حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨٩ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨٩ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ١٤ ابريل سنة ٢٠٠٢ الموافق ١ صفر سنة ١٤٢٣ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٨٩ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية المصرى
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / وزير العدل
٤ – السيد / حسن محسن حافظ خليفة بصفته الممثل القانونى للشركة المصرية للإنشاءات
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر سنة ١٩٩٩ ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الأولى مكرراً من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ بفرض رسم خاص تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى وآخرين كانوا قد تظلموا من قائمة تقدير الرسوم القضائية رقم ٢٩٢٨ لسنة ١٩٩٨ الصادرة من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى القضية رقم ٦٠٩ لسنة ١٩٩٤ تجارى كلى شمال القاهرة والم تضمنة مطالبتهم سداد مبلغ ٥٠ر١٧٩٠٣ جنيه رسماً لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وأثناء نظر التظلم دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ فيما قررته من فرض رسم خاص تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قالة تعارضها مع نصوص المواد ٨ و ٣٨ و ٤٠ و ٦١ و ٦٥ و ٦٨ و ١١٥ و ١١٦ و ١١٩ و ١٢٠ من الدستور ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الرسوم المتظلم منها فى الدعوى الموضوعية تنحصر فى الرسوم المقررة لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وكانت مطاعن المدعى فى ذلك تنصب على النصوص التشريعية المنشئة لهذا الرسم والمقررة بنص المادة (١) مكرراً من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٧٥ بإنشاء الصندوق ، والمضافة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٨٥ والتى تنص على أن يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون لها حكمها ، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى ٣ / ٦ / ٢٠٠٠ فى القضية رقم ١٥٢ لسنة ٢٠ قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى المشار إليها تأسيساً على أن المشرع قد تغيا بمقتضى سلطته التقديرية بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مصلحة عامة تتمثل فى كفالة استقلال القضاء وحصانة رجاله باعتباره ما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات ، وذلك بتوفير الراحة النفسية والطمأنينة لحماة العدالة ، وكفالة رعايتهم صحياً واجتماعياً هم وأسرهم حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم فى تحقيق العدل على أكمل وجه ، ومن ثم فقد فرض بالنص الطعين هذا الرسم ليندمج ضمن موارد الصندوق ، وألحقه بالرسوم القضائية الأصلية المقررة ، ليتم تحديده واستئداؤه وفق قواعد من ضبطة فى إطار الخدمة التى يقدمها مرفق العدالة ، ومن ثم يكون موافقاً لأحكام الدستور .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ٢٠٠٠ ، وكان مقتضى نص المادتين ( ٤٨ و ٤٩ ) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة