حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨٧ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨٧ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٣ نوفمبر سنة ٢٠٠٢ الموافق ٢٨ شعبان سنة ١٤٢٣ هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٨٧ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من
السيد / محمد مرسى عبد الله
ضد
١ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٢ – السيد رئيس مجلس الشعب
٣ – السيد وزير العدل
٤ – السيد وزير النقل والمواصلات
٥ – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسكك الحديدية
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر سنة ١٩٩٩ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم باعتبار الخصومة منتهية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ١١٣٣ لسنة ٣ قضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسماعيلية ؛ ابتغاء القضاء بأحقيته للمقابل النقدى لرصيد أجازاته السنوية فيما جاوز مدة أربعة أشهر ؛ وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص المادة ٦٥ من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ؛ وأذنت للمدعى برفع دعواه الدستورية ، فقد أقامها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة ٦ من مايو سنة ٢٠٠٠ فى القضية رقم ٢ لسنة ٢١ قضائية دستورية والذى جرى فى منطوقه بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٦٥) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل . وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٠٠ ؛ إذ كان ذلك ، وكان مقتضى أحكام المادتين (٤٨و٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، بما لا تجوز معه رجعه إليها ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية