حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٣ لسنة ٣ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٣ لسنة ٣ دستورية
تاريخ النشر : ٢٧ – ٠٥ – ١٩٨٢

منطوق الحكم : عدم دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن الإستيراد – قبل إلغائه بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ – فيما نصت عليه من أنه “يجوز لوزير الإقتصاد أو من ينيبه الإكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إدارياً”.

الحكم

برياسة أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور فاروق سيف النصر وكمال سلامة عبد الله ومحمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد أعضاء وعوض المر المفوض وأحمد على فضل الله أمين السر .

– – – ١ – – –
إن المشرع الدستورى أرسى الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه فى المادة ٣٦ من دستور سنة ١٩٧١ من أن ” المصادرة العامة للأموال محظورة و لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى ” فنهى بذلك نهياً مطلقاً عن المصادرة العامة ، و حدد الأداة التى تتم بها المصادرة الخاصة و أوجب أن تكون حكماً قضائياً و ليس قراراً إدارياً، حرصاً منه على صون الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائى، حتى تكفل إجراءات التقاضى و ضماناته لصاحب الحق الدفاع عن حقه و تنتفى بها مظنة العسف أو الإفتئات عليه ، و تأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة القضائية هى السلطة الأصلية التى ناط بها الدستور إقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة.

– – – ٢ – – –
لما كان نص المادة ٣٦ المشار إليها إذ حظر تلك المصادرة إلا بحكم قضائى قد جاء مطلقاً غير مقيد، بعد أن عمد المشرع الدستورى سنة ١٩٧١ إلى حذف كلمة ” عقوبة ” التى كانت تسبق عبارة ” المصادرة الخاصة ” فى المادة ٥٧ من دستور سنة ١٩٥٦ المقابلة للمادة ٣٦ من دستور سنة ١٩٧١ ، و ذلك حتى يجرى النص على إطلاقه و يعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة فى كافة صورها، فإن النص الذى يجيز لوزير الإقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة إدارياً يكون مخالفاً للمادة ٣٦ من الدستور ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته .

– – – المحكمة – – –
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى المحالة كان قد أقام الدعوى رقم ٣٩٠٦ سنة ١٩٧٣ مدنى كلى جنوب القاهرة طالباً الحكم بتسليمه البضائع التى وجدت بحقائبه عند تفتيشها بمطار القاهرة الدولى قولاً بأنه كان فى مرور عابر فى طريقه إلى بيروت وأن القرار الصادر بمصادرتها إدارياً لعدم حصوله على ترخيص فى استيرادها مخالف للواقع وللقانون. وبجلسة ٢٨ فبراير سنة ١٩٧٤ قضت محكمة جنوب القاهرة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى واحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيث قيدت برقم ٥٧٨ لسنة ٢٨ قضائية. وبتاريخ ٦ يناير ١٩٨١ قررت محكمة القضاء الإدارى وقف الدعوى واحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة العاشرة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الاستيراد، تأسيساً على ما أوردته فى قرار الاحالة من أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصدرت فى ٢٥ أغسطس سنة ١٩٧٣ قراراً بالاكتفاء بمصادرة المضبوطات بدلاً من احالة المدعى إلى المحاكمة الجنائية استناداً إلى حكم المادة العاشرة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الاستيراد، وأن هذه المادة فيما تضمنته من اجازة المصادرة الإدارية تماثل المادة ٩ / ٤ من القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧ بشأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد الأجنبى، التى سبق أن قضت المحكمة العليا بتاريخ ٤ مارس سسنة ١٩٧٨ فى الدعوى رقم ٣ لسنة ٨ قضائية بعدم دستوريتها لمخالفتها نص المادة ٣٦ من الدستور، الأمر الذى رأت معه المحكمة احالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة العاشرة المشار إليها. وحيث إن القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الاستيراد – قبل الغائه بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير – تناول فى المواد السابعة والثامنة والتاسعة منه العقوبات المقررة على مخالفة احكامه وشروط الأفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة لهذه الأحكام، ثم نصت المادة العاشرة منه على أنه “لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ اجراءات فى هذه الجرائم إلا بناء على طلب كتابى من وزير الاقتصاد أو من ينيبه كتابة فى ذلك ويجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إدارياً مع سداد رسم الاستيراد المستحق، ولو كانت السلع معفاة من أدائه…….”. وحيث إن المشرع الدستورى أرسى الأحكام الخاصة بالمصادرة بما نص عليه فى المادة ٣٦ من دستور سنة ١٩٧١ من أن “المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى” فنهى بذلك نهيا مطلقا عن المصادرة العامة، وحدد الأداة التى تتم بها المصادرة الخاصة وأوجب أن تكون حكماً قضائياً وليس قراراً إدارياً، حرصا منه على صون الملكية الخاصة من أن تصادر إلا بحكم قضائى، حتى تكفل إجراءات التقاضى وضماناته لصاحب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العسف أو الافتئات عليه، وتأكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات على أساس أن السلطة القضائية هى السلطة الأصيلة التى ناط بها الدستور اقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات بالأمر بالمصادرة. لما كان ذلك، وكان نص المادة ٣٦ المشار إليها إذ حظر تلك المصادرة إلا بحكم قضائى قد جاء مطلقا غير مقيد، بعد أن عمد المشرع الدستورى سنة ١٩٧١ إلى حذف كلمة “عقوبة” التى كانت تسبق عبارة “المصادرة الخاصة” فى المادة ٥٧ من دستور سنة ١٩٥٦ المقابلة للمادة ٣٦ من دستور سنة ١٩٧١، وذلك حتى يجرى النص على اطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة فى كافة صورها، فإن النص الذى يجيز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بالمصادرة إدارياً يكون مخالفاً للمادة ٣٦ من الدستور، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته. “لهذه الأسباب” حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة العاشرة من القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الأستيراد – قبل إلغائه بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ – فيما نصت عليه من أنه “يجوز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادرة السلع المستوردة إدارياً”

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى