حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٠٢ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٢٠٢ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٣ نوفمبر سنة ٢٠٠١ الموافق ١٧ من شعبان سنة ١٤٢٢ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله
وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاضى والدكتور حنفى على جبالى
وعبد الوهاب عبد الرازق .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٢٠٢ لسنة ٢١ قضائية دستورية
بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم ٤٦٥٦ لسنة ١١٦ قضائية .
المقامة من
السيد / فوزى حموده حسن
ضد
١ – الأستاذ / أحمد عبد المحسن عبد الغنى
٢ – السيد / نقيب المحامين بالقاهرة
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة ١٩٩٩ ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم ٤٦٥٦ لسنة ١١٦ قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستأنف ضده الأول ، كان قد تقدم بالطلب رقم ٣٩١ لسنة ١٩٩٨ إلى نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة لتقدير أتعابه عن الأعمال القانونية التى باشرها لصالح المستأنف بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة جنيه . وإذ أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابه بمبلغ ستة آلاف جنيه ، فقد طعن عليه المستأنف بالاستئناف رقم ٤٦٥٦ لسنة ١١٦ قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة . وبجلسة ٧ / ٧ / ١٩٩٩ قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٨٢) والمادة (٨٤) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، لما تراءى لها من مخالفتها للدستور .
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف قد قصرت مناعيها على نص المادة (٨٤ ) من قانون المحاماة المشار إليه ، إذ رأت أنه يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها لصالح موكله ، بالمخالفة لأحكام المواد ٤٠ و ٦٨ و ٦٩ و ١٦٥ من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ٥ / ٦ / ١٩٩٩ فى القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٨٤ ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (٨٥ ) من هذا القانون ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ ، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين ٤٨ ، ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .