حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٢٢ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٢٢ لسنة ٢١ دستورية

تاريخ النشر : ٠٨ – ٠١ – ٢٠١١

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : الضريبة العامة على المبيعات المواد ٦ / ٣ ، ٣٢ / ٢ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول (ه) والواردة تحت المسلسل خدمات التشغيل للغير.

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة ٢٠١١م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة ١٤٣٢ هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٢٢ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من

السيد / ضياء الدين محمد خليل
بصفته صاحب شركة أولاد بدوى
ضد
١ – السيد رئيس الجمهورية
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد وزير المالية
٤ – السيد وزير العدل
٥ – السيد النائب العام

الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من شهر نوفمبر سنة ١٩٩٩، أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادتين ٦ / ٣، ٣٢ / ٢ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، والجدول المرافق رقم (١) فيما تضمنه المسلسل رقم (١) (شاى ) (فقرة هـ غيره).
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم: أصليًا – بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا، برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى سبق له أن أقام الدعوى رقم ١٦٩١٨ لسنة ١٩٩٦ مدنى كلى ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد وزير المالية ، طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يرد له مبلغ ٢٩٨٧٢٥ جنيه، الذى تم دفعه بغير حق، نتيجة تطبيق البند (د) بدلا من البند (ج) من الجدول المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والمحدد لفئات الضريبة . وبجلسة ٢٣ / ٣ / ١٩٩٩ حكمت المحكمة برفض الدعوى ، فأستأنف المدعى ذلك الحكم بالاستئناف رقم ٣٣٠٥ لسنة ٣ قضائية ، أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص المادتين ٦ / ٣، ٣٢ / ٢ من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وإذ صرحت محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .

وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر فى الدعويين رقمى ١٨٤، ١٨٥ لسنة ٢١ قضائية دستورية بجلسة ١٣ / ٥ / ٢٠٠٧، والذى انتهى إلى رفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٠ مكرر بتاريخ ٢١ / ٥ / ٢٠٠٧.

وحيث إن مقتضى نص المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى