حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١٢ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢١٢ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٢٤ – ٠٤ – ٢٠٠٣

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم ٩٦ لسنة١٩٩٢ لصدوره بالمخالفة لحكم المادتين ( ١٩٤ و ١٩٥ ) من الدستور .

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٣ أبريل سنة ٢٠٠٣ الموافق ١١ صفر سنة ١٤٢٤ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢١٢ لســنة ٢١ قضائية دستورية

المقامة من

السيد / عاشور أبو الفتوح بيان
ضـــــــــد
(١) السيد رئيس الجمهورية
(٢) السيد رئيس مجلس الوزراء
(٣) السيد / عبد الحى بيان

الإجـــــراءات
بتاريخ الثالث من نوفمبر سنة ١٩٩٩ أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالباً فى ختامها الحكم أصلياً : بعدم دستورية القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ لصدوره بالمخالفة لحكم المادتين ١٩٤ و١٩٥ من الدستور ، واحتياطياً : بعدم دستورية القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ برمته لمنافاة الغاية التى استهدفها المشرع بالقانون المشار إليه للدستور ، ومن باب الاحتياط الكلى : بعدم دستورية المواد ٣٣ مكرر ( ز ) و٣٥ مكرر ( ب) فقرة ثانية والمواد ٢ و٣ و٤ و٦ من القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٨ مدنى جزئى تلا طالباً الحكم بطرد المدعى من المساحة الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار ، مع تسليمها إليه خالية من الشواغل ، على سند من القول بانتهاء العلاقة الإيجارية بينهما مما يضحى معه الأخير غاصباً لقطعة الأرض محل النزاع ، وبجلسة ٢٨ / ٥ / ١٩٩٨ قضت محكمة تلا الجزئية بطرد المدعى فى الدعوى الماثلة من الأرض الزراعية موضوع الدعوى مع تسليمها للمدعى عليه الثالث ، وإذ لم يصادف ذلك الحكم قبولاً من المدعى فقد طعن عليه بالاستئنـاف رقـم ١٠٧٩ لسنة ١٩٩٨ مدنى مستأنف شبين الكوم ، وأثناء نظر الاستئناف بجلسة ٧ / ٨ / ١٩٩٩ دفع المستأنف ـ المدعى فى الدعوى الراهنة ـ بعدم دستورية القانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٩٢ ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩ لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، غير أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى ٣ / ١١ / ١٩٩٩ .

وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية ، بما نص عليه فى المادة ٢٩ / ب من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدّرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها ـ إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ب
الإجراءات
التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه بفوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن ، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التى تقام بعد انتهاء الميعاد .

وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ـ بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعى بجلسة ٧ / ٨ / ١٩٩٩ ـ قد أجلت نظر الدعوى لجلسة ١٦ / ١٠ / ١٩٩٩ وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، غير أنه تقاعس عن رفعها حتى الثالث من نوفمبر سنة ١٩٩٩ ، أى بعد فوات الميعاد ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة .

فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى