حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١٦ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١٦ لسنة ٢١ دستورية

تاريخ النشر : ١٩ – ١٠ – ٢٠٠٠

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٩١

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٨ أكتوبر سنة ٢٠٠٠ الموافق ١٠ من رجب سنة ١٤٢١هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢١٦ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ملف الدعوى رقم ٢٠٦٣ لسنة ٥١ قضائية
المقامة من

السيدة / سهير محمد قطب حميدة
ضد
١ – السيد وزير الزراعة
٢ – السيد رئيس مجلس إدارة شركة مريوط الزراعية
الإجراءات

بتاريخ التاسع من نوفمبر سنة ١٩٩٩، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ، ملف الدعوى رقم ٢٠٦٣ لسنة ٥١ قضائية بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف الدعوى وإحالتها إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٩١ ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد حضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية أقامت الدعوى رقم ٢٠٦٣ لسنة ٥١ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ، ضد المدعى عليهما، طالبة الحكم بإلغاء الفقرة الثانية من البند ( ب) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٩١، وإلزامهما بتسليمها أرضاً زراعية مساوية – مساحة وسعراً – لحصة العاملين من الرجال مقابل تركها وظيفتها، قولاً منها بأن النص المشار إليه قد قصر تمليكها على حصة مقدارها ٥٠% مما يحصل عليه الرجال · وبجلسة ٢٦ / ٧ / ١٩٩٩، قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا
، للفصل فى دستورية هذا النص، لما تراءى لها من مخالفته لأحكام الدستور التى تكفل المساواة بين المرأة والرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة ٥ أغسطس سنة ٢٠٠٠ فى القضية رقم١٦٣ لسنة ٢٠ قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند ( ب ) من المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم ٣٢٤ لسنة ١٩٩١ · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ أغسطس سنة ٢٠٠٠، وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين ٤٨ و ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية

زر الذهاب إلى الأعلى