حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٣٥ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٣٥ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٢٦ – ٠٧ – ٢٠٠٣

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول الدعوى بعدم دستورية القرار بقانون ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية .

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ٦ يوليه سنة ٢٠٠٣ الموافق ٦ جماد الأول سنة ١٤٢٤ ه .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٣٥ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من

١. السيد الدكتور / محمد أحمد خليل عبد الخالق
٢. السيدة / نجلاء أحمد خليل عبد الخالق
٣. السيدة / منى أحمد خليل عبد الخالق
٤. السيدة / إحسان أحمد خليل عبد الخالق
ضد
١. السيد رئيس الجمهورية
٢. السيد رئيس مجلس الشعب
٣. السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
٤. السيد المستشار وزير العدل
٥. السيد وزير المالية
الإجراءات

بتاريخ الحادى والعشرين من شهر يوليو سنة ١٩٩٩ أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبين الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم ١٣٢٠٠ لسنة ١٩٩٨ مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم ( الثالث والخامس والسادس ) ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، بطلب الحكم بإلزام هم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسة ملايين وأربعمائة وستة وستين ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانين جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ الاستيلاء على الأرض الزراعية المملوكة لمورثهم ، وذلك استناداً إلى أنه بموجب المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى استولت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من مورثهم المرحوم / أحمد خليل عبد الخالق على مساحة من الأراضى الزراعية قدرها ١٨٢ فدان ، وبتاريخ ٣ / ١١ / ١٩٩٦ تم صرف مبلغ ٢٣٤١٥ جنيهاً كتعويض عن تلك الأراضى مقدراً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون المشار إليه ، وأنه وإذ قُضى بعدم دستورية تلك المادة بالحكم الصادر من
المحكمة الدستورية العليا
فى الدعوى رقم ٢٨ لسنة ٦ قضائية دستورية بجلسة ٦ / ٦ / ١٩٩٨ ، فقد عاد الأمر معقوداً للقضاء للنظر فى الحكم بالتعويض العادل ، وهو ما حدا بهم إلى إقامة تلك الدعوى ؛ وبجلسة ٢٦ / ١ / ١٩٩٩ قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدائرة ٦ مدنى برفض الدعوى تأسيساً على أن المدعين يرتكنون إلى قاعدة الأثر الرجعى لحكم
المحكمة الدستورية العليا
، وإذ صدر القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والذى أن هى الأثر الرجعى لأحكام المحكمة ، وعُمل بهذا التعديل اعتباراً من ١١ / ٧ / ١٩٩٨ قبل أن يقيم المدعون دعواهم فى ١ / ٩ / ١٩٩٨ ، فإن هذا القانون يكون هو القانون الواجب التطبيق على النزاع ؛ وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدعين فقد أقاموا الاستئناف رقم ٣٥٤٥ لسنة ١١٦ قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ؛ وأثناء نظره دفع الحاضر عن المدعين بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المشار إليه ، فقدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المطعون عليه ينص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ النص الآتى : ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وقد تم نشر القرار بقانون المشار إليه بعدد الجريدة الرسمية رقم ٢٨ مكرراً فى ١١ يوليو سنة ١٩٩٨ .
وحيث إن المقرر أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المدعين فى الدعوى الموضوعية تدور حول التعويض المستحق عن الأراضى الزراعية المستولى عليها من مورثهم وفقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعى بينما بات تحديد مقدار هذا التعويض متوقفاً بالضرورة على إعمال آثار الحكم الصادر من
المحكمة الدستورية العليا
فى القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ قضائية دستورية بجلسة ٦ / ٦ / ١٩٩٨ الأمر الذى يلزم معه بداءة تحديد النطاق الزمنى لسريان أحكام القرار بقانون المطعون عليه توصلاً إلى تحديد مدى توافر مصلحة المدعين فى الدعوى الدستورية الراهنة ، وذلك بصرف النظر عن اتصال ما تضمنه تعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة بموجب القانون المطعون عليه بموضوع الدعوى الموضوعية من عدمه .
وحيث إن الدستور قد حدد فى المادة (١٨٨) لحظة العمل بالقوانين بنصه على أن يعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر .
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المطعون عليه نص فى مادته الثانية على أن ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ومن ثم يكون قد صدر بأثر فورى ومباشر لتنفذ أحكامه اعتباراً من ١٢ / ٧ / ١٩٩٨ اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى شأن ما تصدره
المحكمة الدستورية العليا
من أحكام فى أى تاريخ تال ولا حق لتاريخ نفاذ هذا التعديل .
وإذ كان ما تقدم وكان الحكم الصادر من
المحكمة الدستورية العليا
فى القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ قضائية دستورية بجلسة ٦ / ٦ / ١٩٩٨ قد تم نشره فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢٥ ( تابع ) بتاريخ ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ ومن ثم يخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة (٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المطعون عليه ، الأمر الذى تضحى معه مصلحة المدعين فى الطعن على القرار بقانون المشار إليه منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى