حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٩٢ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٩٢ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٢٩ – ٠١ – ٢٠٠٣

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ٢٩ مكرراً من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٢ يناير سنة ٢٠٠٣ الموافق ٩ ذو القعدة سنة ١٤٢٣ ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٩٢ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من

السيدة / إلهام حسين الراعى
ضد
١. السيد رئيس مجلس الوزراء
٢. السيد وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الأعلى للثقافة
٣. السيد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإجراءات

بتاريخ ٣٠ من سبتمبر سنة ١٩٩٩ ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة ٢٩ مكرراً من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى واحتياطياً :برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم ٩٨٠٧ لسنة ١٩٩٦ مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم وآخر ، والتى أحيلت إلى محكمة الجيزة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم ٥١٤٢ لسنة ١٩٩٦ مدنى كلى الجيزة ، طالبة الحكم بتسليمها الأرض المملوكة لها والبالغ مساحتها فدان وقيراط وسبعة أسهم كائنة بمركز الجيزة محافظة الجيزة والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة تلك الدعوى ، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة ٢٩ مكرراً من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر المضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٢ ( قبل إلغائه بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ) وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة ، وبجلسة ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٩ قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت بجدول هذه المحكمة برقم ٧٧٥٠ لسنة ٥٤ قضائية .
وحيث إنه أثناء تحضير هذه الدعوى أمام هيئة المفوضين قدم وكيل المدعية إعلام وراثة يفيد وفاة موكلته وانحصار إرثها فى زوجها مصطفى محمود عفي فى وابنتها منى عفيفى مصطفى محمود عفيفى ، وباشر الورثة السير فى الدعوى وتمسكا بالطلبات الواردة بصحيفتها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ١٣٣ من قانون المرافعات .
وحيث إن المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة ، يتغيا أن تفصل
المحكمة الدستورية العليا
فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية أو تصوراتها المجردة ، وهو كذلك يقيد تدخلها فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها بصفة مباشرة على النزاع الموضوعى والطلبات المطروحة به دون ما سواها .
وحيث إن مفاد نص المادة (٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخاً آخر لنفاذ أحكامها ، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائى عدا النصوص الضريبية يكون له أثر رجعى ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التى اتصل بها ويؤثر فيها ، حتى ما كان منها سابقاًَ على نشره فى الجريدة الرسمية ، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التى ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائى بات صدر قبل قضاء
المحكمة الدستورية العليا
.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم ١٨٦٥ لسنة ٣٦ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، وحددت طلباتها الختامية فى الحكم أصلياً : بإلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن رد أرضها إليها واحتياطياً : إلغاء قرار رئيس المجلس التنفيذى رقم ٢٧٢٩ لسنة ١٩٦٣ باعتبار تلك الأرض من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإعادة الأرض المنزوع ملكيتها إليها ، وبجلسة ٣٠ / ٦ / ١٩٨٨ قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، وقد طعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، التى قضت بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٩١ فى الطعن رقم ٣٢٣٧ لسنة ٣٤ قضائية ، بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى ، وأقامت قضاءها على عدم سقوط القرار رقم ٢٧٢٩ لسنة ١٩٦٣ المقرر للمنفعة العامة إعمالاً لنص المادة ٢٩ مكرراً المطعون فيه الذى يقضى بأن لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها فى المادة (١٠) من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيها قد أدخلت فعلاً فى مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده وذلك بعد أن ثبت للمحكمة أن مشروع النفع العام الذى صدر ذلك القرار فى شأنه وهو مشروع إنشاء مدينة السينما بالهرم قد بدأ العمل به فى تاريخ معاصر لصدور هذا القرار ، وأن هذا المشروع نفذ كوحدة واحدة متكاملة على نحو ما ورد بأسباب ذلك الحكم ، فلم ترتض المدعية هذا القضاء وأقامت الدعوى رقم ٣١٢٣ لسنة ٤٥ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، طالبة إلغاء القرار رقم ٢٧٢٩ لسنة ١٩٦٣ سالف الذكر ، وبجلسة ١٧ / ٣ / ١٩٩٤ قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ٣٢٣٧ لسنة ٣٤ قضائية ، وأيدت ذلك المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة ٣٠ / ٦ / ١٩٩٦ فى الطعن رقم ١٩٢٤ لسنة ٤٠ قضائية ، وإذ أقامت المدعية دعواها الموضوعية فى الحالة المعروضة طالبة الحكم بتسليمها الأرض محل القرار رقم ٢٧٢٩ لسنة ١٩٦٣ ، مؤسسة إياها على سقوط هذا القرار لعدم إيداع النماذج الخاصة بنقل ملكية الأرض مكتب الشهر العقارى المختص خلال المهلة القانونية ، وعدم تنفيذ المشروع الذى صدر هذا القرار بخصوصه ، وهو عين النزاع السابق طرحه على محكمة القضاء الإدارى ثم المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى المشار إليها والتى انتهت بقضاء المحكمة الإدارية العليا برفضها على ما تقدم البيان وهو حكم بات حائزا لقوة الأمر المقضى ، وما يستتبعه ذلك من استقرار الحقوق والمراكز القانونية لأطراف النزاع الصادر فى شأنه هذا الحكم ، ومن ثم فقد صار الفصل فى مدى دستورية نص المادة ٢٩ مكرراً المطعون فيه ، والذى تساند إليه ذلك القضاء البات ، غير ذى أثر على النزاع الموضوعى المردد أمام محكمة الموضوع والطلبات المطروحة فيه ، وتنتفى بهذا المصلحة فى الطعن عليه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى