حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١ لسنة ١٥ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١ لسنة ١٥ دستورية
تاريخ النشر : ١٤ – ٠٣ – ١٩٩٦

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم دستورية الفقرة ٤ من المادة ٥ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن انشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ٢ مارس سنة ١٩٩٦ الموافق ٢١ شوال١٤١٦هـ·
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبدالرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبدالمجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢١ لسنة ١٥ قضائية دستورية ·

المقامة من

السيد / مصطفى سيد شحاتة
ضد
١ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٢ – السيد / محافظ القاهرة

الإجراءات

بتاريخ ٢٦ مايو سنة ١٩٩٣، أودع المدعى هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا
طالباً الحكم بعدم دستورية المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ١٨٩٠ لسنة ٤٠ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم ٢١٩ لسنة ١٩٧٧ الصادر من محافظ القاهرة باعتماد خط التنظيم وإجراء ما يترتب عن ذلك من آثار ، من بينها استعمال الأرض الفضاء التى يملكها واستغلالها دون عائق ، وكذلك الحق فى الحصول على ترخيص بالبناء عليها ، وكانت الجهة الإدارية قد رفضت طلبه الترخيص بالبناء على هذه الأرض استناداً منها إلى قرار محافظ القاهرة المشار إليه ، والصادر إعما لاً للمادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى حظرت – بين ما تشتمل عليه من أحكام – إجراء أعمال البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم اعتباراً من وقت صدور قرار المحافظ باعتماد هذه الخطوط· وأثناء نظر الدعوى الموضوعية ، دفع المدعى بجلسة ٢٣ / ١ / ١٩٩٢ بعدم دستورية المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المشار إليه ، وتدوولت الدعوى بالجلسات إلى أن تقرر حجزها للحكم لجلسة ١٢ / ١١ / ١٩٩٢ ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، فقد أعادت الدعوى للمرافعة لجلسة ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٢، وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية · وفى الجلسة الأخيرة حضر المدعى شخصياً وتأجل نظر الدعوى الموضوعية لجلسة ٥ / ٤ / ١٩٩٣ لينفذ قرار ، رفع الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المادة ٢٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ تنص على أن [تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : –
أ) ························· ·
ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام
المحكمة الدستورية العليا
، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد ، اعتبر الدفع كأن لم يكن] ·
وحيث إنّ مؤدى هذا النص· – وعلى ما جرى به قضاء
المحكمة الدستورية العليا
– أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر· وهذه الأوضاع الإجرائية – سواءً ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ب
الإجراءات
التى رسمها وفى الموعد الذى حدده ؛ وكان من المقرر أن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع – فى غضون هذا الأجل – يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد الخصوم ومحكمة الموضوع على سواء ·
وحيث إنه إذ كان ما تقدم ، وكان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة ١٣ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ آنف البيان ، فصرحت له المحكمة – بعد تقديرها لجديته – برفع الطعن بعدم الدستورية ، وكان قد تحقق علمه بهذا التصريح فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٩٩٢ التى حضر فيها بنفسه ، إلا أنه تراخى فى إيداع صحيفة الدعوى الراهنة قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا
حتى ٢٦ / ٥ / ١٩٩٣ ، أى بعد انقضاء ميعاد الثلاثة أشهر الذى قررته الفقرة (ب) من المادة ٢٩ من قانون هذه المحكمة كحدٍ أقصى لرفع الدعوى الدستورية التى أتاحها المشرع للخصوم ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى