حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨٦ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٨٦ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٤ نوفمبر سنة ٢٠٠٠ الموافق ٨ شعبان سنة ١٤٢١هـ.
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٨٦ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من
المهندس / محمد غزال مرزوق عبد الحميد بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة جيزة للغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة
ضد
١ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٢ – السيد وزير البترول
٣ – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول
٤ – السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من سبتمبر سنة ١٩٩٩، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم ٤٢ لسنة ١٩٨١، فيما تضمنه من زيادة سعر بيع المنتجات البترولية لشركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً صناعيا ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
كما قدمت كل من الهيئة العامة للبترول والجمعية التعاونية للبترول مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ١٩٠٢ لسنة ١٩٩٨ مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزام هما برد المبالغ التى سددها بالزيادة مقابل بيعهما للشركة التى يمثلها – باعتبارها شركة منشأة طبقا لنظام استثمار المال العربى والأجنبى – مستلزماتها من المنتجات البترولية على أساس الأسعار العالمية دون الأسعار المتفق عليها معها · وإذ قضت تلك المحكمة برفض دعواه، فقد أقام الاستئناف رقم ١٧٥٨ لسنة ١١٦ قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم ٤٢ لسنة ١٩٨١، فيما تضمنه من محاسبة شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً صناعيا، عن مسحوباتها من المنتجات البترولية طبقاً للأسعار العالمية ، وبادر المدعى بإقامة الدعوى الدستورية قبل أن تقدر محكمة الموضوع جدية الدفع وتصرح له برفعها ·
وحيث إنه من المقرر فى قضاء
المحكمة الدستورية العليا
، أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، مناطها اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (٢٩ ) من قانونها، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعى وتقدر المحكمة جديته، لترخص بعدئذ لهذا الخصم – وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر – برفع دعواه الدستورية فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع · وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية ب
الإجراءات
التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده ·
وحيث إن ما ينعاه أحد الخصوم فى نزاع موضوعى – من مخالفة نص قانونى لقاعدة فى الدستور – يفترض أمرين، أولهما : أن يكون هذا النص لازما للفصل فى ذلك النزاع، فإذا لم يكن متعلقا بالحقوق المدعى بها ومنتجا فى مجال الفصل فيها، فقد منعاه مغزاه، ثانيهما : أن تكون المطاعن الدستورية المدعى بها فى شأن هذا النص لها ما يظاهرها، وهى مايعنى جديتها من وجهة نظر مبدئية ·
وحيث إنه ولئن كان الفصل فى اتصال النص المطعون فيه بالنزاع الموضوعى من مسائل القانون التى لا ترخص فيها، إلا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الموجهة إليه، هو مما يدخل فى نطاق سلطتها التقديرية التى تباشر من خلالها نوعا من التقييم المبدئى لمضمون هذه المطاعن وسلامة أسسها، فإذا لم تقل محكمة الموضوع كلمتها فى شأن جديتها – قبل رفع الدعوى الدستورية – دل ذلك على نفيها تلك الجدية التى يعد تسليمها بها شرطا أوليا لاتصال الدعوى الدستورية ب
المحكمة الدستورية العليا
· فإذا قام الدليل على أن محكمة الموضوع لم تفصل فى جدية الدفع بعدم الدستورية المثار أمامها ولم تصرح لمن أبداه بإقامة دعواه الدستورية – مثلما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فإن هذه الدعوى لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، وبالتالى يكون الحكم بعدم قبولها متعيناً ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.