حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨٨ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨٨ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٧ يوليه سنة ٢٠٠١ الموافق السادس عشر من ربيع الآخر سنة ١٤٢٢هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين وعدلي
محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٨٨ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من
السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان
ضد
١ – السيد رئيس الجمهورية
٢ – السيد رئيس مجلس الشعب
٣ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٤ – السيد الممثل القانونى للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة التجاريين
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة ١٩٩٩ ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة ٤ من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من تمتع أموال الجمعيات التعاونية للإسكان بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للأموال العامة ومن بينها عدم جواز الحجز عليها ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام الدعوى رقم ٢٧١ لسنة ١٩٩٦ مدنى الدقى ضد المدعى طلباً للحكم بإلغاء الحجز التحفظى الموقع بتاريخ ٣ / ٦ / ١٩٩٦ على أموال الجمعية التعاونية للإسكان لأعضاء نقابة التجاريين تحت يد بنك القاهرة وفروعه ، وبجلسة ٢٣ / ٣ / ١٩٩٧ قضت تلك المحكمة بإلغاء الحجز . فطعن البنك المدعى بالاستئناف رقم ٥٩٦٠ لسنة ١١٤ قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، مضمناً صحيفته دفعاً بعدم دستورية المادة ٤ من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامها ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى ٤ / ٣ / ٢٠٠٠ فى القضية رقم ٥٥ لسنة ٢٠ قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص المادة ٤ من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٨١ فيما انطوى عليه من حظر الحجز على أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠ ، وكان مقتضى المادتين ٤٨ و ٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·