حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١٨ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١٨ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من يناير سنة ٢٠١١ م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة ١٤٣٢هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وعبد الوهاب عبد الرازق حسن وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢١٨ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / أحمد بلال محمد زيدان
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / وزير المالية
٤ – السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
٥ – السيد / مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات رمل ثان
٦ – السيد / النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر سنة ١٩٩٨، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة ، وكذا المواد ( ٤١، ٤٣، ٤٤) من القانون المشار إليه.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة ، كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية ، بالجنحة رقم ٢٣٩٠ لسنة ١٩٩٨ باب شرق الإسكندرية ، متهمة إياه بأنه بتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٩٩٧ لم يقدم الإقرار الضريبى الشهرى ، عن الضريبة المستحقة عليه عن مبيعاته من السلع والخدمات، عن المدة من أول سبتمبر سنة ١٩٩٢ حتى نهاية ديسمبر سنة ١٩٩٢، خلال المواعيد المقررة ، وطبقاً للأوضاع المقررة بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وطلبت عقابه بالمواد ١ و ٢ و ٤ و ١٦ و ١٨ و ١٩ و ٣٢ و ٤١ من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه، والمادة (١٢) من لائحته التنفيذية .
وبجلسة ٨ / ٦ / ١٩٩٨ قضت المحكمة ، حضوريًا، بتغريم المتهم مبلغ مائة جنيه، والضريبة ، والضريبة المستحقة ، وكذا مبلغ ٣٩٨٩.٩٢ جنيهاً والمصاريف، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف ١٤٩٩٤ لسنة ١٩٩٨ جنح مستأنف باب شرق، وأثناء نظر هذا الطعن، دفع المدعى بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات، وطلب التصريح له بالطعن بعدم الدستورية ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى ليقدم المدعى ما يفيد الطعن على نصوص المواد (٤١، ٤٣، ٤٤) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وكذا الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون المشار إليه، فأقام المدعى دعواه الدستورية الماثلة .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية ، التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط، بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعياً، قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق، التى يدعيها، لا يعود إليه، أو كان النص المذكور، قد أُلغى بأثر رجعى ، منذ تاريخ العمل به، وتبعًا لذلك زال كل ما كان له أثر قانونى ، منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعى ، فى هذه الحالة ، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية ، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى ، بعد الفصل فى الدعوى الدستورية ، عما كان عليه قبلها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت التهمة المنسوبة إلى المدعى ، والمقدم من أجلها إلى المحاكمة الجنائية ، هى عدم تقديمه الإقرار الضريبى الشهرى عن الضريبة المستحقة عليه عن المدة من ١ / ٩ / ١٩٩٢ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩٢، وهى الواقعة المعاقب عليها بالمادة (٤١) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وقد طلبت النيابة العامة بمعاقبته طبقاً لهذا النص، ولم تورد ضمن مواد الاتهام، مع تلك المادة ، المواد ( ٣، ٤٣، ٤٤ ) من القانون المشار إليه، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية تلك المواد لن يكون له أثر على الدعوى الموضوعية ، مما تنتفى معه مصلحة المدعى الشخصية المباشرة فى الطعن على نصوص ( ٣، ٤٣، ٤٤ ) المشار إليها.
وحيث إن المادة (٤١) من قانون الضريبة على المبيعات المشار إليه، معدلة بالقانون رقم ٩١ لسنة ١٩٩٦ تنص على أنه يعاقب، بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه، فضلاً عن الضريبة ، والضريبة الإضافية ، المستحقتين، كل من خالف أحكام
الإجراءات
أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولائحته التنفيذية ، دون أن يكون عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
١ – التأخير فى تقديم الإقرار، وأداء الضريبة عن المدة المحددة فى المادة (١٦) من هذا القانون، بما لا يجاوز ستين يوما……………
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ، تنحصر – على ضوء وقائع الدعوى الموضوعية – فى التقدير العقابى ، الوارد فى صدر النص السالف الذكر، وتعدد العقوبات المقررة به.
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق أن حسمت هذه المسألة ، بحكمها الصادر فى القضية رقم ٥٨ لسنة ١٩ قضائية دستورية ، بجلسة ٧ مارس سنة ٢٠٠٤، الذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٢ (تابع)، بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٠٤. وكان مقتضى نصى المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة ، فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة ، فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى – بالنسبة لتلك المادة – تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .