حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٦٧ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٦٧ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٣ نوفمبر سنة ٢٠٠١ الموافق ١٧ من شعبان سنة ١٤٢٢ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاضى والدكتور حنفى على جبالى وعبد الوهاب عبد الرازق .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٦٧ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البدر
ضد
أولا : السيد / رئيس الجمهورية
ثانيا : السيد / رئيس مجلس الوزراء
ثالثا : السيد / رئيس مجلس الشعب
رابعا: السيد / وزير العدل
خامسا:السيد / وزير المالية
سادسا : ١) السيد / الشاذلى محمد يوسف
٢) السيد / شعبان محمود بدوى
٣) السيد / رمضان بدوى يوسف
الإجراءات
بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة ١٩٩٩ ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (١٤) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهم سادساً كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ٢٥١٠ لسنة ١٩٩٨ أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بطرد المدعى من العين التى يستأجرها منهم بقصد استعمالها للسكنى ثم استعملها كعيادة طبية ولم يسدد لهم الضرائب العقارية المستحقة عليها رغم إنذاره . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (١٤) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من إضافة الضريبة العقارية الأصلية والإضافية إلى الأجرة وإلزام المستأجر بأدائها ، وأن يترتب على عدم الوفاء بها ذات النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة ، وإذ ارتأت تلك المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن باشرت رقابتها الدستورية على الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (١٤) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه ، فأصدرت بجلسة ٢ / ١٢ / ٢٠٠٠ حكمها فى القضية رقم ١٦٦ لسنة ٢١ قضائية دستورية ، برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٠ ، وكانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النص التشريعى الذى سبق أن قضت هذه المحكمة برفض الدعوى بعدم دستوريته فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى أحكام المادتين ٤٨ ، ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لايقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .