حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١٧ لسنة ١٨ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١١٧ لسنة ١٨ دستورية
تاريخ النشر : ١٣ – ٠٨ – ١٩٩٨

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة [٩] من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع الغش والتدليس

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول أغسطس سنة ١٩٩٨ الموافق ٨ ربيع الآخر سنة ١٤١٩ هـ .
برئاسة السيد المستشار محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله.
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١١٧ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / هشام سعد الدين الريس
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد المستشار وزير العدل
٤ – السيد وزير التموين
الإجراءات

فى الرابع والعشرين من اكتوبر سنة ١٩٩٦، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة ٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الدخيلة ، فى قضية الجنحة رقم ٥٣١لسنة ١٩٩٦برج العرب؛ بوصف أنه أنتج شيئا من أغذية الإنسان غير مطابق للمواصفات على النحو المبين بالأوراق؛ وطلبت عقابه بمواد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ فى شأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها؛ والمادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش. وأثناء نظرها دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة ٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ –المشار إليه – وبعد تقدير محكمة الموضوع لجدية دفعه، صرحت للمدعى بإقامة دعواه الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة ٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ – المطعون عليها – تنص على أن:<< لا تطبق أحكام المادة ٥٥ من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون >> • وتجيز المادة ٥٥ من قانون العقوبات للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة – عند توافر الشروط والظروف المنصوص عليها فيها • ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بالمادة ٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ – المشار إليه – فيما تضمنته من امتناع الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة عند الحكم بها عملا بالمادة الثانية من القانون ذاته.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الخامس عشر من نوفمبر سنة ١٩٩٧ فى القضية رقم ١٢٤ لسنة ١٨ قضائية << دستورية >> والمنشور بالجريدة الرسمية فى ٢٧ / ١١ / ١٩٩٧، والقاضى فى منطوقه << بعدم دستورية نص المادة ٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١>> وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم باتت الخصومة فى شأن النص المطعون فيه منتهية ؛ فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى