرار من رئيس الجمهورية ، ولو أقرتها السلطة التشريعية فيما بعد عند عرضها عليها، ذلك أن هذا الإقرار لا يطهرها مما اعتراها من عوار، ولا يزيل مثالبها الدستورية ·
وحيث إن قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ قد ألغى بمقتضى المادة الثانية من قانون إصدار قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١؛ وكان نفاذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل به، لا يخل بجريان الآثار التى رتبها القانون السابق عليه خلال الفترة التى ظل فيها قائماًَ، ذلك أن الأصل فى القاعدة القانونية هو سريانها اعتباراً من تاريخ العمل بها على الوقائع التى تتم فى ظلها وحتى إلغائها، فإذا أحل المشرع محلها قاعدة جديدة ، تعين تطبيقها اعتباراً من تاريخ نفاذها، وإهمال القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال إعمال كل من القاعدتين من حيث الزمان، فما نشأ مكتملاً من المراكز القانونية – وجوداً وأثراً – فى ظل القاعدة القانونية القديمة ، يظل محكوماً بها وحدها·
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع· متى كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٨٢ قد عدل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك، مضيفاً سلعاً جديدة إلى تلك التى أخضعها هذا القانون للضريبة ، محدداً قرين كل منها فئتها الضريبية ، ومستنداً فى ذلك إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذلك القانون؛ وكان هذا القرار قد طبق خلال فترة نفاذه على المدعى فى الدعوى الراهنة ، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليه، تتمثل فيما استحق عليه من دين هذه الضريبة ، وقدم للمحاكمة الجنائية بتهمة التهرب من أدائها، فان مصلحته فى الدعوى الدستورية الراهنة تكون قائمة ·
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر فى ٣ فبراير سنة ١٩٩٦ فى القضية رقم ١٨ لسنة ٨ قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١، وذلك فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة ، من أحكام أخرى ، وكذلك بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ١٩٨٢ المشار إليه، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٩٦ ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه فى الدعوى رقم ١٨ لسنة ٨ قضائية دستورية المشار إليها، إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تعتبر بذاتها قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً· إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها
المحكمة الدستورية العليا
بحكمها السابق·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·