حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٦٥ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٦٥ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٠٥ – ٠٧ – ٢٠٠٣

منطوق الحكم : رفض دستورية

مضمون الحكم : بشأن الحكم بعدم قبول الدعوى في دستورية نص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩ .

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٥ يونية سنة ٢٠٠٣ الموافق ١٥ ربيع الآخر سنة ١٤٢٤ ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٦٥ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / عوض السيد السيد خليفة
ضد
١. السيد رئيس الجمهورية
٢. السيد رئيس مجلس الوزراء
٣. السيد وزير النقل البحرى
٤. السيد رئيس مجلس إدارة شركة المستودعات المصرية العامة
٥. السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية البحرى
الإجراءات

بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة ١٩٩٩، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩، ونص البند ج من المادة السادسة من قراره رقم ٧٩ لسنة ١٩٩١، فيما تضمناه من فرض رسم خدمات تخزينية دون تقديم خدمة حقيقية على البضائع التى استوردها.
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة ، وشركة المستودعات المصرية العامة ، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث أن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ١٦٦٤ لسنة ١٩٩٥ مدنى كلى الإسكندرية ضد الشركة المدعى عليها الرابعة ، بطلب الحكم بإلزام ها برد مبلغ (١٣٣٨٤٨) جنيهاً قامت بتحصيله منه كتعريفة خدمات تخزينية على البضائع التى استوردها، على سند من قوله بأنه استورد رسائل حديد وصاج ومواسير، وقام بإتمام
الإجراءات
الجمركية والإفراج عنها، وتم سحب هذه الرسائل من الدوائر الجمركية بنظام السحب المباشر تحت الشكة بعد موافقة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتوكيل الملاحى المختص، والجمارك، وشركة المستودعات المصرية العامة ، وبالرغم من أن الرسائل التى تسحب بهذا النظام تعفى من التعريفة المشار إليها، التى ينظمها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم ٧٩ لسنة ١٩٩١، فضلاً عن أن تلك الرسائل لم يتم استلامها عن طريق الشركة المذكورة ، ولم تخزن بالمخازن والمستودعات والساحات التى تديرها، إلا أن الشركة المشار إليها قامت بتحصيل مبلغ (١٣٣٨٤٨) جنيهاً كتعريفة خدمات تخزينية على الرسائل سالفة الذكر. وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى . وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم، فقد استأنفه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ٣٠٩٣ لسنة ٥٥ ق. س، طالباً الحكم بإلغائه، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المرفوعة أمام محكمة أول درجة ، وضمّن صحيفة الاستئناف دفعاً بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩، وكذلك نص الفقرة ج من المادة السادسة من قراره رقم ٧٩ لسنة ١٩٩١. وأثناء نظر الاستئناف صمم المدعى بجلسة ١٢ / ٧ / ١٩٩٩ على الدفع بعدم دستورية هذين النصين. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وأجلت نظر الاستئناف إلى جلسة ١٢ / ٩ / ١٩٩٩ ليقيم المدعى دعواه الدستورية ، فقد أقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ ٨ / ٩ / ١٩٩٩.
وحيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢٩٣ لسنة ١٩٦٦ باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد نص فى مادته الأولى على أن تتبع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وزير المواصلات ، ونص فى مادته الثانية على أن تختص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، دون غيرها، بإدارة ميناء الإسكندرية ، وفقاً للسياسة العامة الموضوعة لموانئ الجمهورية ، وذلك بما يكفل حسن سير العمل فى الميناء وانتظامه والارتفاع بمستواه إلى أقصى درجة من الكفاية بالنسبة لأوجه النشاط فيه. وللهيئة على الأخص:
أ – ……………………………………………….
ب – إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل الميناء وخارجه.
ج – …….. د – ………. ه – ……… و – ……… ز – ………
ح – وضع تعريفة الخدمات التى تؤديها الهيئة أو الشركات التابعة لها فى ميناء الإسكندرية ، بعد اعتمادها من الوزير المختص. وإبداء الرأى فى الرسوم والعوائد التى تطبق فى الميناء بمعرفة الجهات الأخرى المتخصصة بذلك قانوناً.
وتمارس الهيئة اختصاصاتها السالفة ، وفقاً للمخططات والاشتراطات الفنية التى تقررها الجهات المختصة .
ولها أن تضع اللوائح والنظم التى تكفل حسن سير العمل بالميناء دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية .
وتعتبر قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بتنظيم العمل فى الميناء بعد اعتمادها فى قوة القرارات الوزارية .
وإعمالاً لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه، أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية القرار رقم ٧٩ لسنة ١٩٩١ بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضى بمينائى الإسكندرية والدخيلة ، المعتمد من وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بتاريخ ٦ / ٤ / ١٩٩١، قاضياً فى مادته الأولى باستحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على البضائع فى المخازن والساحات داخل مينائى الإسكندرية والدخيلة ، التى تتولى إدارتها الهيئة بنفسها أو بمعرفة الغير، ومحدداً فى مادته الثانية قيمة وفئات تلك التعريفة وفقاً لنوعية البضائع أو مستوعباتها، إذ حددت قيمة هذه التعريفة على كل من: ١ – البضائع العامة أو النوعية . ٢ – البضائع الخطرة . ٣ – البضائع الصب. ٤ – وسائل النقل. ٥ – الحاويات. ٦ – طرود الأمتعة الشخصية والعينات. ٧ – رسائل الدخان.
وذلك بفئات تختلف من حالة إلى أخرى من هذه الحالات.
كما حدد القرار المشار إليه فى المادة السادسة الإعفاءات الزمنية من تلك التعريفة ، إذ نص فى البند ج منها – المطعون فيه – على أنه مع عدم الإخلال برسم التداول، تُعفى من تعريفة الخدمات التخزينية ، البضائع التى يتم سحبها مباشرة من السفن إلى خارج الميناء، وفقاً للقرارات المنظمة ، بشرط أن يتم التفريغ على وسائل النقل المقدمة من صاحب الشأن مباشرة ، وفقاً لمعدلات السحب المقررة . وفى حالة توقف السحب أو انخفاضه عن المعدلات المقررة بسبب يرجع إلى صاحب الشأن، تُستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه، وتتمثل فى الفرق بين ما يتعين سحبه يومياً وفقاً للمعدلات المقررة والمسحوب الفعلى اليومى من السفينة ، ويكون التحاسب على الحد الأدنى لفئة التخزين وفقاً للنوعية .
ويُعفى صاحب الشأن من التقيد بتحقيق معدلات السحب المطلوبة والمسحوبة على أساس ساعات تشغيل مقدارها ٢٤ ساعة يومياً للسفينة أو الصندل، وذلك عن الفترات التى انخفض أو توقف التفريغ فيها فى الأحوال الآتية :
١ – توقف التفريغ أو السحب لسوء الأحوال الجوية .
٢ – توقف التفريغ أو السحب بناءً على تعليمات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أو إحدى الجهات الإدارية .
٣ – تعطل مفاجئ لأوناش السفينة أثناء فترة التشغيل.
٤ – تعدد الصرف من جانب السفينة لأكثر من رسالة ، بمعنى وجود رسائل مختلطة مع الرسالة المقرر سحبها.
٥ – تأخر رسو السفينة أو تراكيها بالأرصفة ، وكذلك عمليات نقلها التى قد تتخلل فترة التشغيل، بناءً على طلب الهيئة العامة لميناء الإسكندرية .
٦ – توقف التفريغ بسبب الحوادث البحرية ، التى قد تلحق بالسفينة أثناء التشغيل………..
٧ – ظروف وطبيعة نوعيات الشحنة ، بما يؤدى إلى تعذر الوصول إلى معدلات قياسية تتطابق مع المعدل المطلوب…………
وقد حددت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩ – المطعون فيه – ، بتعديل الفقرة (١٠) من البند (١٤) من الباب الرابع من القواعد والأحكام الخاصة بحركة البضائع للميناء الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٦١ لسنة ١٩٨٨، فى بنديها (أ، ب) معدلات سحب البضائع التى تسلم بنظام السحب المباشر تحت الشكة ، وهى مناط التمتع بالإعفاء الزمنى من تعريفة الخدمات التخزينية ، فإذا لم تتحقق هذه المعدلات، أُستحقت تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه فى ذات اليوم. وفى ذلك نصت المادة المشار إليها على أن:
١٠ – البضائع التى تسلم تحت نظام السحب المباشر تحت الشكة يراعى فيها الآتى :
( أ ) يقتصر تنفيذ هذا النظام على الرسائل المتجانسة الشكل ورسائل الصب الجاف والرسائل القابلة للعد والحصر من البضائع العامة ، وذلك بمراعاة أن يكون معدل تفريغ العنبر الواحد لا يقل عن ١٠٠ طن / يوم، محسوباً على أساس ساعات تشغيل ١٤ ساعة / يوم بالعنبر، وعلى أساس التشغيل فى يوم العمل من الساعة ٨٠٠ إلى الساعة ٢٤٠٠، ويكون للهيئة العامة للميناء دون غيرها الحق فى السماح للرسائل بالسحب من تحت الشكة ، وفى حالة الإخلال بتحقيق المعدل المطلوب، أو كان التوقف لأسباب ترجع إلى صاحب الشأن، فتُستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه فى ذات اليوم، بالإضافة إلى الشيالة ، أما إذا كان التوقف لأسباب قاهرة – سوء الأحوال الجوية – فيتم الإثبات بخطاب معتمد من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.
(ب) فى حالة طلب صاحب الرسائل القيام بالتفريغ بنظام السحب المباشر من السفينة إلى الصنادل رأساً إلى الأهوسة ، أو استخدام الصنادل المفرغة يومياً لسحبها وتفريغها صباح اليوم التالى على الوسيلة ، جاز تمتعه بالقرار، بشرط ألا يقل معدل التفريغ اليومى من السفينة عن ٤٠٠ طن، وأن يقابله معدل سحب على الرسائل لا يقل عن ٣٠٠ طن / يومياً، ويُعد معدل السحب من الصندل ١٠٠ طن / يومياً، وفى حالة الإخلال بتحقيق هذه المعدلات، تُستحق تعريفة الخدمات التخزينية على ما لم يتم سحبه فى ذات اليوم، بالإضافة إلى الشيالة ، أما إذا كان التوقف لأسباب قاهرة – سوء الأحوال الجوية – فيتم الإثبات بخطاب معتمد من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ.
وحيث أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطة به والمطروحة على محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان المدعى يتوخى بدعواه الموضوعية استرداد ما قامت شركة المستودعات المصرية العامة المدعى عليها الرابعة بتحصيله منه كتعريفة خدمات تخزينية على البضائع التى استوردها، تأسيساً من الشركة المذكورة على أنه لم يقم بسحبها من الدوائر الجمركية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنظام السحب المباشر تحت الشكة وفقاً لمعدلات السحب المقررة ، ومن ثم تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم ٦٣ لسنة ١٩٨٩ بتعديل الفقرة (١٠) من البند (١٤) من الباب الرابع من القواعد والأحكام الخاصة بحركة البضائع للميناء الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٦١ لسنة ١٩٨٨، وكذلك فى الطعن على نص البند ج من المادة السادسة من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ٧٩ لسنة ١٩٩١ بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ، فيما تضمناه من فرض تعريفة خدمات تخزينية على ما لم يتم سحبه بنظام السحب المباشر تحت الشكة وفقاً لمعدلات السحب المقررة ، وفى ذلك فقط ينحصر نطاق الدعوى الدستورية الراهنة ، ولا يتعداه إلى غيره من الأحكام التى تضمنها القراران المشار إليهما.
وحيث أن المدعى ينعى على النصين المطعون عليهما – فى النطاق المحدد سلفاً – أنهما, وإذ فرضا رسم خدمة تخزينية على الرسائل التى استوردها دون تقديم خدمة حقيقية من شركة المستودعات المصرية العامة ، فى حين لم تتسلم هذه الشركة تلك الرسائل لتخزينها بالمخازن والساحات التى تديرها نيابة عن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، بعد حصوله على ترخيص من الهيئة بالإفراج عنها وسحبها بنظام السحب المباشر تحت الشكة وذلك باستعمال الصنادل المستأجرة للشحن والتفريغ من السفينة المتراكية على المخطاف ثم سحب الصنادل إلى الرصيف والتحميل منها مباشرة على وسائل النقل التابعة له، لنقلها إلى خارج الميناء والدائرة الجمركية ، فإن هذا الرسم ينحل – والحال كذلك – إلى ضريبة فرضتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بقرار إدارى بالمخالفة لأحكام المادتين (١١٩، ١٢٠) من الدستور. وحيث أن هذا النعى مردود، ذلك أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة ، يتمايزان فيما بينهما بحسب ما أبرزته المادة (١١٩) من الدستور, فى أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً منهم فى الأعباء العامة ، ودون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من جراء التحمل بها، فى حين أن الرسوم تكون مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، ودون تلازم بين قدر الرسوم وتكلفة الخدمة . كما يتمايزان فى أن الضريبة لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، فى حين أن الرسوم يكون إنشاؤها فى الحدود التى بَيَّنها القانون. فإن إيرادات الدولة لا تقتصر على هذين المصدرين فقط، وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر، من بينها أثمان المنتجات أو مقابل الخدمات التى تحصلها الجهات القائمة على إدارة أملاك الدولة ، وتتجلى أبرز الفروق بين هذا المقابل أو الثمن وبين الرسوم، فى أن الرسم يؤدى جبراً ومقابل خدمة من طبيعة إدارية يقدمها مرفق إدارى , أما مقابل الخدمة أو ثمن المنتج إنما يؤدى لمرفق عام اقتصادى ( تجارى أو صناعى ) تقوم فيه جهة من الجهات بإدارة أملاك الدولة وفقاً لأساليب الإدارة الاقتصادية ، وتحدد فيه الثمن أو مقابل الخدمة وفقاً لمعايير اقتصادية بحتة ، وهو اختلاف له أثره فى أن الرسم كقاعدة عامة يكون مقداره ثابتاً بالنسبة إلى مختلف المستفيدين منه، وطوال سريان السند التشريعى الذى فرضه، بينما ثمن المنتج أو مقابل الخدمة الذى تطلبه الجهة القائمة على إدارة أملاك الدولة إدارة اقتصادية يخضع للتغيرات التى تفرضها طبائع الأوضاع الاقتصادية ، وقد يتسع لتغيرات تنتج عن التفاوض بين طالب المنتج أو الخدمة والمرفق الاقتصادى ، بل إنه قد يتغير بحسب طبيعة المعام لات من حيث حجمها أو كميتها أو ظروف أدائها الم كانية أو المناخية .
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وإذ كان الثابت أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، إنما هى مرفق عام يقوم على إدارة أحد أملاك الدولة فى مجال اقتصادى بحت، حيث يبلور نشاطه تدفق حركة واردات البلاد من كافة أنواع السلع الاستثمارية والوسيطة والاستهلاكية ، وكذا صادراتها إلى الخارج، فإن الضوابط التى تنبنى عليها قرارات هذا المرفق فى تحديد مقابل للخدمات التى يؤديها، إنما هى ضوابط اقتصادية بحتة مقصدها الأعلى هو تحقيق أعلى درجات السيولة فى تدفق السلع والبضائع دخولاً إلى البلاد وخروجاً منها، بما يجعل هذا المقابل دائراً فى دائرة اقتصادية بعيدة كل البعد عن مفهوم الرسوم، وهو ما يترتب عليه عدم خضوعه للقواعد و
الإجراءات
اللازم اتباعها لتقرير الرسوم، وتستقيم صحته بأن يكون تقريره صادراً عن الجهة المنوط بها ذلك فى إطار التنظيم التشريعى للمرفق ذاته.
وحيث أن قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢٩٣ لسنة ١٩٦٦ باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد أناط فى المادة الثانية منه بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية ح – وضع تعريفة الخدمات التى تؤديها الهيئة أو الشركات التابعة لها فى ميناء الإسكندرية … الخ ، وبناءً على ذلك صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم ٧٩ لسنة ١٩٩١ بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية – والمطعون على المادة السادسة (ج) منه – فإن النص الطعين يكون قد صدر من الجهة المختصة بإصداره، وفيما تملك تحديد تعريفة الخدمات التى تقدمها وشروط الإعفاء منها، بما يغدو معه النعى عليه بمخالفة المادتين (١١٩، ١٢٠) من الدستور غير صحيح، وهو ما يوجب رفض الدعوى .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى