حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٠٠ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ١٠٠ لسنة ٢١ دستورية

تاريخ النشر : ١٩ – ٠٧ – ٢٠٠١

منطوق الحكم : عدم اختصاص

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية لائحة صندوق الزمالة للعاملين بمصنع شركة مصر شبين الكون للغزل والنسيج فيما تضمنته من تفرقة بين العمال المحالين للمعاش.

الحكم

برئاسة محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة و عضوية حمدي محمد علي و عبد الرحمن نصير و ماهر البحيري و محمد علي سيف الدين و عدلي محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن أمين السر .

– – – ١ – – –
جري قضاء المحكمة الدستورية العليا علي أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة علي تثبيتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها كذلك فإن حكمها باختصاصها بنظر خصومة بذاتها لا يمنعها من الفصل في توافر الشرائط التي تطلبها القانون باعتبارها مدخلها للخوض في موضوعها وقد عهد الدستور بنص المادة ١٧٥ إلي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح علي الوجه المبين في القانون وبناء علي هذا التفويض اصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبينا اختصاصاتها محددا في ولايتها حصرا مستبعدا من مهامها ما لا يندرج تحتها فخولها اختصاصا منفرد بالرقابة علي دستورية القوانين واللوائح مانعا أي جهة من مزاحمتها فيه مفصلا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها وذلك ضمانا منه لمركزية الرقابة علي المشروعية الدستورية وتأمينا لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها وصولا من بعد إلي بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور بما يكفل تكاملها وتجانسها مؤكدا أن اختصاص هذه المحكمة – في مجال مباشرتها الرقابة القضائية علي الدستورية – ينحصر في النصوص التشريعية أيا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة القضائية علي الدستورية إلا علي القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفا إلي النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها وأن تنقبض تلك الرقابة – بالتالي – عما سواها .

– – – ٢ – – –
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية – ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام – فلا تعتبر بالتالي تشريعا بالمعني الموضوعي مما تشمله الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية .

[الطعن رقم ١٠٠ – لسنــة ٢١ ق – تاريخ الجلسة ٠٧ / ٠٧ / ٢٠٠١ – مكتب فني ٩ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ١٠١٦ – تم رفض هذا الطعن]

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى وأخرين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليهما الخامس والسادس الدعوى رقم ٥٩٥ لسنة ١٩٩٥ مدنى أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا متضامنين لهم مستحقاتهم الباقية من صندوق الزمالة بمصنع شركة مصرشبين الكوم للغزل والنسيج، وأثناء نظر تلك الدعوى، دفع المدعى وآخرون بعدم دستورية اللائحة المشار إليها، تأسيساً على أنها أقامت تفرقة غير مبررة بين المحالين إلى المعاش لبلوغ السن القانونية وبين من يحال لأسباب صحية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائيا بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، كذلك فإن حكمها باختصاصها بنظر خصومة بذاتها، لايمنعها من الفصل فى توافر الشرائط التى تطلبها القانون لقبولها، باعتبارها مدخلها للخوض فى موضوعها . وحيث إن الدستور قد عهد – بنص المادة (١٧٥) – إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون ؛ وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبينا اختصاصاتها ؛ محددا مايدخل فى ولايتها حصرا، مستبعدا من مهامها مالايندرج تحتها، فخولها اختصاصا منفردا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ؛ مانعا أى جهة من مزاحمتها فيه، مفصلا طرائق هذه الرقابة وكيفيتها، وذلك ضمانا منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية، وتأمينا لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها، وصولا من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بمايكفل تكاملها وتجانسها، مؤكدا أن اختصاص هذه المحكمة – فى مجال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية – ينحصر فى النصوص التشريعية أيا كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية، إلاعلى القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفا إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكزعامة مجردة سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحياتها التى ناطها الدستور بها ؛ وأن تنقبض تلك الرقابة – بالتالى – عما سواها . وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام تقضى بأن يقصد بقطاع الأعمال العام، الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة، ويسرى عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ذلك القانون، وبما لايتعارض مع أحكامه – نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولاتسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها، وعملا بنص المادة الثانية من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ المشار إليه، تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الذكر، ودون حاجة إلى أى إجراء آخر، وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص وتتخذ الشركة التابعة – وفقا للفقرة الثالثة من المادة ١٦ من هذا القانون – شكل الشركة المساهمة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى . وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ؛ أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانونى بمجال سريانها ؛ فكلما كان هذا المجال متصلا مباشرة بنطاق القانون الخاص ؛ انحسرت عنها الصفة الإدارية – ولوكانت الجهة التى أصدرتها شخصا من أشخاص القانون العام – فلاتعتبر بالتالى تشريعا بالمعنى الموضوعى مما تشمله الرقابة القضائية التى تباشرها هذه المحكمة فى شأن الشرعية الدستورية . وحيث إن البين من الأوراق أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج لاتعدو أن تكون شركة مساهمة، تتولى فى نطاق أغراضها، وعلى ضوء الوسائل التى تنتهجها، إدارة شئونها وفقا لقواعد القانون الخاص التى تحكم علائقها بالعاملين فيها وبالغير، وكان النزاع الراهن يتعلق بالقواعد التى أقرتها هذه الشركة فى شأن الصرف من صندوق الزمالة – وهو أيضاً جهة تباشر نشاطها فى نطاق القانون الخاص – فإن أحكامها لاتعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى، ولاتمتد إليها بالتالى الرقابة التى تتولاها هذه المحكمة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

زر الذهاب إلى الأعلى