حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٤٨ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٤٨ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٠٤ – ٠٩ – ٢٠٠٣

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ( د ) من المادة ( ٩٩ ) من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠٠٣ الموافق ١٩ جماد الآخر سنة ١٤٢٤ هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر على البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٤٨ لسنة ٢١ قضائية دستورية

المقام من
السيد / محمد السيد السيد سليمان

ضد
١ السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
٢ السيدة / مرفت حسن رمضان حسن
٣ السيد الأستاذ / رئيس نيابة الرمل للأحوال الشخصية للولاية على النفس

الإجراءات

بتاريخ الثانى عشر من أغسطس سنة ١٩٩٩ ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ( د ) من المادة (٩٩) من المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ بإصدار لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ..

وبتاريخ ٣٠ / ٩ / ١٩٩٩ أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٩٩ أحوال شخصية ( نفس ) الرمل الجزئية ( الإسكندرية ) بطلب الحكم بثبوت العلاقة الزوجية بينه وبين المدعى عليها الثانية بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ فى ٦ / ١ / ١٩٩٧، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (٩٩) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الدستورية الماثلة .

وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر فى ٤ / ٣ / ٢٠٠٠ فى القضية رقم ١٨١ لسنة ١٩ قضائية دستورية حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النص لأحكام الدستور ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر فى ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٠ .

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين ٤٨ ،٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة لسابقة الفصل فى المسألة الدستورية محل الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى