حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٠ لسنة ١٧ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٠ لسنة ١٧ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ٢ ديسمبر سنة ١٩٩٥ م الموافق ٩ رجب سنة ١٤١٦ ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / أحمد عطيه أحمد منسى أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٠ لسنة ١٧ قضائية دستورية
المقامة من
– السيد / محمود محمد توفيق البارودى
ضد
السيد / اسامه محمد شوقى العزب عبد المنعم
السيدة / وداد محمد توفيق البارودى
السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
السيد / وزير العدل بصفته
الإجراءات
بتاريخ ٣٠ مارس سنة ١٩٩٥ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشئات الطبية ·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم ٤١٧٣ لسنة ١٩٩٢ مساكن كلى الأسكندرية ضد كل من المدعى والمدعى عليها الثانية فى الدعوى الماثلة ، بطلب إلزامهما بتحرير عقد إيجار له عن الشقة الكائنة بالعقار رقم ١٣ شارع الأفيال قسم الرمل محافظة الأسكندرية ، والتى آلت إليه بالتنازل من الطبيب مستأجرها الأصلى ، بوصفها عيادة طبية مع استمرار استعمالها فى ذات الغرض· وبجلسة ٣٠ إبريل سنة ١٩٩٤ أصدرت تلك المحكمة حكمها فى الدعوى المشار إليها بالزام المدعى عليهما بتحرير عقد إيجار للمدعى عن العين المذكورة والمبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤخر ١٦ / ٦ / ١٩٨٢، فاستأنف المدعى فى الدعوى الماثلة هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٣٧٢ لسنة ٥٠ قضائية طالبا الغاؤه ورفض الدعوى · واثناء نظر الاستئناف دفع وكيل المدعى بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشئات الطبية فيما قررته من جواز تنازل الطبيب لغيره من الأطباء الذين يزاولون المهنة – عن حق الإنتفاع بالعين المؤجرة التى يتخذ منها عيادة طبية – وذلك دون التقيد بأحكام المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فقد صرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ – المطعون فيها – تنص على أنه لا ينتهى عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال، ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار فى شغل العين · وكانت المادة الأولى من هذا القانون – فى مجال تعريفها بالعيادة الخاصة – التى تندرج تحت المنشأة الطبية تقضى بأنها كل منشأة يملكها أو يستأجرها ويديرها طبيب أو طبيب أسنان – كل حسب مهنته المرخص له فى مزاولتها – متى كانت معدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبياً، وكان نطاق الطعن الراهن ينحصر فى النعى بعدم دستورية ما قرره النص المطعون فيه من جواز استثناء تنازل الأطباء أو ورثتهم من بعدهم، من حق إجارة العين المتخذة مقراً للمنشأة الطبية لغيرهم ممن رخص لهم بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه، وكان قضاء
المحكمة الدستورية العليا
فى شأن هذا الاستثناء قد خلص إلى تقرير عدم دستوريته حسبما يبين من حكمها الصادر فى القضية رقم ١١لسنة ١٦ قضائية دستورية وإذ نشر ذلك الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠ يولية ١٩٩٥، وكانت أحكام
المحكمة الدستورية العليا
فى المسائل الدستورية تحوز حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وعلى إمتداد تنظيماتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة لمراجعته، إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية بعد أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها المشار إليه ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·