حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٧٧ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٧٧ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ١٧ – ٠٥ – ٢٠٠١

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (٨٢) والمادة (٨٤) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣.

الحكم

برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية حمدى محمد على وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح و انور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن امين السر

– – – ١ – – –
سبق للمحكمة الدستورية العليا ان قضت بجلسة ٥ / ٦ / ١٩٩٩ فى القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ قضائية ( دستورية ) بعدم دستورية الفقرتين الاولى والثانية من المادة (٨٤) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (٨٥) من هذا القانون واذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق ان قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة وكان مقتضى المادتين ٤٨و٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ وان يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فان الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .

[الطعن رقم ١٧٧ – لسنــة ٢١ ق – تاريخ الجلسة ٠٥ / ٠٥ / ٢٠٠١ – مكتب فني ٩ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ٩٣٢ – تم رفض هذا الطعن]

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الأولى ، كانت قد تقدمت بالطلب رقم ١٠٣ لسنة ١٩٩٨ إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة ، لتقدير أتعابها بمبلغ مائة ألف جنيه عما بذلته من جهد فى بيع الشقة المبينة بالطلب والتى قام المدعى بشرائها . وبتاريخ ٨ / ١٢ / ١٩٩٨ أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قراراً بتقدير أتعابها بمبلغ خمسين ألف جنيه ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القرار ، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم ١٥٥٢٠ لسنة ١١٥ قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة وبجلسة ٥ / ٥ / ١٩٩٩ قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٨٢ والمادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ وما يرتبط بهما من نصوص آخرى فى ذلك القانون ؛ لما تراءى لها من مخالفتها للدستور . وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف قصرت مناعيها على نص المادتين ٨٤ و ٨٥ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، إذ رأت أن أولهما يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى اللجنة المشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها عن موكله ، كما حبا ثانيهما دين المحامى الصادر له أمر تقدير بميزة دون سائر الديون بالمخالفة لأحكام المواد ٤٠ و ٦٨ و ٦٩ و ١٦٥ و ١٦٦ من الدستور وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة ٥ / ٦ / ١٩٩٩ فى القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ قضائية ” دستورية ” ، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (٨٤) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة (٨٥) من هذا القانون . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة ؛ وكان مقتضى المادتين (٤٨) و (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة في الدعوي الماثلة تكون منتهية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية

زر الذهاب إلى الأعلى