حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٢ لسنة ٨ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٢ لسنة ٨ دستورية
تاريخ النشر : ٠٤ – ٠٦ – ١٩٨٨

منطوق الحكم : رفض دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعه العامة وكذلك عدم دستورية البند (ب) من المادة ٢٩ من القانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.

الحكم

برياسة ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة وحضور منير أمين عبد المجيد وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور وعوض محمد المر ومحمد ابراهيم أبو العنين وواصل علاء الدين أعضاء والسيد عبد الحميد عمارة المفوض ورأفت محمد عبد الواحد أمين السر .

– – – ١ – – –
إن البين من إستقراء أحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، أن المشرع إذ ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه إختصاص الفصل فى الطعن فى قرارات تقدير مقابل التحسين فقد راعى فى تشكيل هذه اللجنة أن تكون برئاسة رئيس المحكمة الإبتدائية ، و حرص على تقرير ضمانات التقاضى و إجراءاته أمامها من إعلان ذوى الشأن و سماع دفاعهم ، و عدم إشتراك من تكون له أو لذويه مصلحة فى النزاع ، و صدور القرار مسبباً ” المواد ٧،٨،٩ من هذا القانون ” . و من ثم تعتبر هذه اللجنة هيئة ذات إختصاص قضائى فى تطبيق أحكام المادة “٢٩” من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ .

– – – ٢ – – –
إن البيانات التى أوجبتها المادة “٣٠” من قانون المحكمة الدستورية العليا – و على ما جرى به قضاؤها – هى بيانات جوهرية تنبئ عن جدية الدعاوى الدستورية و يتحدد بها موضوعها ، و ذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين و حتى يتاح لذوى الشأن فيها – و من بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة “٣٥” من قانون المحكمة إعلانهم بقرار الإحالة أو صحيفة الدعوى أن يتبينوا كافة جوانبها و يتمكنوا بذلك من إبداء ملاحظتهم و ردودهم و تعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة “٣٧” من ذات القانون بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد إنتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع و تحديد المسائل الدستورية و القانونية المثارة و تبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة “٤٠” من قانون المحكمة . لما كان ذلك و كان المدعى فى طعنه بعدم دستورية البند “ب” من المادة “٢٩” من قانون المحكمة الدستورية العليا ، لم يبين النص الدستورى المدعى بمخالفته و أوجه المخالفة ، و من ثم تكون الدعوى غير مقبولة فى هذا الشق من الطعن .

– – – ٣ – – –
إنه عن الطعن بعدم دستورية القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ – برمته – فإنه لما كان المدعى قد أسس هذا الطعن على عدم عرض القانون على السلطة التشريعية إعمالاً لنص المادة “١٠٨” من الدستور ، و كان القانون المطعون بعدم دستوريته قد صدر عن مجلس الوزراء بناء على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ . و إذ خول هذا الإعلان فى مادته التاسعة مجلس الوزراء ولاية التشريع أثناء فترة الإنتقال ، فإن هذه الولاية تنتقل إليه كى يتولاها كما تتولاها الهيئة التشريعية صاحبة الإختصاص الأصيل فى ممارستها فتكون له جميع سلطاتها و حقوقها فى مجال التشريع ، و من ثم يعتبر القانون المطعون عليه قانونا صادراً عن مجلس الوزراء بما له من ولاية التشريع ، و لا محل للإحتجاج من بعد بالمادة “١٠٨” من الدستور القائم لأن هذه المادة إنما تتعلق بالقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية بناء على تفويض من السلطة التشريعية ، و هو حكم ما كان الإعلان الدستورى المشار إليه ليتضمنه بعد أن عهد هذا الإعلان بولاية التشريع لمجلس الوزراء و أفرده بها و من ثم يتعين القضاء برفض الدعوى فى هذا الخصوص .

[الطعن رقم ١٢ – لسنــة ٨ ق – تاريخ الجلسة ٠٤ / ٠٦ / ١٩٨٨ – مكتب فني ٤ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ١٣٤ – تم رفض هذا الطعن]

بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٢١ لسنة ١٩٨٢ أمام لجنة الطعون بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية المنصوص عليها فى المادة ٨ من القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة طالباً فيها الحكم ببراءة ذمته من مقابل التحسين، وفى هذه الدعوى دفع بعدم دستورية هذا القانون لعدم عرضه على السلطة التشريعية بالمخالفة لنص المادة ١٠٨ من الدستور، كما دفع بعدم دستورية البند (ب) من المادة ٢٩ من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨لسنة ١٩٧٩ ، وإذ قدرت لجنة الطعون المشار إليها جدية هذا الدفع وأجلت الدعوى لجلسة ٧ أكتوبر سنة ١٩٨٦ ليتخذ المدعى إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة. وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى إستناداً إلى أن اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٨ من القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه لا تعتبر من المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى فى تطبيق أحكام المادة ٢٩ من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، بل هى لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى باعتبار أنها لا تضم فى غالبية تشكيلها عناصر قضائية كما أنها لا تتبع الإجراءات القضائية وبالتالى فإن ما يصدر عنها لا يعد من الأحكام، ومن ثم لا يجوز الدفع أمامها بعدم الدستورية وفق المادة ٢٩ المشار إليها. وحيث إن هذا الدفع مردود بأن البين من استقراء أحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه أن المشرع قد ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون، اختصاص الفصل فى الطعن فى قرارات تقدير مقابل التحسين وراعى فى تشكيل هذه اللجنة أن تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وحرص على تقرير ضمانات التقاضى وإجراءاته أمامها من إعلان ذوى الشأن وسماع دفاعهم، وعدم اشتراك من تكون له أو لذويه مصلحة فى النزاع، وصدور القرار مسبباً( المواد ٧ ، ٨، ٩ من هذا القانون) ومن ثم تعتبر هذه اللجنة هيئة ذات اختصاص قضائى فى تطبيق أحكام المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩. وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت كذلك بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية البند (ب) من المادة (٢٩) من قانون هذه المحكمة إستناداً إلى أن المدعى لم يبين فى دعواه النص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة. وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن البيانات التى أوجبتها المادة ٣٠ من قانون هذه المحكمة – وعلى ما جرى به قضاؤها – هى بيانات جوهرية تنبئ عن جدية الدعاوى الدستورية ويتحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين وحتى يتاح لذوى الشأن فيها – ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة ٣٥ من قانون المحكمة إعلانهم بقرار الإحالة أو صحيفة الدعوى أن يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا بذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة ٣٧ من ذات القانون بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسبباً وفقاً لما تقضى به المادة ٤٠ من قانون المحكمة، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة فى هذا الشق من الطعن. وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥المشار إليه – برمته – فإنه لما كان المدعى قد أسس هذا الطعن على عدم عرض القانون على السلطة التشريعية إعمالاً لنص المادة ١٠٨ من الدستور، وكان القانون المطعون بعدم دستوريته قد صدر عن مجلس الوزراء بناء على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠ من فبراير ١٩٥٣، وإذ خول هذا الإعلان فى مادته التاسعة مجلس الوزراء ولاية التشريع أثناء فترة الانتقال فإن هذه الولاية تنتقل إليه كى يتولاها كما تتولاها الهيئة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل فى ممارستها فتكون له جميع سلطاتها وحقوقها فى مجال التشريع ومن ثم يعتبر القانون المطعون عليه قانوناً صادراً عن مجلس الوزراء بما له من ولاية التشريع، ولا محل للاحتجاج من بعد بالمادة ١٠٨ من الدستور القائم لأن هذه المادة إنما تتعلق بالقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية بناء على تفويض من السلطة التشريعية، وهو حكم ما كان الإعلان الدستورى المشار إليه ليتضمنه بعد أن عهد هذا الإعلان بولاية التشريع لمجلس الوزراء و أفرده بها ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى فى هذا الخصوص. “لهذه الأسباب” حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى