حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٣٨ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٣٨ لسنة ٢١ دستورية
– – – ١ – – –
من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انه لا يلزم ان يكون تعيين النصوص الطعينة مباشرا وانما يكفى لتحديدها ان يكون المدعى – او حكم الاحالة – قد ابان عنها ولو بطريق غير مباشر لما كان ذلك وكان المدعون فى الدعوى الموضوعية يطالبون بمساواتهم باعضاء مجلس الادارة المعينيين فى مجال استحقاق مكافأة العضوية وكانت الفقرة الرابعة من المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الاعمال العام هى التى تحول دون اجابتهم الى طلبهم باعتبار انهم اعضاء منتخبون فى مجلس ادارة احدى شركات هذا القطاع التى يملك رأس مالها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية فان الاحكام التى تضمنتها هذه الفقرة تكون هى محل لخصومة الستورية وبها وحدها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة دون النص الوارد بحكم الاحالة .
– – – ٢ – – –
سبق ان حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة – محددة نطاقا على نحو ما تقدم – بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الاول من يناير سنة ٢٠٠٠ فى القضية رقم١٨٠ لسنة ٢٠ قضائية ( دستورية ) والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩١ وذلك فيما تضمنه من حرمان اعضاء مجلس الادارة المنتخبين من مكافأة العضوية واذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٠ وكان مقتضى المادتين ٤٨و٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ وان يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة الى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من اى جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه او اعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته فان الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين – باعتبارهم أعضاء منتخبين عن العمال بمجلس إدارة شركة النشا والخميرة والمنظفات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية – كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ١١٩٠ لسنة ١٩٩٧ عمال أمام محكمة الإسكندرية الجزئية طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف مكافأة العضوية المقررة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عن الفترة من ٢٢ / ١٠ / ١٩٩١ حتى ٢١ / ١٠ / ١٩٩٦، أسوة بالأعضاء المعينين . وبجلسة ١٢ / ٦ / ١٩٩٩ قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الرابعة من المادة ٢٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، وذلك لما تراءى لها من مخالفة هذه الفقرة لأحكام المواد ١٣و٢٣ و٤٠ من الدستور . وحيث إن المادة (٧) من النظام الأساسى للشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات، المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ٩٥ فى ٢٧ ابريل سنة ١٩٩٣ ، تقضى بأن جميع أسهم الشركة اسمية وتملكها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية . وحيث إنه من المقرر – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لايلزم أن يكون تعيين النصوص الطعينة مباشراً ، وإنما يكفى لتحديدها أن يكون المدعى – أو حكم الإحالة – قد أبان عنها ولو بطريق غير مباشر ، لما كان ذلك ، وكان المدعون فى الدعوى الموضوعية يطالبون بمساواتهم بأعضاء مجلس الإدارة المعينين فى مجال استحقاق مكافأة العضوية ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام هى التى تحول دون إجابتهم إلى طلبهم ، باعتبار أنهم أعضاء منتخبون فى مجلس إدارة إحدى شركات هذا القطاع التى يملك رأس مالها بالكامل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، فإن الأحكام التى تضمنتها هذه الفقرة تكون هى محل الخصومة الدستورية ، وبها وحدها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة . دون النص الوارد بحكم الإحالة . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة – محددة نطاقا على نحو ما تقدم – بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الأول من يناير سنة ٢٠٠٠ فى القضية رقم ١٨٠ لسنة ٢٠ قضائية “دستورية”، والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة ٢١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ١ / ٢٠٠٠ ، وكان مقتضى المادتين ٤٨ و٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية