حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٢ لسنة ١٨ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٢ لسنة ١٨ دستورية
تاريخ النشر : ١٦ – ١٠ – ١٩٩٧

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة ١١ مكرر ثانيا من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ببعض أحكام الأحوال الشخصية

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٤ أكتوبر سنة ١٩٩٧ الموافق ٢ جمادى الآخرة سنة ١٤١٨ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٢ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / أحمد حامد حسن الهيتمى
ضد
١ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٢ – السيدة / أمانى رمضان إبراهيم عيد
الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة ١٩٩٦، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (١١ مكررا ثانيا) من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الثانية كانت قد أقامت الدعوى رقم ٤٢٥ لسنة ١٩٩٥ أحوال شخصية جزئى كوم حماده ضد المدعى بطلب الحكم بتقرير نفقة شهرية لها ولولديه منها مع أمره بالأداء، قولا منها بأنها زوجته بصحيح العقد الشرعى ؛ وأنها ما زالت فى عصمته وطاعته، وأنها قد رزقت منه بطفلين هما يمنى ومحمد وقد تركهم جميعا بلا نفقة ولا منفق · وبجلسة ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٥ – المحددة لنظر الدعوى – دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة ١١ مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية خلال أجل غايته ١٦ / ١ / ١٩٩٦؛ فأقامها.
وحيث إن البند (ب) من المادة ٢٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، قد نص على أنه إذا دفع أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ؛ وقدرت المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع أجلت نظر الدعوى المنظورة أمامها؛ وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لايجاوز ثلاثة أشهر يرفع خلالها دعواه الدستورية للفصل فى المسائل التى تعلق بها هذا الدفع .
وحيث إن مهلة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها فى البند المشار إليه، غايتها النزول بكل ميعاد يزيد عليها إلى ما لا يجاوزه باعتبارها حدا زمنيا نهائيا تقرر بقاعدة آمرة فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتعداه · فإن هى فعلت؛ ماكان للخصم أن يقيم دعواه الدستورية بعد فواتها؛ ذلك أن قانون هذه المحكمة لا يطرح خيارين يفاضل بينهما المدعى فى الدعوى الدستورية أحدهما الميعاد الذى حددته محكمة الموضوع لرفعها، وثانيهما المهلة الزمنية النهائية التى لايجوز لها أن تتخطاها فى تحديدها لهذا الميعاد؛ إنما هو ميعاد واحد يتعين أن يتقيد به المدعى فى الدعوى الدستورية ؛ هو ذلك الذى عينته محكمة الموضوع لإقامتها بما لا يجاوز عدة الأشهر الثلاثة المشار إليها · يؤيد حتمية هذا الميعاد، أن فواته مؤداه · اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن؛ وامتناع قبول الدعوى الدستورية أمام
المحكمة الدستورية العليا
لعدم اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها بما يحول دون مضيها فى نظرها · ويتفرع على ماتقدم – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية ؛ مالم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول؛ فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غدا ميعادا جديدا منقطع الصلة به؛ ومجردا قانونا من أى أثر · بما مؤداه، أن معيار الاعتداد بالمهلة الجديدة أو اطراحها؛ هو اتصالها بالمدة الأصلية ؛ أو انفصالها عنها، فكل ما تقررت المهلة الجديدة قبل انقضاء المدة الأصلية ؛ فإنها تتداخل معها وتصبح جزءاً منها وامتدادا لها؛ وعلى نقيض ذلك أن يتم تحديد هذه المهلة بعد انتهاء المدة الأصلية ؛ إذ تغدو عندئذ منبتة الصلة بها؛ وغير مندمجة فيها، وغريبة عنها؛ ولايجوز – بالتالى – التعويل على القرار الصادر بها، وذلك كله شريطة أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاها قاطعا وجازما إلى منح الخصم تلك المهلة ؛ وبما يخضع لرقابة
المحكمة الدستورية العليا
.
وحيث إنه متى كان ذلك؛ وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعى ، حددت لرفع دعواه الدستورية ، ميعادا ينتهى فى ١٦ يناير سنة ١٩٩٦؛ وكان المدعى لم يودع صحيفة الدعوى الماثلة خلال هذا الميعاد؛ فإن هذا الدفع يعتبر كأن لم يكن بما يحول بين
المحكمة الدستورية العليا
ومضيها فى نظر الدعوى الماثلة ؛ وكان لا يغير من ذلك صدور قرار من محكمة الموضوع بتاريخ ٢٣ من يناير سنة ١٩٩٦ بالتصريح للمدعى مجددا برفع الدعوى الدستورية خلال أجل غايته ٢٧ من فبراير ١٩٩٦، إذ لا يسعها – وعلى ما تقدم – أن تفتح للدعوى الدستورية ميعادا جديدا بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد ابتداء لرفعها، فلا تقبل دعواه الدستورية بالتالى .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى