حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١٢ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١٢ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٣ أبريل سنة ٢٠٠٣ الموافق ١١ صفر سنة ١٤٢٤ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢١٢ لســنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من
السيد / عاشور أبو الفتوح بيان
ضـــــــــد
(١) السيد رئيس الجمهورية
(٢) السيد رئيس مجلس الوزراء
(٣) السيد / عبد الحى بيان
الإجـــــراءات
بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة ١٩٩٩ أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالباً فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم دستورية القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ لصدوره بالمخالفة لحكم المادتين ١٩٤ و١٩٥ من الدستور ، واحتياطياً : بعدم دستورية القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ برمته لمنافاة الغاية التى استهدفها المشرع بالقانون المشار إليه للدستور ، ومن باب الاحتياط الكلى : بعدم دستورية المواد ٣٣ مكرر ( ز ) و٣٥ مكرر ( ب) فقرة ثانية والمواد ٢ و٣ و٤ و٦ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٨ مدنى جزئى تلا طالباً الحكم بطرد المدعى من المساحة الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار ، مع تسليمها إليه خالية من الشواغل ، على سند من القول بانتهاء العلاقة الإيجارية بينهما مما يضحى معه الأخير غاصباً لقطعة الأرض محل النزاع ، وبجلسة ٢٨ / ٥ / ١٩٩٨ قضت محكمة تلا الجزئية بطرد المدعى فى الدعوى الماثلة من الأرض الزراعية موضوع الدعوى مع تسليمها للمدعى عليه الثالث ، وإذ لم يصادف ذلك الحكم قبولاً من المدعى فقد طعن عليه بالاستئنـاف رقـم ١٠٧٩ لسنة ١٩٩٨ مدنى مستأنف شبين الكوم ، وأثناء نظر الاستئناف بجلسة ٧ / ٨ / ١٩٩٩ دفع المستأنف ـ المدعى فى الدعوى الراهنة ـ بعدم دستورية القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩ لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، غير أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى ٣ / ١١ / ١٩٩٩ .
وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية ، بما نص عليه فى المادة ٢٩ / ب من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدّرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ب
الإجراءات
التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه بفوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن ، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التى تقام بعد انتهاء الميعاد .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ـ بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعى بجلسة ٧ / ٨ / ١٩٩٩ ـ قد أجلت نظر الدعوى لجلسة ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩ وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، غير أنه تقاعس عن رفعها حتى الثالث من نوفمبر سنة ١٩٩٩ ، أى بعد فوات الميعاد ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .