حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٣٤ لسنة ١٨ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٣٤ لسنة ١٨ دستورية
تاريخ النشر : ١٩ – ٠٢ – ١٩٩٨

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في الدعوتين الطالبتين بعدم دستورية نص المادة ١٣٩ من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة ١٩٣٨

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٧ فبراير سنة ١٩٩٨ الموافق ١٠ شوال سنة ١٤١٨ ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٣٤ لسنة ١٨ قضائية دستورية
والقضية المضمومة إليها رقم ١٣٥ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من

السيدة / مريم عبد المسيح سكاروس
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد المستشار / وزير العدل
٤ – السيد / نيافة الحبر الجليل الأنبا شنودة الثالث بصفته
٥ – السيد / طلعت منسى بشارة
الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من نوفمبر سنة ١٩٩٦، أودعت المدعية صحيفة الدعوى المقيدة برقم ١٣٤ لسنة ١٨ قضائية دستورية قلم كتابها طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة ١٣٩ من لائحة الأقباط الارثوذكس الصادرة سنة ١٩٣٨.
وبتاريخ الأول من ديسمبر سنة ١٩٩٦ أودعت المدعية نفسها صحيفة الدعوى رقم ١٣٥ لسنة ١٨ قضائية دستورية قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية النص ذاته.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة – فى كل من الدعويين – اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها فى كل واحدة منهما.
ونظرت الدعويين على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم ١٣٥ لسنة ١٨ قضائية دستورية إلى الدعوى رقم ١٣٤ لسنة ١٨ قضائية دستورية للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، ثم قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن وقائع الدعوى رقم ١٣٤ لسنة ١٨ قضائية دستورية – على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم ٤٤٣ لسنة ١٩٩٦ ملى جرجا بطلب ضم ابنه << مينا >> بعد أن بلغ السابعة من عمره؛ وذلك إعمالا للمادة ١٣٩ من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام والمعمول بها اعتبارا من ٨ يوليو سنة ١٩٣٨ · وقد دفعت المدعية – فى مذكرتها – بعدم دستورية هذا النص؛ وذلك تأسيسا على مخالفته حكم المادتين ٢ و ٤٠ من الدستور. وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعية بإقامة دعواها الدستورية ، فأقامتها.
وحيث إن وقائع الدعوى رقم ١٣٥ لسنة ١٨ قضائية دستورية – على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام ضد المدعية الدعوى رقم ١٦ ٣ لسنة ١٩٩٦ ملى جرجا بطلب ضم ابنته << هبة >> بعد أن بلغت التاسعة من عمرها وقد دفعت المدعية – فى مذكرتها – بعدم دستورية المادة ١٣٩ من اللائحة ذاتها؛ وإذ صرحت لها محكمة الموضوع بإقامة دعواها الدستورية – بعد تقديرها جدية دفعها، فقد أقامتها.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها
المحكمة الدستورية العليا
بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الأول من مارس سنة ١٩٩٧ فى القضية رقم ٧٤ لسنة ١٧ قضائية << دستورية >> المنشور بالجريدة الرسمية فى ١٣ / ٣ / ١٩٩٧ والقاضى فى منطوقه << بعدم دستورية المادة ١٣٩ من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى ٩ مايو سنة ١٩٣٨، والمعمول بها اعتبارا من ٨ يوليو سنة ١٩٣٨ >> · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ؛ فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعويين.

زر الذهاب إلى الأعلى