حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٢ لسنة ١٦ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٢ لسنة ١٦ دستورية
تاريخ النشر : ١٦ – ٠٥ – ١٩٩٦

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في فى طلب الحكم بعدم دستورية بعض فقرات من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموادر المالية للدولة

الحكم

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ٤ مايو سنة ١٩٩٦ الموافق ١٦ ذو الحجة سنة ١٤١٦ ه·
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم أبو العينين وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٢ لسنة ١٦ قضائية دستورية .
المقامة من

السيد / أحمد حسن النحاس المدير الإقليمى لشركة هيلتون انترناشيونال
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الشعب
٣ – السيد / رئيس الوزراء
٤ – السيد / وزير المالية
٥ – السيد / مدير عام مصلحة الضرائب
الإجراءات

بتاريخ ١٢ مايو سنة ١٩٩٤ أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، والمضافة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه، وكذلك المادة الثالثة من كل من هذين القانونين، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية ، كانت قد أقامت الدعوى رقم ١٠١٩٢ لسنة ١٩٩٢ مدنى كلى جنوب القاهرة ضد كل من وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب ومدير إدارة رسم تنمية موارد الدولة ، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من المبالغ التى تطالبها بها مصلحة الضرائب كتعويض عن التخلف فى توريد هذا الرسم المستحق عن الحفلات التى أقامتها بأحد فنادقها·
وقد دفعت المدعية أثناء نظر دعواها هذه، بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨·
وبجلسة ٢٧ فبراير ١٩٩٤ قضت محكمة الموضوع بوقف الدعوى تعليقاً وعلى المدعى بصفته رافع الدعوى الدستورية أمام
المحكمة الدستورية العليا
، وحددت لجلسة ١٥ / ٥ / ١٩٩٤ لاعادة النظر فى الدعوى اذا لم ترفع الدعوى الدستورية فى ذلك التاريخ، وأسست محكمة الموضوع حكمها هذا على أن المادتين محل الدفع بعدم الدستورية ، هما المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه، وهما كذلك سند مطالبتها بالمبالغ التى تطلب الحكم ببراءة ذمتها منها · وإذ أقامت المدعية دعواها الدستورية رقم ٢٢ لسنة ١٦ قضائية دستورية ، فقد عادت محكمة الموضوع إلى نظر النزاع، وقررت مرة ثانية – وعلى ضوء تقديرها لجدية الدفع بعدم دستورية هاتين المادتين – وقف الدعوى تعليقا لمدة عام إلى أن يتم الفصل فى الدعوى الدستورية المشار إليها ·
وحيث إن المادة ٣ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، تنص على أن [يحصل الرسم المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون، وتسرى فى شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها]·
وتنص المادة ٣ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه، على ما يأتى : [تسرى فى شأن مخالفة أحكام المادة الأولى من هذا القانون، المواد ١٨٧ ( ثالثا ) و ١٩٠ و ١٩١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١]·
وحيث إن القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٨، وإن تضمن تعديلا لبعض الأحكام التى اشتمل عليها القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، إلا أن المادة الثالثة بكل من هذين القانونين، لها ذاتيتها وحكمها الخاص بها، لتنظيمهما موضوعين مختلفين، فلا تعتبر ألحقهما تعديلاً لأسبقهما·
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع·
ويتحدد مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – باجتماع شرطين أو عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشريعى المطعون عليه – الدليل على أن ضرراً واقعياً – اقتصاديا أو غيره – قد لحق به · ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشراً، مستقلاً بعناصره، ممكنا تصوره وتحديده ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهما أو نظرياً أو مجهلاً، بما مؤداه أن الرقابة الدستورية يتعين أن تكون موطئا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية · ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فان المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية ، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه عند رفعها·
وحيث إن الحكمين الصادرين عن محكمة الموضوع أولهما فى ٢٧ / ٢ / ١٩٩٤ وثانيهما فى ٢٨ / ٨ / ١٩٩٤، قاطعان فى أن المادتين اللتين قدرت بشأنهما جدية الدفع بعدم الدستورية المثار من المدعية ، هما المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه، ليكون التصريح برفع الدعوى الدستورية متعلقا بهما وحدهما، فلا يمتد لنص المادة الثالثة من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦ التى تستقل بمضمونها عنه ما، ذلك أن نطاق الدعوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها جديته·
وحيث إن المدعية فى الدعوى الدستورية الماثلة لا تنازع أصلاً فى استحقاق رسم التنمية المفروض على الحفلات الترفيهية التى تقام فى الفنادق بمقتضى البند ١٥ من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٦· وما كان لها أن تفعل، ذلك أن المدين أصلا بهذه الضريبة ، هم من يقيمون حفلاتهم فى فندقها· ولا تقوم مسئوليتها إلا عن تحصيلها منهم، وتوريدها إلى الخزانة العامة · ومن ثم كان منطقيا ان تركز مذكراتها على الجزاء المقرر بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ فى شأن تخلفها عن توريد هذه الضريبة فى الموعد المحدد لذلك، وهو ما يفيد سبق تحصيلها لها من الملتزمين أصلا بأدائها· وإذ كان هذا الجزاء يتمثل فى إلزام ها بدفع مثل المبالغ المقررة ، ولو كان تراخيها فى التوريد ليوم واحد، وكان هذا الجزاء فى تقديرها منافيا للعدالة الاجتماعية ، مرتبطا بمجرد التأخر فى توريد الضريبة ، وليس متوقفاً على الامتناع عن توريدها احتيالاً، فإن الحكم ببراءة ذمتها من المبالغ التى طالبتها بها مصلحة الضرائب إعما لا لهذا الجزاء، يكون معلقاً على الفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ – التى أضيرت من جراء تطبيقها عليها – دون غيرها من الأحكام التى تعلق بها الدفع بعدم الدستورية ·
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت فى الدعوى رقم ٣٣ لسنة ١٦ قضائية دستورية بعدم دستورية حكم الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤، وقد نشر حكمها فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ من فبراير ١٩٩٦، وكان لقضائها هذا – وباعتباره قولا فصلا فى المسائل التى حسمها – حجية كاملة ومطلقة يكون فيها منصرفا إلى الدولة والناس أجمعين، فلا يملكون تعقيبا عليه أو تعديلاً لمحتواه، وكان الحكم الصادر فى القضية المشار إليها، يعتبر هادما للأساس الذى أقامت عليه مصلحة الضرائب مطالبتها محل دعوى براءة الذمة التى أقامتها المدعية ، ومحققاً للمدعية طلباتها فى النزاع الموضوعى بكامل أشطارها، فان الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة ، تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى