حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٣٣ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٣٣ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ١٨ – ٠٧ – ٢٠٠٢

منطوق الحكم : رفض دستورية

مضمون الحكم : بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص البند (٣) من اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية الطب بجامعة عين شمس

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٧ يوليه سنة ٢٠٠٢ الموافق ٢٦ ربيع الآخر سنة ١٤٢٣ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٣٣ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / طلعت محمد إبراهيم
ضد
١ – السيد / رئيس جمهورية مصر العربية .
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء .
٣ – السيد / وزير التعليم العالى .
٤ – السيد / رئيس جامعة عين شمس .
٥ – السيد / عميد كلية الطب بجامعة عين شمس .
٦ – السيد / رئيس جامعة المنيا .
الإجراءات

بتاريخ أول ديسمبر سنة ١٩٩٩، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (٣) من اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية الطب بجامعة عين شمس بخصوص عقد امتحان ثان بعد مناقشة رسالة الماجستير وقبولها من اللجنة وبسقوط نص البند (٤) من المادة ذاتها بخصوص امتحان القسم الثانى للماجستير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى يعمل طبيباً بجامعة المنيا، وكان قد تقدم للحصول على درجة الماجستير فى الأمراض الباطنة من كلية الطب بجامعة عين شمس، وقد أدرك النجاح فى امتحان القسم الأول للماجستير فى دور إبريل سنة ١٩٨٥، وأُجيزت الرسالة التى أعدها فى هذا الشأن فى أغسطس سنة ١٩٨٧، وإن فاته النجاح عدة مرات بعد ذلك فى امتحان القسم الثانى للماجستير، ثم أقام الدعوى رقم ١٧٠٥ لسنة ١٩٩٦ مدنى أمام محكمة المنيا الإبتدائية ، ابتغاء القضاء بإلزام المدعى عليهما الرابع والخامس بتسليمه الشهادة الدالة على حصوله على درجة الماجستير فى الأمراض الباطنة ، وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (٦) من اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية الطب بجامعة عين شمس؛ وبعد تقدير جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعى بإقامة دعواه الدستورية ؛ فأقامها. وبياناً لأوجه طعنه نعى المدعى على اللائحة الداخلية المشار إليها مخالفتها لنص المادة (١٨٨) من الدستور، تأسيساً على أنها لم تنشر بالجريدة الرسمية مما يستوجب إبطالها بمادتها السادسة ، وكذا إخلالها بمبدأ تدرج التشريعات، إذ استلزم البند الثالث المطعون فيه لنيل درجة الماجستير أداء امتحان ثان بعد إجازة الرسالة بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات.
وحيث إنه عن النعى بمخالفة المادة السادسة من اللائحة المطعون عليها لقانون الجامعات؛ فإن الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن دستورية النصوص التشريعية ، مناطها مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنها الدستور؛ ولا شأن لها بالتعارض بين نصين قانونيين جمعه ما تشريع واحد، أو تفرقا بين تشريعين مختلفين.
وحيث إنه عن النعى بعدم دستورية اللائحة المطعون عليها لعدم نشرها فى الجريدة الرسمية ، فإنه وقد نصت المادة (٨٦) من الدستور على أن يختص مجلس الشعب بسلطة التشريع، وكان الدستور قد أناط بالسلطة التنفيذية بصفة أساسية الاختصاص بتنفيذ القوانين، بيد أنه استثناء من هذا الأصل، وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها، عهد الدستور – إليها فى الحدود الضيقة التى بينتها نصوصه حصراً – بأعمال تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية ، من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنص فى المادة (١٤٤) على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .
ومفاد هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو من يحدده القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستورى ، وإلا وقع عمله اللائحى مخالفاً لنص المادة (١٤٤) المشار إليها، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها.
وحيث إن المادة (١٩) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ عهدت إلى المجلس الأعلى للجامعات بعدة اختصاصات من بينها وضع اللائحة التنفيذية للجامعات، واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، كما ناطت المادة (١٧٢) من هذا القانون باللائحة التنفيذية بيان الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها مجالس الجامعات بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها؛ تاركة تفصيل الشروط اللازمة للحصول عليها للوائح الداخلية التى أناطت المادة (١٩٧) من القانون سلطة إصدارها إلى وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، ولتتولى بيان الأطر الخاصة لكل منها وذلك فى حدود القانون ولائحته التنفيذية ، ولتنظم بصفة خاصة المسائل التى عددتها، ومن بينها الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، والقواعد الخاصة بالامتحانات.
وحيث إنه وقبل أن تصدر اللائحة التنفيذية للجامعات، بادر رئيس الجمهورية – بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس – فأصدر القرار رقم ١٥٨٦ لسنة ١٩٧٣ فى شأن تنظيم الأحكام الخاصة بكلية الطب بجامعة عين شمس، وأبان فى المادة (١) منه الدرجات العلمية والدبلومات التى يمنحها مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب كلية الطب، ومن بينها درجة الماجستير فى أحد فروع التخصص الإكلينيكية المبينة فى اللائحة الداخلية ، كما أبان فى المادة (١٣) من هذا القرار ما يشترط فى الطالب لنيل هذه الدرجة ومن بينها أن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية ؛ وقد نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٤ / ١٠ / ١٩٧٣.
وحيث إنه بتاريخ ١٧ / ١١ / ١٩٧٣، صدر قرار وزير التعليم العالى رقم ٥٩٣ فى شأن اللائحة الداخلية للدراسات العليا بكلية الطب بجامعة عين شمس، متضمناً الإشارة فى ديباجته إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨٦ لسنة ١٩٧٣ سالف الذكر، وإلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس، وحددت المادة (١) من هذا القرار الدرجات العلمية التى يمنحها مجلس هذه الجامعة بناء على طلب كلية الطب ومن بينها درجة الماجستير فى الأمراض الباطنة ، ثم نص فى المادة (٦) – المطعون على بنديها الثالث والرابع – على أن:
يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير التخصص فى أحد الفروع الإكلينيكية :
(١) حضور المقررات الدراسية والتدريبات الإكلينيكية والعملية بصفة مرضية .
(٢) أن يقوم بالعمل كطبيب مقيم أصلى أو زائر لمدة سنة على الأقل.
(٣) أن يقوم بإعداد بحث فى موضوع يقره مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان قبل التقدم للامتحان الثانى بشهر على الأقل.
(٤) أن ينجح فى امتحان القسمين الأول والثانى .
وحيث إن المستخلص مما تقدم، أن رئيس الجمهورية قد أصدر القرار رقم ١٥٨٦ لسنة ١٩٧٣ سالف الذكر، إعمالاً لنص المادة (١٤٤) من الدستور؛ وفى إطار سلطته فى تنظيم القيد والدراسة بالكليات والمعاهد الجامعية ، وفى التوقيت الذى ارتآه مناسباً، ليمثل الإطار الخاص للدرجات العلمية التى تمنحها كلية الطب بجامعة عين شمس، محيلاً إلى اللائحة الطعينة فى شأن الشروط التفصيلية المتطلبة للحصول على هذه الدرجات. وقد صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأوكلت المادة (٩٥) منها إلى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم امتحان مقررات الدراسات العليا، وفرص التقدم لهذا الامتحان، كما أعادت المادة (١٥٥) ترديد ذات الشروط الواردة بنص المادة (٣) من الأحكام الخاصة بكلية الطب بجامعة عين شمس آنفة البيان؛ وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية فى ١٩ / ٨ / ١٩٧٥.
وحيث إنه متى كان الثابت أن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨٦ لسنة ١٩٧٣ سواء فيما تضمنه من تحديد الدرجات العلمية التى تمنحها كلية الطب بجامعة عين شمس، أو من دعوة ذوى الشأن للرجوع إلى هذه الكلية للاطلاع على الشروط التفصيلية اللازمة للقيد بالدراسة لتلك الدرجات، ونظم الامتحانات التى أوردتها اللائحة الداخلية فى إطار القواعد العامة الواردة فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ، قد نشر فى الجريدة الرسمية على نحو ما تقدم، فإنه بذلك يكون قد تحقق نشر القواعد العامة المجردة المتعلقة بتحديد الدرجات العلمية التى تمنحها كلية الطب بجامعة عين شمس، بما فى ذلك ما تضمنته هذه القواعد من وجوب الرجوع إلى اللائحة الداخلية لهذه الكلية فيما يختص بالشروط التفصيلية للقيد بالدراسة لتلك الدرجات ونظم الامتحانات الخاصة بكل درجة ، وهو ما تتحقق به مقتضيات أحكام المادة (١٨٨) من الدستور، وتغدو من بعد، الأحكام التفصيلية الواردة فى اللائحة الداخلية المطعون عليها، شأناً داخلياً خاصاً بكلية الطب بجامعة عين شمس يتوافر العلم اليقينى بها لكل طالب أتم إجراءات التسجيل لدرجة ماجستير التخصص فى أحد الفروع الإكلينيكية ، حين يترسم خطاه للحصول على تلك الدرجة وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
وحيث إن الثابت أن رئيس الجمهورية قد أصدر فى ذات التاريخ القرارات أرقام (١٥٨٤، ١٥٨٥، ١٥٨٧، ١٥٨٨، ١٥٨٩) لسنة ١٩٧٣ بتنظيم الأحكام الخاصة بكليات الطب بجامعات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة وطنطا على الترتيب، وإعمالاً لهذه القرارات صدرت اللوائح الداخلية الخاصة بها منظمة للدراسة والامتحان اللازمين لنيل درجة ماجستير التخصص فى أحد الفروع الإكلينيكية على نسق اللائحة المطعون فيها، متى كان ما تقدم، وكان طلبة الدراسات العليا بكليات الطب المختلفة – وإن تباينت الكليات التى تضمهم – يتكافأون من حيث نوع التعليم، وخطوات الحصول على شهاداتهم العلمية ومدد الدراسة فى الفروع الإكلينيكية المختلفة ، وكان المشرع الفرعى قد ردهم إلى قاعدة موحدة تكفل عدم التمييز بينهم من حيث نظم الامتحان التى تفضى فى خاتمتها إلى حصولهم على المؤهل التخصصى ، فإن اللائحة المطعون فيها لا تكون قد حادت عن الإلتزام بتوفير الفرص المتكافئة للحق فى التعليم فى المجال الطبى التخصصى للراغبين فيه، وتكون المطاعن التى وجهها المدعى إليها غير صحيحة .
وحيث إنه، ولما تقدم، تكون الدعوى فاقدة الأساس، متعيناً رفضها.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى