حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٤ لسنة ١٤ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٤ لسنة ١٤ دستورية
تاريخ النشر : ٢٠ – ٠١ – ١٩٩٤

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى بالحكم بعدم دستورية نص المادة ٥٥ / ٢ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣.

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول يناير ١٩٩٤ الموافق ١٩ رجب سنة ١٤١٤هـ ·
برئاسة السيد المستشار / الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضورالسادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين اعضاء
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٤ لسنة ١٤ قضائية دستورية
المقامة من

شركة مصر للتأمين
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الشعب
٣ – السيد / رئيس الوزراء
٤ – ورثة المرحوم / وفيق أحمد قطاش وهم :
السيدة / سمية عبد القادر مصطفى عن نفسها وبصفتها
وصية على القاصرين هبة وأحمد وفيق أحمد قطاش
السيدة / سهام وفيق أحمد قطاش
الآنسة / هالة وفيق أحمد قطاش
السيدة / صفاء مصطفى محمد
الإجراءات

بتاريخ ٧ مايو ١٩٩٢ أودع المدعى صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة ٥٥ / ٢ من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة · وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث أن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المرحوم الأستاذ وفيق أحمد قطاش كان يستأجر من الشركة الطاعنة شقة بغرض استعمالها سكناً ، ثم طلب تغيير الغرض المقصود من استعمالها بتحويلها إلى مكتب للمحاماة ، ولما توفى الى رحمه الله ، حررت الشركة عقد ايجارجديد لورثته بناء على طلبهم ، إلا أن هؤلاء تنازلوا لطبيبة – المدعى عليها الاخيرة – عن تلك العين – واذ أعلنت الشركة بصحيفة الدعوى رقم ٥٠٢١٩ لسنة ١٩٩١ التى اقامتها المدعى عليها الأخيرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والم تضمنة طلبها الحكم بصحة ونفاذ التنازل المشار إليه الصادر إليها من هؤلاء الورثة استناداً منها إلى الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٨٣ التى تنص على انه استثناءاً من حكم المادة ٢٠ من القانون رقم ٦٣١ لسنة ١٩٨١ يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنه حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة ، فقد دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية هذه الفقرة · واذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة ·
وحيث أن المادة ٩٢ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٩ تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى (أ) ················(ب) اذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعاداً لايجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام
المحكمة الدستورية العليا
، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن . ومؤدى هذا النص – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها ، فدل بذلك على أنه إعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا اذا رفعت خلال الاجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الاشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالاجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ·
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية كانت قد دفعت بجلسة ٥ مارس ١٩٩٢ بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٥٥ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٨٣ ، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت لها برفع الدعوى الدستورية وذلك بتأجيلها الدعوى لجلسة ٣ مايو ١٩٩٢ لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وكانت الشركة قد اقامت الدعوى الماثلة بصحيفتها التى أودعت قلم الكتاب بتاريخ ٧ مايو ٢ ١٩٩ متجاوزة بذلك الميعاد المحدد لرفعها بما لازمه الحكم بعدم قبول الدعوى ·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه

زر الذهاب إلى الأعلى