حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١ لسنة ١٤ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١ لسنة ١٤ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٣ يوليو سنة ١٩٩٩ الموافق ١٩ربيع الأول سنة ١٤٢٠هـ
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور العاصى
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم١ ٢ لسنة ١٤ قضائية دستورية
المقامة من
السيدة / نعمة الله إبراهيم حليم
السيدة / نازلى حسين راضى
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / وزير المالية
الإجراءات
بتاريخ ١٨ اغسطس سنة ١٩٩٢ ، أودعت المدعيتان قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة ١٤ من القانون رقم ٥٩٨ سنة ١٩٥٣ بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية أقامت ضد المدعيتين وآخرين الدعوى رقم ٢١٧٠٤ لسنة ١٩٩١ مدنى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بتسليمها قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى وشطب التسجيلات الواردة عليها ، وذلك استنادا إلى أن هذه الأرض تدخل ضمن أموال أسرة محمد على المصادرة طبقا للقانون ٨٩٥ لسنة ١٩٥٣المشار إليه حيث كانت المرحومة عائشة بتراندل زوجة الأمير إبراهيم حليم – مورثة المدعية الأولى – قد اشترتها قبل العمل بذلك القانون ولم تقم بإخطار إدارة التصفية بهذا التصرف طبقا للمادة الرابعة منه ، مما اعتبرته الهيئة تهربا من أحكامه · وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعيتان بعدم دستورية المادة ١٤ من القانون ٥٩٨ سنة ١٩٥٣ · وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فأقامتا الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها – وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المتصلة بها · لما كان ذلك وكانت المدعيتان تنعيان على المادة ١٤ من القانون ٥٩٨ سنة ١٩٥٣ المشار إليه مخالفتها للمادة ٦٨ من الدستور التى تحظر النص على تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء وتكفل للناس كافة حق التقاضي ، مما يؤدى إلى حرمانهما من الدفاع عن حقوقهما وممتلكاتهما التى آلت إليهما عن طريق مورثة المدعية الأولى – وهى من غير أفراد أسرة محمد على – وكانت قد تلقتها بدورها بطريق الشراء من الغير، فإن مقتضى ذلك أن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة إنما يتحدد فقط بالفقرة الأولى من المادة ١٤ المشار إليها ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن تناولت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة ١١ / ١٠ / ١٩٩٧ فى القضية رقم ١٣ لسنة ١٠ قضائية دستورية والذى قضى << ··· ثانيا : بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٤ من القانون رقم ٥٩٨ سنة ١٩٥٣ فى شأن أموال أسرة محمد على المصادرة ، وذلك فيما تضمنته من عدم جواز سماع الدعاوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد على ولو كان موضوعها أموال تلقاها – عن غير طريقها – أشخاص ينتمون إليها · أو اكتسبها أشخاص من غير أفرادها >> وإذ نشر هذه الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٣٢ / ١٠ / ١٩٩٧ وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة · وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد عليها لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·