حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٧٩ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٧٩ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ١٩ – ٠٤ – ٢٠٠١

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٣ من قرار وزير التأمينات رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات

الحكم

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٧ إبريل ٢٠٠١ الموافق ١٣ من المحرم سنة ١٤٢٢ هـ ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٧٩ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / ميشيل سنجاب الممثل القانونى لشركة سوتيه أوكسلسيار
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / رئيس مجلس الشعب
٤ – السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجراءات

بتاريخ الحادى والعشرين من سبتمبر سنة ١٩٩٩ ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٣ من قرار وزير التأمينات رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات·

وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى ·

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن شركة الخليج مصر للفنادق والسياحة أسندت إلى الشركة المدعية عملية إنشاء وتجهيز فندق شيراتون هليوبوليس ، وتحرر عقد عن هذه العملية تضمن تحديداً لقيمتها فى قدر يدفع بالعملة المحلية لفرع الشركة بمصر مقابل العمالة والتجهيزات والخامات ، وقدراً آخر بالعملة الأجنبية نظير العدد والآلات والخامات المستوردة يحول للخارج بمعرفة الشركة المالكة · وإذ قدرت هيئة التأمين الاجتماعى قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العملية ، فقد اعترضت الشركة المدعية على هذا التقدير أمام اللجنة الفنية لفض المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، بسبب عدم خصم قيمة المعدات المستوردة والمدفوع قيمتها فى الخارج من القيمة الكلية للعملية ، وكذا عدم خصم قيمة الأعمال المنفذة بمعرفة مقاولى الباطن من قيمة العقد الأصلى · وإذ رُفض اعتراضها ، فقد أقامت الدعوى رقم ١٧٢٣٨ لسنة ١٩٩٨ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار لجنة فض المنازعات ، وأثناء نظر تلك الدعوى دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية المادة ٣ من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة ·
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص الطعين مخالفته لنص المادتين ١٧ و١١٩ من الدستور بتحويله النظام التأمينى إلى نظام للجباية وتمكينه الهيئة المدعى عليها من تحصيل نسبة تأمينية على القيمة الكلية للعملية دون خصم ما يكون قد سدد عن استيراد معدات من الخارج بوصفها أعمال لم يشارك فيها عمال المقاولات بمصر، وكذا عدم خصم قيمة الاشتراكات التى يؤديها مقاول الباطن عن الأعمال التى نفذها وهو ما يؤدى إلى ازدواجية التحصيل ·
وحيث إن الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، تقتضيها أن تقرر إما صحتها أو بطلانها ، وهى إذ تخلص إلى براءتها مما يعيبها دستورياً، أو قيام مآخذ عليها لمخالفتها الدستور، فإنها لا تقنع بالمخالفة التى نسبها الخصم إليها فى الدعوى المطروحة عليها، أو التى أثارتها محكمة الموضوع فى شأنها، بل تجيل بصرها فى النصوص الدستورية جميعها على ضوء النظرة المتكاملة لأحكامها ، لتحدد على ضوئها توافق النصوص المطعون عليها معها أو تعارضها . وهو مايعنى أن تحديد المخالفة الدستورية المدعى بها سواء من قبل الخصم أو محكمة الموضوع، لا يتغيا إلا مجرد توكيد المطاعن الدستورية من خلال ربطها بما يظاهرها من نواحى العوار فى النصوص المدعى مخالفتها للدستور · ولا يتصور بالتالى أن يكون عرض بعض جوانب هذه المخالفة مؤشراً وحيداً أو قاطعاً فى شأن بيان نطاق التعارض بين النصوص القانونية المطعون عليها وأحكام الدستور التى تتقيد بها
المحكمة الدستورية العليا
فى مجموعها فى كل دعوى تطرح عليها ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة ١٥ يونيه سنة ١٩٩٦ فى القضية رقم ١٤ لسنة ١٦ قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادتين ٣ و ٤ من قرار وزير التأمينات رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٨ المشار إليه · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ يونيه سنة ١٩٩٦ ، وكانت الخصومة فى الدعوى الراهنة تتعلق بأحد النصين التشريعيين اللذين سبق أن تناولتهما المحكمة فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين ٤٨ و ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·

زر الذهاب إلى الأعلى