حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٤٧ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٤٧ لسنة ٢١ دستورية

تاريخ النشر : ٢٧ – ٠٢ – ٢٠٠٣

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نصى المادتين (٨٢) ” الفقرتين الأولى والثالثة ” ، ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٦ فبراير سنة ٢٠٠٣ الموافق ١٥ ذو الحجة سنة ١٤٢٣ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٤٧ لسنة ٢١ قضائية دستورية المحالة بحكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بجلسة ٦ / ٤ / ١٩٩٩ فى الاستئنافين رقمى ٥٧١٢ ، ١٣٠٩٣ لسنة ١١٥ ق .
المقام أولهما من
السيدة / فتحية حسن أحمد
ضد
ورثة المرحوم / صلاح الدهرى المحامى وهم :
١ ــ السيدة / أميرة على هلالى
٢ ــ السيد / محمد صلاح الدين محمود الدهرى
٣ ــ السيد / علاء صلاح الدين محمود الدهرى
٤ ــ الآنسة / هبة صلاح الدين محمود الدهرى
والمقام ثانيهما من

ورثة المرحوم / صلاح الدهرى المحامى وهم :
١ ــ السيدة / أميرة على هلالى
٢ ــ السيد / علاء صلاح الدين محمود الدهرى
٣ ــ السيد / محمد صلاح الدين محمود الدهرى
٤ ــ الآنسة / هبة صلاح الدين محمود الدهرى
ضد
١ ــ السيدة / فتحية حسن أحمد
٢ ــ السيد / محمد عز الدين يوسف بصفته حارس قضائى .
الإجراءات

بتاريخ الحادى عشر من شهر أغسطس سنة ١٩٩٩ ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئنافين رقمى ٥٧١٢ ، ١٣٠٩٣ لسنة ١١٥ ق استئناف القاهرة ، بعد أن قضت الأخيرة بوقفهما ، وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية نصى المادتين ٨٢ الفقرتين الأولى والثالثة ، ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن ورثة المرحوم صلاح الدين محمود الدهرى المحامى تقدموا إلى نقابة المحامين الفرعية بالجيزة بطلب إصدار قرارها بتقدير أتعاب مورثهم بمبلغ ٣٩٦٥٨ جنيه عن القضايا التى باشر إجراءاتها بصفته وكيلاً عن السيدة / فتحية حسن أحمد .
وبتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٩٨ أصدرت اللجنة المختصة بالنقابة قرارها بتقدير أتعابه بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه ألزمت بها موكلته . وإذ لم يلق هذا التقدير قبولاً لديها طعنت عليه بالاستئناف رقم ٥٧١٢ لسنة ١١٥ ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاء القرار المطعون عليه . كما أقام ورثة المحامى المستأنف ضدهم استئنافاً فرعياً قيد برقم ١٣٠٩٣ لسنة ١١٥ ق أمام ذات المحكمة ابتغاء الحكم لهم بطلباتهم الأصلية . وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثانى إلى الاستئناف الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . وبجلسة ٦ / ٤ / ١٩٩٩ قضت المحكمة بوقف الاستئناف ، وإحالته إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى المسألة الدستورية ، على سند من القول أن مبنى الفصل فى الاستئناف المطروح هو نصوص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٨٢ ، والمادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ ، وأن محكمة الاستئناف ترى فى هذه النصوص مخالفتها للأحكام المقررة فى الدستور .
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف ولئن أوردت فى بيان ما يثير شبهة عدم الدستورية ، الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٨٢ من قانون المحاماة ، إلا أنها فى إيضاحها لما تنعى به على قانون المحاماة قصرت مناعيها على نص المادة ٨٤ من هذا القانون ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بما ورد بهذه المادة والذى ارتأت المحكمة فى نصها أنه يؤثر المحامى بالحق فى اللجوء إلى لجنة مشكلة من ثلاثة من زملائه المحامين للفصل فى أمر تقدير الأتعاب عن الأعمال التى باشرها لصالح موكله بالمخالفة لأحكام المواد ٤٠ ، ٦٨ ، ١٦٥ ، ١٦٦ من الدستور .
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق أن قضت بجلسة ٥ / ٦ / ١٩٩٩ فى القضية رقم ١٥٣ لسنة ١٩ ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٨٤ من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ . وبسقوط كل من فقرتها الثالثة والمادة ٨٥ من هذا القانون . ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٤ بتاريخ ١٧ / ٦ / ١٩٩٩ . وإذ كانت الخصومة فى الدعوى الماثلة تتعلق بذات النصوص التشريعية التى سبق أن قضت هذه المحكمة بعدم دستوريتها فى الدعوى السابقة ، وكان مقتضى المادتين ٤٨ ، ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلا لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

زر الذهاب إلى الأعلى