حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٠٦ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٠٦ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٢٥ أغسطس سنة ٢٠٠٢ الموافق ١٨ جمادى الآخر سنة ١٤٢٣هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ١٠٦ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / خالد محمد حسونة
ضد
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / وزير العدل
السيد / رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة العدل
الإجراءات
بتاريخ السادس من يونية سنة ١٩٩٩ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة ( ج ) من المادة ١٣ من قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ والقرارات المعدلة له ، فيما تضمنته من وقف انتفاع العضو السابق أو أحد أفراد أسرته ، بالرعاية الصحية التى يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، إذا عمل بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء الطلب رقم ١٣٥ لسنة ٦٧ قضائية رجال قضاء ، طالباً الحكم بإلزام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، بصرف مقابل الدواء المقرر صرفه منذ إحالته إلى التقاعد ، وتقرير أحقيته وأسرته فى التمتع بالرعاية الصحية التى يكفلها الصندوق ، وأثناء نظر طلبه دفع بعدم دستورية قرار وزير العدل رقم ٤٨٥٣ لسنة ١٩٨١ والقرارات المعدلة له فيما تضمنته من وقف سريان نظام الخدمات الصحية بالنسبة للعضو السابق أو أحد أفراد أسرته إذا عمل بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها ، وإذ قدرت تلك الدائرة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى الثانى عشر من مارس سنة ٢٠٠١ فى القضية رقم ٢٢٩ لسنة ١٩ قضائية دستورية والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية النص المطعون فيه تأسيساً على أن هذا النص قد ورد فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع فى مجال تنظيم الحقوق بمراعاة الأعباء المالية التى يتحملها الصندوق والتى ترتبط دوماً بموارده فتزيد حيث تتوفر ، وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها ، كما وأن العلة من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انخفاض دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد ، وتنتفى هذه العلة إذا عمل العضو السابق بمهنة حرة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها تمكنه من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج ، ومن ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أى عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين فى تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من مرتب أو معاش .
وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ من مارس سنة ٢٠٠١ وكان مقتضى نص المادتين ٤٨ و٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة قبل الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهذه الحجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .